أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    مترو الرياض    ورشة عمل لتسريع إستراتيجية القطاع التعاوني    إن لم تكن معي    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرق الاعتراض على الأحكام في ضوء نظام المرافعات الشرعية (4-1)
نشر في اليوم يوم 01 - 05 - 2016

طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر، والمقصود بطرق الاعتراض على الاحكام: هي الوسائل التي حددها النظام على سبيل الحصر، التي يتمكن بمقتضاها الخصوم من التظلم من الاحكام الصادرة عليهم (ضدهم)، بقصد اعادة النظر فيما قضت به المحكمة إما إلغاء أو تعديلا.
ومن شروط الاعتراض على الاحكام – انه لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه، او ممن لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك، وهو ما أشارت إليه المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19/05/1435ه.
كم أنه تجدر الإشارة إلى أن هناك أنواعا من الاحكام (من غير الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى الأصلية) منها ما قد تصدره المحكمة، ولا تنتهي به الخصومة كلها او بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع (فلا يجوز الاعتراض هنا على الحكم إلا مع صدور الحكم في الموضوع الأصلي بالدعوى) كرفض وقف الدعوى، ومنها ما قد يصدر به حكم في غير الموضوع الأصلي للدعوى ويكون منهيا للنزاع كالحكم الصادر بوقف الدعوى والحكم في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت اذا رفعت بعد رفع الدعوى الأصلية، كدعوى المعاينة لإثبات الحالة ودعوى المنع من السفر ودعوى منع التعرض للحيازة واستردادها والحراسة القضائية، ودعوى رؤية الصغير وإثبات شهادة يخشى فواتها فهنا يجوز الاعتراض على هذا الحكم قبل الحكم في الدعوى الأصلية، كما نصت على ذلك المادة (205) فقرة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصت (يدون الأمر أو الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة في الضبط، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض).
واذا اقتصر الاعتراض على الحكم لمخالفته الاختصاص – فقط – وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض ان تقتصر على بحث الاختصاص فقط (المادة 181 من نظام المرافعات الشرعية).
وسبق أن تناولنا في مقالات سابقة - تفصيلا - الحديث عن التماس اعادة النظر، لذا سوف نتناول في مقالنا هذا ومقالاتنا اللاحقة (بإذن الله) الحديث عن الاستئناف، والنقض كطرق للاعتراض على الاحكام في ضوء نظام المرافعات الشرعية الجديد.
الا انه وقبل الدخول في تفاصيل تلك الطرق، ننوه (لقارئنا الكريم) الى انه حتى الآن لم يتم تفعيل طرق الاعتراض على الاحكام استنادا الى نظام المرافعات الشرعية الجديد – لان الفترة الانتقالية التي نص عليها نظام القضاء الجديد والتي سبق أن تناولناها في مقالات سابقة لنا، لم تنته حتى الآن – وان العمل جارٍ في المحاكم حتى الآن، فيما يتعلق بطرق الاعتراض على الاحكام استنادا إلى نظام المرافعات الشرعية القديم - أي الاكتفاء بالتدقيق على الاحكام فقط، الا انه سوف تنتهى الفترة الانتقالية في القريب العاجل بحد اقصى بتاريخ 01/01/1438ه وفى هذا التاريخ يجب ان يتم انشاء وتفعيل المحاكم العمالية، والتجارية، والمرورية وغيرها ونقل عملها تحت مظلة القضاء العام الشرعي، والتي نص عليها نظام القضاء الجديد – والا اصبحت الاحكام الصادرة بعد ذلك التاريخ باطلة شرعا ونظاما لانتهاء الفترة الانتقالية التي نص عليها نظام القضاء الجديد – لذا سوف نتناول تللك الطرق بالشرح والتفصيل لقرب تفعيلها نظاما.
أولا: الاستئناف:
الاستئناف هو طريق من طرق الاعتراض العادية، يلجأ اليه المتضرر من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى، للحصول على حكم آخر من محكمة اعلى (محكمة درجة ثانية وتسمى في نظام المرافعات السعودي محاكم الاستئناف) ويطلب المستأنف الغاء الحكم او تعديله.
ويعد الاستئناف من عوامل الرقابة على الاحكام، فهو يعد اصلاحا لبعض الاحكام التي يكون وقع فيها خطأ او نقص، وهذا أدعى لطمأنينة النفوس لدى المتقاضيين ويعطيهم شعورا أكبر بالعدل، وسلامة الاحكام وهذا هو مقصود الاحكام القضائية عند الفصل بين الناس في خصوماتهم.
وجميع الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى قابلة للاستئناف، باستثناء الاحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الاعلى للقضاء. (ولم يصدر بها تحديد حتى الآن).
ويحدد المجلس الاعلى للقضاء ايضا الاحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف، لان الأصل في الاستئناف للأحكام هو نظر مواضيع جميع الاحكام من جديد مرة اخرى بحضور جميع اطراف الدعوى والترافع امام محكمة الاستئناف، اما الاحكام التى يكتفى بتدقيقها فهي استثناء على ذلك الاصل.
ويحق للمحكوم عليه طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف - فقط، حتى لو كانت تلك الاحكام من الاحكام التي يجب نظرها من جديد امام محكمة الاستئناف بحضور طرفي الدعوى والترافع فيها، بشرط موافقة محكمة الاستئناف على ذلك وموافقة أي طرف في الدعوى صادر ضده الحكم او لم يقض له بكل طلباته.
واذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، او وصيا، او وليا او ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف او طلب الاستئناف ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاما - بشرط ان يكون الحكم صدر في حقه غيابيا حسب المادة 57 من نظام المرافعات – او كان المحكوم عليه غائبا وتعذر تبليغه بالحكم، فعلى المحكمة ان ترفع الحكم الى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، الا انه يوجد على ذلك استثناءان وهما:
الأول: القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم، من المحكمة المختصة ويكون منفذا لحكم نهائي سابق.
الثاني: الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه احد الاشخاص لمصلحة شخص آخر، او ورثته ما لم يكن للمودع، او من يمثله معارضة في ذلك.
ففي كلتا الحالتين، اذا انتهى موعد الاعتراض دون تقديم مذكرة اعتراض - من ناظر الوقف او الوصي او الولي او ممثل الجهة الحكومية ونحوه -، فيصبح الحكم نهائيا ولا يجوز الاستئناف عليه (المادة185من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية).
ومن قواعد عرض النزاع على محكمة الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية) أمران الاول: انه لا يجوز نقل القضية من محكمة أول درجة الى محكمة ثاني درجة (محكمة الاستئناف) الا بعد استنفاد محكمة اول درجة ولايتها بحكم قطعي، فلو ان محكمة اول درجة قد قبلت الدفع مثلا بعدم قبول الدعوى، فانه يجب على محكمة الاستئناف اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر فيها، لانه يتعين عليها ان تنظرها وتقول كلمتها في موضعها اولا، احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين.
الثاني: لا يجوز قبول طلبات جديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من نفسها بذلك حتى لو لم يتمسك الخصم الآخر بذلك – المادة 186 من نظام المرافعات الشرعية - لأنه متعلق بالنظام العام، لان الطلب الجديد يعد دعوى جديدة لم تنظرها محكمة الدرجة الاولى وبالتالي نخالف مبدأ التقاضي على درجتين، الا ان هذا المبدأ عليه عدة حالات كاستثناءات عليه وهى الاولى: يجوز لمن اقام دعواه على سبب معين أن يغير من سبب دعواه، اذا كان السبب قابلا للإضافة ويتفق مع مقصود الطلب الأصلي، فمثلا اذا اقام شخص مطالبة بملكيته لعين عقار مثلا على اساس شرائه لها، فله ان يضيف طلب اثبات ملكيته لها عند الاستئناف على اساس الميراث او الهبة، لأنها تعد وسائل دفاع يمكن تغييرها طالما سبب دعواه في اصل الدعوى لم يتغير.
الحالة الثانية: يجوز ان يضاف الى الطلب الأصلي الاجور او ما يزيد من التعويضات، التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى، مثل اضافة مبالغ الايجارات على المستأجر حتى يتم الاخلاء.
الحالة الثالثة: لا يجوز في الاستئناف ادخال ما لم يكن طرفا في الدعوى، ما لم ترَ المحكمة ادخال طرف ما لإظهار الحقيقة، او طلب شخص التدخل لمصلحة طرف في الخصومة او كان الحكم حجة عليه (186/3 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية)
وسوف نستكمل (بإذن الله) في مقالنا المقبل مدد الاستئناف وإجراءاته وآثاره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.