قال رئيس اللجنة الملكية لتقصي الحقائق د. محمود شريف بسيوني: إن الجرائم ضد الإنسانية تحتاج إلى عنصرين لتأكيدها وإثباتها، هما عنصر «المنهجية» وعنصر «السياسة»، مؤكداً أنه وخلال الفترة الزمنية ما بين 1 يوليو حتى الآن لم يجد أية أدلة تثبت ذلك في البحرين. وقال بسيوني لجريدة «الأيام» البحرينية: «والله لو وجدت أدلة حتى لو كان يوم ذلك في 30 أكتوبر لوضعتها في التقرير، وأنا لا أستطيع أن أختلق شيئاً، الدليل أمر لي وعلي». وقال بسيوني: إنه بعد أن وصل إلى البحرين علم أن الإعلام الأجنبي كان يجزئ الحقيقة، إلا أنه لم يستطع أن يأخذ مواقف مسبقة. وحول الإفراجات التي كانت لجنة تقصي الحقائق سبباً فيها، أكد بسيوني أنهم كلجنة لتقصي الحقائق لا ينادون بأن يخرج الناس من السجن أو تبرئة من ارتكب أفعالاً إجرامية، وإنما يتأكدون من سلامة تطبيق القوانين وفق الأعراف والقواعد الدولية. وأكد بسيوني أن القانون يسري على الجميع، مضيفا أن الأطباء والمعلمين والصحفيين ليسوا بمنأى عن المساءلة القانونية قائلاً: «لا أحد فوق القانون». مؤكداً أنه وفقاً للسلوك العالمي فإن الطبيب لا يجب أن يمارس أي نشاط سياسي داخل المستشفى، لأن عليه فروضاً مهنية لا يمكنه الخروج عنها. «إذا وجدنا أن هناك سياسة للتعذيب فلا بد أن نتخذ موقفا منها، وإن وجدنا أنها كانت مجرد أفعال شخصية فسنقول ذلك، هناك نقطة قانونية في اتفاقية عدم التعذيب تنص على أن «كل فعل تعذيبي على كل فرد يعتبر جريمة بحد ذاته». وشدد على عدم الجواز لمن يتظاهر، أن يدمر مساكن أو أماكن عمل أو سيارات ويعتدي على حقوق الغير، وقال: إن القيود الدولية المعترف بها للتعبير عن الرأي تتطلب عدم الإضرار بالغير ومصالحه. وأضاف: «تعدي المظاهرات للحدود المعقولة وإضرارها بالمصلحة العامة تعتبر مخالفات قانونية.. محققونا قاموا بجولات ميدانية ليشاهدوا احتكاك رجال الأمن بالأفراد». وأشار إلى أن صلاحيات اللجنة عامة، تختص بالتقصي عما حدث، وقال: «إذا ما توصلنا إلى أن هناك أدلة كافية على وجود انتهاكات معينة، نبلغ الجهات المختصة التي تقوم بعمل التصحيح اللازم, معنى ذلك أن اختصاصنا ليس أن نقوم بدور المنظمة التي تنادي بإخراج الناس من السجن، ولسنا بمنظمة حقوق إنسان، ولكن إن بلغنا خبر معين نبلغ الجهة الرسمية لتتخذ الإجراء التصحيحي اللازم، فإذا وصلتنا أخبار أن هناك أشخاصا فصلوا عن أعمالهم في حين أننا نعلم أن هناك قرارا بإعادة هؤلاء الأشخاص، فنبلغ هذا الخبر للجهة المختصة لتقوم بواجبها ربما بإعادة هؤلاء الأشخاص، وإن وجدنا أن هناك أشخاصا موجودين في السجن لمدة تتجاوز المدة القانونية نبلغ عن ذلك». واوضح أن هناك موقوفين بتهمة «جنحة»، وأن هذه الجنحة مدة العقوبة الأقصى فيها 6 أشهر، وأن هؤلاء الأشخاص مكثوا في السجن 4 أشهر، وسيمكثون شهرين وهي الإجازة القضائية، إذن عند المحاكمة سيكونون قد أنهوا العقوبة التي عليهم وسيكون بقاؤهم في السجن فيما بعد مخالفا للقانون، فتبليغنا لهذا الخبر للنائب العام ليس لأننا نتدخل في طلب الإفراج عن الناس، ولكننا نبلغ النائب العام أو وزارة الداخلية بأمر نراه مخالفا للقانون، وهم يتخذون الإجراءات اللازمة فيه». وقال: «إذا وجدنا أن هناك سياسة للتعذيب فلا بد أن نتخذ موقفا منها، وإن وجدنا أنها كانت مجرد أفعال شخصية فسنقول ذلك، هناك نقطة قانونية في اتفاقية عدم التعذيب تنص على أن «كل فعل تعذيبي على كل فرد يعتبر جريمة بحد ذاته»، وهذه الاتفاقية نصوصها لا توجد فيها كلمة «منهجية»، ولكن يورد فيها أفعال فردية، وكل حالة معينة على مستوى فردي تعتبر جريمة مستقلة، وهذا نفس التكييف في قانون العقوبات البحريني». واضاف انه «سواء في اتفاقية عدم التعذيب، أو في القانون البحريني هناك ما يسمى بمسؤولية القادة، فهنا تختلف مسؤولية الفرد الذي قام بالفعل الإجرامي، ومسؤولية القائد التي تنصب في ثلاث حالات؛ الحالة الأولى إذا أمر القائد بالعمل الإجرامي، والحالة الثانية إذا علم القائد أن هناك أعمالا إجرامية ولم يتخذ الخطوات اللازمة لعدم تكرارها، والحالة الثالثة إذا كان للقائد علم أن هذه الجريمة ارتكبت ولم يقم بأي نشاط للتحقيق ومعاقبة من قام بهذا الفعل إذا ثبت أن هذا الشخص قام بالفعل بتلك الجرائم.