النفط يصعد مع ترقب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    ترامب يستعد لإطلاق أم المعارك التجارية    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    والد الإعلامي زبن بن عمير في ذمة. الله    الشباب مستاء من «الظلم التحكيمي الصارخ» أمام الاتحاد في كأس الملك    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    صقر فقد في الأسياح وعثر عليه في العراق    المملكة تدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    مرات تحتفل بعيد الفطر بالعرضة السعودية والأوبريت والألعاب النارية    معايدة خضيراء بريدة.. أجواء من الفرح والاكلات الشعبية والألعاب التراثية    الصحة العالمية: كل فرد مصاب بالتوحد هو حالة فريدة بذاته    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    أمطار رعدية وزخات من البرد ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    خالد عبدالرحمن يشعل أولى حفلات العيد بالقصيم    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في إسبانيا    عقد قران المهندس أحمد حسن نجمي على ابنة محمد حمدي    المملكة ترحب بتوقيع طاجيكستان وقرغيزستان وأوزباكستان معاهدة الحدود المشتركة    الخواجية يحتفلون بزواج المهندس طه خواجي    المملكة: حماية الأطفال في الفضاء السيبراني استثمار استراتيجي    القادسية والرائد للبحث عن بطاقة التأهل الثانية    محافظ البكيرية يرعى احتفالات الأهالي بعيد الفطر    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    ساكا يهز الشباك فور عودته من إصابة طويلة ويقود أرسنال للفوز على فولهام    القيادة تعزي حاكم أم القيوين    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    الاتحاد يقلب الطاولة على الشباب ويتأهل لنهائي أغلى الكؤوس    8 دول في أوبك+ تجتمع الخميس وتوقعات ببدء خطة رفع الإنتاج    أخضر الصالات يعسكر في فيتنام استعداداً لتصفيات كأس آسيا    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    وادي الدواسر تحتفي بالعيد السعيد وسط حضور جماهيري غفير    إصابة الكتف تنهي موسم «إبراهيم سيهيتش»    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    أقصى الضغوط... ما قبل «التطبيع الشامل»    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    محافظ الجبيل يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى المنومين    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    نتج عنه وفاتها.. الأمن العام يباشر حادثة اعتداء مقيم على زوجته في مكة    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    توقعات بهطول أمطار غزيرة على 7 مناطق    العيد انطلاقة لا ختام    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرق الاعتراض على الأحكام في ضوء نظام المرافعات الشرعية (2-4)
نشر في اليوم يوم 08 - 05 - 2016

سبق وأن تحدثنا في المقال السابق الأسبوع الماضي عن الاستئناف كأحد أهم الطرق العادية للاعتراض على الأحكام القضائية، وسقنا القول بالتعريف به وحالاته، وأهم قواعد وشروط تطبيقه، وسوف نستكمل اليوم معكم «بإذن الله تعالى» الحديث عن الاستئناف من ناحية مدده ومواعيده، وإجراءاته أثناء التقديم ونظر الدعوى.
مدد الاستئناف ومواعيده:
إن جميع أنظمة المرافعات «المقارنة» في جميع الدول تحدد وتضرب ميعاداً للاستئناف، تراعي فيه إعطاء المحكوم عليه وقتاً كافياً، يمكنه من تقديم اعتراضه على الحكم الصادر ضده أو الحكم الذي لم يصدر بكل طلباته، ويختار فيه المحكوم ضده أحد الأمرين: إما الطعن على الحكم وإما قبوله وحسم القضية بحكم نهائي وبات.
ويتوقف تحديد المدة المحددة للاستئناف على طبيعة موضوع الدعوى والحكم، ففي الدعاوى والمسائل المستعجلة يكون الميعاد أقصر من باقي الدعاوى - لطبيعة هذه الدعاوى وحاجتها للسرعة- وهذا ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه في مادته السابعة والثمانين بعد المائة حيث جاء فيها «مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أوالتدقيق ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام»
ويختلف احتساب بداية سريان هذه المدة «الثلاثون يوماً» بحسب حالة تسليم الحكم وتنقسم إلى حالتين: الأولى يبدأ فيها موعد الاعتراض على الحكم الحضوري من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط «ويكون ذلك في تاريخ النطق بالحكم ان امكن» أو من التاريخ المحدد لتسلمها «ويحدد ناظر الدعوى موعدا لاستلام الحكم بحد أقصى عشرين يوما من تاريخ النطق بالحكم، وإذا لم يكن الحكم جاهزا يجوز لناظر الدعوى تمديد الموعد لمدة كافية على أن يذكر ذلك في محضر الضبط» فان لم يحضر لتسلم صورة الحكم فيودع الحكم في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع اثبات ذلك في محضر الضبط، ويعد الايداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية لموعد الاعتراض.
الثانية: في حالة صدور الحكم غيابياً، فان بداية مدة الاستئناف - الثلاثون يوماً - من تاريخ تبليغ الشخص المحكوم عليه أو وكيله بالحكم «المادة 17 من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية» وتبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.
ويقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقده الأهلية للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويستمر الوقف حتى ابلاغ الحكم إلى الورثة، أو من يمثلهم أو يزول العارض، ويكون تبليغ ورثة المعترض أو من يمثل من قام به العارض، عن طريق طرق التبليغ المحددة في نظام المرافعات الشرعية - والتي سبق الحديث عنها - فاذا تعذر التبليغ فيجب رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه «المادة 180 من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية»
إجراءات رفع طلب الاستئناف أو التدقيق وشروطه والحكم فيه:
يعد المستأنف مدعياً في الاستئناف، ويعد المستأنف ضده مدعى عليه، ويكون الاستئناف عن طريق تحرير صحيفة «مذكرة» من المستأنف أو طالب التدقيق - المدعي- تودع لدى ادارة المحكمة التي أصدرت الحكم «محكمة الدرجة الاولى» ويجب ان تشتمل المذكرة «الصحيفة» على الآتي:
1) بيان الحكم المطلوب استئنافه، وتاريخ صدوره، والمحكمة التي اصدرته، ورقم القضية التي صدر فيها، وكافة المعلومات التي توضح حقيقة الحكم بما ينفي عنه الجهالة.
2) أسباب الطعن باستئناف الحكم، وذلك بذكر الأوجه التي يعتمد عليها المستأنف في استئنافه، ويرى انها وجيهة لتعديل الحكم أو الغائه، ويحق له التمسك بجميع الدفوع التي سبق وأن اوردها أمام محكمة الدرجة الأولى، ويقدم المستأنف الأوراق والمستندات الجديدة - والتي تؤيد اعتراضه والتي لم يسبق تقديمها.
3) ذكر طلبات المستأنف، والتي يجب ألا تخالف ما تم طلبه أمام محكمة الدرجة الاولى، وإلا أصبحت طلبات جديدة لا يجوز قبولها- الا اذا كان هذا الطلب الجديد هو ما استجد على الطلب الأصلي، كزيادة مدة الايجار وغيرها- كما اوضحنا ذلك في مقالنا السابق.
4) توقيع المعترض على جميع صفحات مذكرة الاعتراض، وكتابة تاريخ ايداع مذكرة الاعتراض «صحيفة الاستئناف» وذكر بياناته التفصيلية، وبيانات الخصم ايضاً، ويجب على المعترض ارفاق صور من صك الحكم مع مذكرة الاعتراض، ويجب على المعترض- اذا كان اعتراضه بطلب الاستئناف مرافعة- ان يرفق صورا من مذكرة الاعتراض بعدد المستأنف ضدهم.
واذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة، ويجوز تقديم أكثر من مذكرة اعتراض خلال موعد مدة الاعتراض وهو الثلاثون يوما.
واذا لم يبين طالب الاعتراض في مذكرته نوع طلب الاعتراض- تدقيقاً اما مرافعة- فتنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض مرافعة «اذا كان من الدعاوى التي تستوجب ذلك وليس مستثناة كالدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاة» ويحق للمعترض تغيير نوع طلب الاعتراض الذى اختاره في مذكرة الاعتراض - سواء كان مرافعة او تدقيقاً فقط - بشرط ان يكون ذلك فقط خلال مدة الاعتراض وهي الثلاثون يوماً
وتقيد ادارة المحكمة مذكرة الاعتراض في تاريخ ايداعها في السجل المخصص لذلك، ومن ثم تحال فورا الى الدائرة التي أصدرت الحكم، وبعد اطلاعها على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بنى عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضى «سبب» يستوجب فتح باب المرافعة.
وعليها ان تؤكد حكمها أو تعدله حسب ما يظهر لها، فاذا أكدت حكمها رفعته مع صور ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف ويجب عليها في هذه الحال ان تدون في محضر ضبط القضية أسباب تأييدها للحكم ورفض اعتراض المعترض، أما اذا عدلته فيبلغ الحكم للخصوم، وتسرى عليه في هذه الإجراءات المعتادة «وهى حق الطرف الصادر ضده الحكم الاعتراض عليه خلال المدة النظامية وهى ثلاثون يوماً»
وفي حالة انتقال قاض أو قضاة الدائرة -أو بعضهم - فيتولى من يحل محلهم، الإجراءات المذكورة اعلاه «المادة 189من نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية»
وتحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق اذا رأت النظر فيه مرافعة، فاذا لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد ابلاغه كتابة بموعد الجلسة، ومضى ستون يوماً ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف.
وتنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف - أو التدقيق- استناداً الى ما في ملف الدعوى من اوراق ومستندات وما يقدمه الخصوم من دفوع وبينات جديدة وتحكم بعد سماع اقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو التدقيق – اذا رأت النظر فيه مرافعة – بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً.
وفي القضايا التي يتم تدقيقها فقط - دون مرافعة - اذا وجدت محكمة الاستئناف ان الحكم موافق لأصوله الشرعية، أيدته – وتصدر قراراً بذلك وتهمش على صك الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى وترسله لها لتدوين ذلك في الضبط والسجل، أما اذا نقضت الحكم كلياً او جزئياً فعليها ان تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم «المادة 190من نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية»
ويجب على محكمة الاستئناف عند نقض والغاء الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه عدم السير في الدعوى، ان تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه «وذلك استنادا إلى مبدأ التقاضي على درجتين لأن تلك الأحكام فصلت في الشكل والاجراءات فقط ولم تفصل في الموضوع».
وبذلك نكون قد استكملنا الحديث - باختصار- عن الاستئناف «كأحد أهم طرق الاعتراض على الأحكام»، وسوف نتناول في مقالنا المقبل الحديث عن النقض كأحد طرق الاعتراض أيضاً.
محامٍ ومستشار قانوني ومحكم دولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.