أصدر صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قرارا وزاريا بالموافقة على لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 224 وتاريخ 17 شعبان 1424ه، القاضي بتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب لتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى. وفيما يلي نص اللائحة: الفصل الأول (التعريفات) المادة الأولى يقصد بالتعريفات والعبارات الاتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعانى المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك. 1 / الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية. 2 / قرار وزاري: قرار يصدر من وزير الشؤون البلدية والقروية. 3 / البلدية: كل أمانة أو بلدية أو مجمع قروى تتمتع بالاستقلال المالى والادارى ولها شخصية اعتبارية مستقلة. 4 / المنطقة: المنطقة الادارية المحددة بموجب نظام المناطق ولائحته التنفيذية. 5 / نطاق المجلس البلدى: الحدود الجغرافية التى تمتد اليها مسؤولية البلدية التى يتبع لها المجلس البلدى. 6 / الناخب: كل مواطن توافرت فيه شروط الانتخابات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه اللائحة وقيد اسمه في جداول قيد الناخبين. 7 / الترشيح: كل ناخب توافرت فيه الشروط المقررة نظاما لترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدى وسجل اسمه في قائمة المرشحين. 8 / الدائرة الانتخابية: هي نطاق مكاني يحدد بقرار وزاري تجرى فيه عملية انتخابية. 9 / جدول قيد الناخبين: جدول يتضمن أسماء الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة. 1 / قائمة المرشحين: قائمة تضم أسماء المرشحين لانتخابات المجالس البلدية في الدائرة الانتخابية الواحدة. 11 / اللجنة العامة للانتخابات: لجنة يناط بها الاشراف على انتخابات المجالس البلدية في المملكة بشكل عام. 12 / لجنة الاشراف المحلية: لجنة يناط بها الاشراف على انتخابات المجالس البلدية في كل منطقة من مناطق المملكة. 13 / لجنة قيد الناخبين: لجنة يناط بها في أول انتخابات للمجالس البلدية مهمة الاشراف على قيد أسماء الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة كما يناط بها في الانتخابات اللاحقة مراجعة جداول قيد الناخبين واضافة أسماء من يتقدمون ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة وحذف أسماء المتوفين ومن فقدوا أيا من تلك الشروط. 14 / لجنة الانتخاب والفرز: هى لجنة يناط بها الاشراف على تسجيل المرشحين واجراء الاقتراع وفرز أصوات الناخبين واعداد المحاضر اللازمة لنتيجة الانتخابات وذلك في حدود اختصاصها المكانى. 15 / لجنة الطعون والتظلمات: هى لجنة يناط بها النظر في الطعون والتظلمات التى يقدمها الناخبون والمرشحون والتحقق منها والبت فيها. 16 / ورقة الاقتراع: ورقة يثبت فيها الناخب أسماء من يختارهم من بين المرشحين وفقا للعدد المحدود لكل دائرة انتخابية. 17 / الاقتراع: هو ادلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار المرشحين لعضوية المجلس البلدى في الموعد المحدد لذلك. 18 / موعد الاقتراع: التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع. الفصل الثانى (أحكام عامة) المادة الثانية: يحدد موعد الاقتراع بقرار وزاري يصدر قبل تسعين يوما على الاقل من التاريخ المحدد لذلك وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن أربع صحف يومية وفى مقرات الدوائر الانتخابية. المادة الثالثة: يتمتع كل مواطن بحق الانتخاب اذا توافرت فيه الشروط التالية.. 1 / ألا يقل عمره في موعد الاقتراع عن إحدى وعشرين سنة هجرية. 2 / ألا يكون من العسكريين العاملين. 3 / أن يكون مقيما في نطاق المجلس البلدى الذى يباشر فيه الانتخاب خلال الاثنى عشر شهرا السابقة لموعد الاقتراع، فان كان له محل إقامة في نطاق أكثر من مجلس بلدى فيجب أن يختار واحدا منها فقط. الفصل الثالث (الدوائر واللجان الانتخابية) المادة الرابعة: تنشأ الدوائر الانتخابية في أول انتخابات للمجالس البلدية بعد انتهاء تسجيل الناخبين ويكون انشاؤها في الانتخابات اللاحقة قبل ستين يوما على الاقل من موعد الاقتراع ويصدر بانشائها قرار وزاري يحدد نطاق كل دائرة وعدد الأعضاء المراد انتخابهم فيها وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن أربع صحف يومية. المادة الخامسة: تشكل بقرار وزاري في كل فترة انتخابية لجنة عامة لانتخابات المجالس البلدية تسمى (اللجنة العامة للانتخابات) تتولى متابعة أعمال اللجان الانتخابية ويحدد القرار مهام اللجنة وصلاحياتها. المادة السادسة: تشكل بقرار وزاري لجنة أو أكثر في كل منطقة تسمى (لجنة الاشراف المحلية) ترتبط باللجنة المشار اليها في المادة السابقة وتشرف على انتخابات المجالس البلدية في نطاق اختصاصها المكانى ويحدد القرار مهام اللجنة وصلاحياتها. المادة السابعة: تشكل بقرار وزاري لجنة أو اكثر في نطاق كل بلدية تسمى (لجنة قيد الناخبين) للإشراف على قيد الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة في حدود اختصاصها المكاني على الا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن أربعة بمن فيهم الرئيس. المادة الثامنة: تشكل بقرار وزاري لجنة أو أكثر في نطاق كل بلدية تسمى (لجنة الانتخاب والفرز) للاشراف على تسجيل المرشحين واجراء الاقتراع وفرز أصوات الناخبين وذلك في حدود اختصاصها المكانى على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة برئاسة مستشار شرعى أو نظامى ويحدد رئيس اللجنة من يتولى أمانة سرها ويتولى أمين سر اللجنة تدوين قراراتها وتحرير محاضرها ويوقعها رئيس اللجنة وجميع أعضائها. الفصل الرابع (قيد الناخبين) المادة التاسعة: تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (السابعة) في الانتخابات اللاحقة لاول انتخابات للمجالس البلدية مراجعة جداول قيد الناخبين واضافة أسماء من يتقدمون ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة وحذف أسماء المتوفين ومن فقدوا أيا من تلك الشروط. المادة العاشرة: تحرر لجنة قيد الناخبين محضرا بانهاء اجراءات قيد الناخبين في أول انتخابات المجالس البلدية أو مراجعة القيد في الانتخابات اللاحقة يوقعه رئيس اللجنة وجميع أعضائها ويرافقه جداول قيد الناخبين ويسلم المحضر والجداول الى الوزارة وتحتفظ اللجنة بنسخة منهما وتزود وزارة الداخلية بنسخة أخرى وتنشر جداول قيد الناخبين في مقرات الدوائر الانتخابية قبل ثلاثين يوما على الاقل من موعد الاقتراع. المادة الحادية عشرة: لا يجوز تكرار قيد ناخب في جداول قيد الناخبين ويحق لمن قيد اسمه في جداول قيد الناخبين الاشتراك في الاقتراع. الفصل الخامس (قيد المرشحين) المادة الثانية عشرة: لكل من قيد اسمه في جداول الناخبين وتوافرت فيه شروط العضوية المقررة نظاما ترشيح نفسه في انتخابات المجلس البلدي خلال خمسة أيام من تاريخ نشر جداول قيد الناخبين ويقدم الترشيح كتابة الى لجنة الانتخاب والفرز وفقا للنموذج الذى تعده الوزارة لهذا الغرض وتقيد الترشيحات مرتبة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتحرر قائمة بالمرشحين عن كل دائرة وتعلن في مقرات الدوائر الانتخابية قبل خمسة وعشرين يوما على الاقل من موعد الاقتراع ولا يجوز لاى شخص أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة. المادة الثالثة عشرة: لكل مرشح أن يختار أحد الناخبين ليكون وكيلا عنه لدى لجنة الانتخاب والفرز، وعلى المرشح أن يقدم الى اللجنة كتابة اسم وكيله قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاقتراع. المادة الرابعة عشرة: لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح ويقدم التنازل كتابة الى لجنة الانتخاب والفرز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين. الفصل السادس (الانتخاب والفرز) المادة الخامسة عشرة: 1 / يختار الناخبون في موعد الاقتراع المرشحين لعضوية المجلس البلدي. 2 / يكون الانتخاب بالاقتراع السري، ولا يجوز لأي ناخب أن يختار عددا من المرشحين يتجاوز العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في كل دائرة انتخابية. المادة السادسة عشرة: يسلم كل ناخب ورقة اقتراع بعد التحقق من شخصيته وعلى الناخب أن يتجه الى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الاقتراع، وأن يثبت اختياره على الورقة ويضعها في صندوق الاقتراع ويجوز للناخب الذى لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه في ورقة الاقتراع أن يبديه شفهيا لأعضاء اللجنة وحدهم ويثبت رأى الناخب في الورقة ثم تودع في الصندوق. المادة السابعة عشرة: على كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه ويجوز للناخب الذى لا يستطيع الحضور الى مقر الدائرة الانتخابية لاعاقته بدنيا تفويض شخص يختاره للقيام عنه بذلك بموجب تفويض خاص تصادق عليه لجنة الانتخاب والفرز مبنى على شهادة رسمية تثبت اعاقته ولا يحق لاى شخص أن يكون مفوضا عن أكثر من ناخب. المادة الثامنة عشرة: يفتح رئيس لجنة الانتخاب والفرز قبل البدء في الاقتراع صناديق الاقتراع ويعرضها على من في مقر الاقتراع للتأكد من أنها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو وأعضاء لجنة الانتخاب والفرز. المادة التاسعة عشرة: مع مراعاة ما ورد في المادة (العشرين) من هذه اللائحة تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء فان بقى في مقر الاقتراع الى ما بعد الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يدلوا بأصواتهم تظل عملية الاقتراع مستمرة حتى يدلى أولئك الناخبون بأصواتهم فان أدلى جميع الناخبين المقيدين في جدول قيد الناخبين بأصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاقتراع أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت فور إدلاء الناخب الأخير بصوته. وفى جميع الأحوال يجب اثبات وقت بدء عملية الاقتراع الفعلية ووقت انتهائها بموجب محضر يوقعه رئيس لجنة الانتخاب والفرز وجميع أعضائها. المادة العشرون: توقف إجراءات الانتخاب في نطاق أي مجلس بلدي ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في الحالتين الاتيتين: 1 / اذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي وفى هذه الحالة يعين بقرار وزاري من يلزم لاكمال العدد المطلوب. 2 / اذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدى ويجب في كلتا الحالتين تحرير محضر بذلك يوقعه رئيس لجنة الانتخاب والفرز وجميع اعضائها. المادة الحادية والعشرون: تعد باطلة جميع أوراق الاقتراع المتضمنة أصواتا معلقة على شرط أو التى يختار فيها أى ناخب عددا من الأعضاء يتجاوز العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في كل دائرة انتخابية أو التى تحمل أى علامة تشير الى شخصيته أو تدل عليه وكذلك الاصوات المثبتة على غير الاوراق المخصصة للاقتراع. المادة الثانية والعشرون: 1 / تفرز لجنة الانتخاب والفرز أصوات الناخبين ويحق للمرشحين أو وكلائهم حضور عملية الفرز. 2 / تحرر لجنة الانتخاب والفرز محضرا تدون فيه أسماء المرشحين وعدد الاصوات التى حصل عليها كل منهم ومن فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصواتا أكثر مما نال غيرهم ويوقعه رئيس اللجنة وجميع اعضائها ويرسل المحضر مع أوراق الاقتراع الى الوزارة لاستكمال الاجراءات النظامية. 3 / عند تساوي الاصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس البلدى وكان يتعين اختيار بعضهم يجرى رئيس لجنة القرعة بينهم بحضورهم أو حضور وكلائهم وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ استكمال فرز الاصوات ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة. المادة الثالثة والعشرون: تنشر أسماء المرشحين الفائزين في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن اربعة صحف يومية وتعلن في مقرات الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتيجة الانتخابات. الفصل السابع (الطعون والتظلمات الانتخابية) المادة الرابعة والعشرون: تشكل لجنة أو أكثر في كل منطقة من مناطق المملكة تسمى لجنة (الطعون والتظلمات الانتخابية) من ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار شرعي أو نظامى ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار وزاري قبل ثلاثين يوما على الاقل من موعد الاقتراع. المادة الخامسة والعشرون: تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة بالنظر في الطعون والتظلمات التى يقدمها الناخبون والمرشحون والتحقق منها وتفصل فيها بعد سماع أقوال الاطراف وتصدر قراراتها بالاغلبية وتكون مسببة ونهائية وتبت اللجنة في جميع الطعون والتظلمات خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها اليها وللجنة ان تستبعد اى ناخب او مرشح وان تقرر بطلان فوز أى مرشح ولها اعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية عند الاقتضاء. المادة السادسة والعشرون: لكل ناخب او مرشح في أى دائرة انتخابية ان يتظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية من قرارات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز الصادرة في حقه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار وله ان يطعن في ادراج أى اسم من الاسماء التى وردت في جدول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين في دائرته الانتخابية لعدم اكتمال الشروط المقررة أو عدم التقيد بما نص عليه في هذه اللائحة وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان الجدول أو القائمة محل الطعن ويقدم الطعن أو التظلم كتابة الى رئيس لجنة الطعون والتظلمات متضمنا السبب الذى استند عليه. المادة السابعة والعشرون: لكل ناخب أو مرشح ان يطلب خلال خمسة ايام من تاريخ نشر اسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية ابطال انتخاب أى منهم ويقدم الطلب كتابة الى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية مشتملا على الاسباب التى استند عليها من الناحية النظامية. الفصل الثامن (أحكام ختامية) المادة الثامنة والعشرون تعد الوزارة نماذج موحدة لقيد الناخبين وتسجيل المرشحين واوراق الاقتراع وتقديم الطعون والتظلمات والتنازل عن الترشيح وتتضمن هذه النماذج المعلومات اللازمة لتحقيق اغراضها. المادة التاسعة والعشرون يحظر الاخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع واثارة الفتنة أو أى نزاع طائفى أو قبلى أو اقليمى أو الاساءة الى أى من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما يحظر استخدام المساجد والمرافق العامة وما في حكمها لاغراض الدعاية الانتخابية وتصدر بقرار وزاري التعليمات المتعلقة بتنظيم الدعاية الانتخابية. المادة الثلاثون حفظ النظام في مقرات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز منوط برئيس كل لجنة وله في ذلك أن يستعين برجال الشرطة. المادة الحادية والثلاثون مع مراعاة الاختصاصات النظامية يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية في كل مراحل العلمية الانتخابية بما في ذلك ايقاف الاجراءات الخاصة بالانتخابات عند الاقتضاء. المادة الثانية والثلاثون تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.