صلاح يعيد ليفربول للانتصارات بالدوري الإنجليزي    القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بظاهرة "التربيع الأخير"    مشاهدة المباريات ضمن فعاليات شتاء طنطورة    المملكة تفتتح القسم القنصلي بسفارتها في السودان    خليجي 26: العراق يفوز على اليمن برأسية أيمن حسين    مدرب الأخضر يستبعد فراس البريكان من قائمة خليجي 26 .. ويستدعي "الصحفي"    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    شرطة العاصمة المقدسة تقبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    أمير حائل يشهد حفل ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن 2024    39955 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار مسابقة "بيبراس موهبة 2024"    الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    اتفاقية لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي    السعودية تستضيف غداً الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    ولادة المها العربي الخامس عشر بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    نجاح عملية جراحية دقيقة لطفل يعاني من ورم عظمي    شركة آل عثمان للمحاماة تحصد 10 جوائز عالمية في عام 2024    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    القبض على ثلاثة مقيمين لترويجهم مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين بتبوك    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    فتيات الشباب يتربعن على قمة التايكوندو    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    200 فرصة في استثمر بالمدينة    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    لمحات من حروب الإسلام    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    الحربان العالميتان.. !    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرق الاعتراض على الأحكام في ضوء نظام المرافعات الشرعية (2-4)
نشر في اليوم يوم 08 - 05 - 2016

سبق وأن تحدثنا في المقال السابق الأسبوع الماضي عن الاستئناف كأحد أهم الطرق العادية للاعتراض على الأحكام القضائية، وسقنا القول بالتعريف به وحالاته، وأهم قواعد وشروط تطبيقه، وسوف نستكمل اليوم معكم «بإذن الله تعالى» الحديث عن الاستئناف من ناحية مدده ومواعيده، وإجراءاته أثناء التقديم ونظر الدعوى.
مدد الاستئناف ومواعيده:
إن جميع أنظمة المرافعات «المقارنة» في جميع الدول تحدد وتضرب ميعاداً للاستئناف، تراعي فيه إعطاء المحكوم عليه وقتاً كافياً، يمكنه من تقديم اعتراضه على الحكم الصادر ضده أو الحكم الذي لم يصدر بكل طلباته، ويختار فيه المحكوم ضده أحد الأمرين: إما الطعن على الحكم وإما قبوله وحسم القضية بحكم نهائي وبات.
ويتوقف تحديد المدة المحددة للاستئناف على طبيعة موضوع الدعوى والحكم، ففي الدعاوى والمسائل المستعجلة يكون الميعاد أقصر من باقي الدعاوى - لطبيعة هذه الدعاوى وحاجتها للسرعة- وهذا ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه في مادته السابعة والثمانين بعد المائة حيث جاء فيها «مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أوالتدقيق ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام»
ويختلف احتساب بداية سريان هذه المدة «الثلاثون يوماً» بحسب حالة تسليم الحكم وتنقسم إلى حالتين: الأولى يبدأ فيها موعد الاعتراض على الحكم الحضوري من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط «ويكون ذلك في تاريخ النطق بالحكم ان امكن» أو من التاريخ المحدد لتسلمها «ويحدد ناظر الدعوى موعدا لاستلام الحكم بحد أقصى عشرين يوما من تاريخ النطق بالحكم، وإذا لم يكن الحكم جاهزا يجوز لناظر الدعوى تمديد الموعد لمدة كافية على أن يذكر ذلك في محضر الضبط» فان لم يحضر لتسلم صورة الحكم فيودع الحكم في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع اثبات ذلك في محضر الضبط، ويعد الايداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية لموعد الاعتراض.
الثانية: في حالة صدور الحكم غيابياً، فان بداية مدة الاستئناف - الثلاثون يوماً - من تاريخ تبليغ الشخص المحكوم عليه أو وكيله بالحكم «المادة 17 من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية» وتبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.
ويقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقده الأهلية للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويستمر الوقف حتى ابلاغ الحكم إلى الورثة، أو من يمثلهم أو يزول العارض، ويكون تبليغ ورثة المعترض أو من يمثل من قام به العارض، عن طريق طرق التبليغ المحددة في نظام المرافعات الشرعية - والتي سبق الحديث عنها - فاذا تعذر التبليغ فيجب رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه «المادة 180 من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية»
إجراءات رفع طلب الاستئناف أو التدقيق وشروطه والحكم فيه:
يعد المستأنف مدعياً في الاستئناف، ويعد المستأنف ضده مدعى عليه، ويكون الاستئناف عن طريق تحرير صحيفة «مذكرة» من المستأنف أو طالب التدقيق - المدعي- تودع لدى ادارة المحكمة التي أصدرت الحكم «محكمة الدرجة الاولى» ويجب ان تشتمل المذكرة «الصحيفة» على الآتي:
1) بيان الحكم المطلوب استئنافه، وتاريخ صدوره، والمحكمة التي اصدرته، ورقم القضية التي صدر فيها، وكافة المعلومات التي توضح حقيقة الحكم بما ينفي عنه الجهالة.
2) أسباب الطعن باستئناف الحكم، وذلك بذكر الأوجه التي يعتمد عليها المستأنف في استئنافه، ويرى انها وجيهة لتعديل الحكم أو الغائه، ويحق له التمسك بجميع الدفوع التي سبق وأن اوردها أمام محكمة الدرجة الأولى، ويقدم المستأنف الأوراق والمستندات الجديدة - والتي تؤيد اعتراضه والتي لم يسبق تقديمها.
3) ذكر طلبات المستأنف، والتي يجب ألا تخالف ما تم طلبه أمام محكمة الدرجة الاولى، وإلا أصبحت طلبات جديدة لا يجوز قبولها- الا اذا كان هذا الطلب الجديد هو ما استجد على الطلب الأصلي، كزيادة مدة الايجار وغيرها- كما اوضحنا ذلك في مقالنا السابق.
4) توقيع المعترض على جميع صفحات مذكرة الاعتراض، وكتابة تاريخ ايداع مذكرة الاعتراض «صحيفة الاستئناف» وذكر بياناته التفصيلية، وبيانات الخصم ايضاً، ويجب على المعترض ارفاق صور من صك الحكم مع مذكرة الاعتراض، ويجب على المعترض- اذا كان اعتراضه بطلب الاستئناف مرافعة- ان يرفق صورا من مذكرة الاعتراض بعدد المستأنف ضدهم.
واذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة، ويجوز تقديم أكثر من مذكرة اعتراض خلال موعد مدة الاعتراض وهو الثلاثون يوما.
واذا لم يبين طالب الاعتراض في مذكرته نوع طلب الاعتراض- تدقيقاً اما مرافعة- فتنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض مرافعة «اذا كان من الدعاوى التي تستوجب ذلك وليس مستثناة كالدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاة» ويحق للمعترض تغيير نوع طلب الاعتراض الذى اختاره في مذكرة الاعتراض - سواء كان مرافعة او تدقيقاً فقط - بشرط ان يكون ذلك فقط خلال مدة الاعتراض وهي الثلاثون يوماً
وتقيد ادارة المحكمة مذكرة الاعتراض في تاريخ ايداعها في السجل المخصص لذلك، ومن ثم تحال فورا الى الدائرة التي أصدرت الحكم، وبعد اطلاعها على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بنى عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضى «سبب» يستوجب فتح باب المرافعة.
وعليها ان تؤكد حكمها أو تعدله حسب ما يظهر لها، فاذا أكدت حكمها رفعته مع صور ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف ويجب عليها في هذه الحال ان تدون في محضر ضبط القضية أسباب تأييدها للحكم ورفض اعتراض المعترض، أما اذا عدلته فيبلغ الحكم للخصوم، وتسرى عليه في هذه الإجراءات المعتادة «وهى حق الطرف الصادر ضده الحكم الاعتراض عليه خلال المدة النظامية وهى ثلاثون يوماً»
وفي حالة انتقال قاض أو قضاة الدائرة -أو بعضهم - فيتولى من يحل محلهم، الإجراءات المذكورة اعلاه «المادة 189من نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية»
وتحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق اذا رأت النظر فيه مرافعة، فاذا لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد ابلاغه كتابة بموعد الجلسة، ومضى ستون يوماً ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف.
وتنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف - أو التدقيق- استناداً الى ما في ملف الدعوى من اوراق ومستندات وما يقدمه الخصوم من دفوع وبينات جديدة وتحكم بعد سماع اقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو التدقيق – اذا رأت النظر فيه مرافعة – بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً.
وفي القضايا التي يتم تدقيقها فقط - دون مرافعة - اذا وجدت محكمة الاستئناف ان الحكم موافق لأصوله الشرعية، أيدته – وتصدر قراراً بذلك وتهمش على صك الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى وترسله لها لتدوين ذلك في الضبط والسجل، أما اذا نقضت الحكم كلياً او جزئياً فعليها ان تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم «المادة 190من نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية»
ويجب على محكمة الاستئناف عند نقض والغاء الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه عدم السير في الدعوى، ان تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه «وذلك استنادا إلى مبدأ التقاضي على درجتين لأن تلك الأحكام فصلت في الشكل والاجراءات فقط ولم تفصل في الموضوع».
وبذلك نكون قد استكملنا الحديث - باختصار- عن الاستئناف «كأحد أهم طرق الاعتراض على الأحكام»، وسوف نتناول في مقالنا المقبل الحديث عن النقض كأحد طرق الاعتراض أيضاً.
محامٍ ومستشار قانوني ومحكم دولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.