تقدمت مجموعة متعاونات بجامعة شقراء بشكوى فحواها؛ أن الجامعة أدخلت بياناتهن في نظام الخدمة المدنية بأعمال لم يزاولنها أثناء صدور الأمر السامي، بعد أن كان القرار شاملا لبنودهن التي يعملن عليها منذ عامين، وأوضحت المتعاونات عن محاولات الجامعة المستمرة لتوقيعهن على تعهد مخالف لطبيعة العمل، وطالبن وزارة المدنية بضمان حقهن في التثبيت كمعيدات أكاديميات. ووجهت المتعاونات بكلية التربية بالدوادمي التابعة لجامعة شقراء، قسم الدراسات الإسلامية ندائهن لخادم الحرمين الشريفين، لإنصافهن من الظلم الذي وقع عليهن، جراء عدم تطبيق جامعة شقراء للقرارات السامية، التي كان آخرها «ونحن على رأس العمل نحمل الخبرة والكفاءة والمؤهلات، التي تكفل وتضمن لنا الحق في التثبيت كمعيدات أكاديميات مساواة ببقية أخواتنا المثبتات من قبل الجامعة». واتهمت المتعاونات المسؤولين في الجامعة بإنهاء عقودهن، بداية العام الحالي، وهو ما اعتبرنه «مخالفة لوضوح الأمر السامي باستمرار أصحاب البنود حتى يتم التثبيت، بينما تم استمرار المتعاونات في الكليات التابعة للجامعة»، وأوضحت المتعاونات تجاهل الجامعة للبرقيات التي جاء ردها من مكتب الديوان، حتى رفعن تظلما لمدير الجامعة الذي تم من خلاله تثبيت جميع المتعاونات، ودخول أسمائهن النظام بينما استثنت الجامعة متعاونتين أدخلت بياناتهما في نظام الخدمة بمسميات أعمال إدارية على خلاف طبيعة عملهما الفعلي بينما المتعاونة الثالثة لم يتم إدخال بياناتها.وحرمت المتعاونات الثلاث من مستحقات شهر رجب، بينما تم الصرف لمتعاونات يعملن معهن في الكلية، وأضفن «عند سؤال الكلية عللوا ذلك بأنه صرف بالخطأ». خطاب تظلم وأبديت المتعاونات امتعاضهن بعد إرسالهن خطاب التظلم للخدمة المدنية بتاريخ 25/11/1432ه، ورد الخدمة المدنية على جامعة شقراء بتاريخ 27/11/1432ه،وعند مراجعة الجامعة بعد شهر بتاريخ 1432/12/25ه ردت بأنه لم يصل لها أي خطاب من الخدمة المدنية، وبعد إصرار من أولياء الأمورعلى وجود المعاملة، اعترفت الجامعة بوجودها، وطلبت مراجعة المتعاونات للخدمة المدنية، وعند مراجعتهن كانت المعاملة مقيدة بتاريخ 9/1/1433ه. الحاجة الفعلية من جانبه استند وكيل جامعة شقراء الدكتور فهد عبدالمنعم على خطاب المشرف العام على لجنة التثبيت بوزارة الخدمة المدنية رقم 139 وتاريخ 14/9/1432ه ، الذي أوضح فيه أن المتعاونات مع الجامعات لأداء بعض الأعمال الأكاديمية، يشملهن الأمر الملكي الأخير، وأن المرجع في ذلك للجامعات؛ قامت الجامعة بحصر المتعاونين والمتعاونات، ونظرت إلى الحاجة الفعلية لتخصصاتهم التي يحملونها حالياً». وقال «إن ما ذكرته المواطنة من كونها على وظيفة معيدة وأن الجامعة طلبت نقلها على وظيفة إدارية غير صحيح، وتم التعاون مع المواطنة على القيام ببعض المحاضرات لحاجة الكلية المؤقتة، وبعد صدور الأمر الملكي الكريم بتثبيت الموظفين والموظفات المعينين على بند الأجور ولائحة المستخدمين رقم 1895/م ب وتاريخ 23/3/1432ه والأمر الملكي الكريم رقم أ/91 وتاريخ 18/5/1432ه القاضي بشمول معلمات محو الأمية للتثبيت وبعد المخاطبات الدائرة بين الجامعات ووزارة الخدمة المدنية، وبعد ورود خطاب المشرف العام على لجنة التثبيت بوزارة الخدمة المدنية رقم 139 وتاريخ 14/9/1432ه الذي أوضح فيه أن المتعاونات مع الجامعات لأداء بعض الأعمال الأكاديمية يشملهن الأمر الملكي الأخير وأن المرجع في ذلك للجامعات؛ قامت الجامعة بحصر المتعاونين والمتعاونات، والنظر في الحاجة الفعلية لتخصصاتهم التي يحملونها حالياً، وكذا النظر في انطباق شروط تعيين المعيدين والمحاضرين المنصوص عليها في اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، حيث شكلت لجنة عليا بالجامعة لدراسة أوضاع المتعاونين والمتعاونات مع الجامعة». آلية التثبيت وأضاف: «اشتمل خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم 495 وتاريخ 28/4/1432ه على ضوابط وآلية التثبيت لتتمكن الجهات الحكومية من معالجة الحالات التي لديها وفقاً لتلك الضوابط التي من بينها تحديد المسمى التصنيفي للمراد تثبيته، وأن يتم ذلك عن طريق الجهة التي يعمل بها ووفقا لحاجة الجهة، وقامت اللجنة بدراسة الموضوع من كل جوانبه، ودراسة كل حالة من حالات المتعاونين والمتعاونات على حدة، وتوصلت اللجنة إلى أن الاستفادة من خدمات بعض المتعاونين والمتعاونات وكان ذلك مبنيا على الحاجة المؤقتة فقط ولفترة سابقة قبل إعادة هيكلة بعض كليات الجامعة واستحداث تخصصات جديدة وإيقاف القبول في عدد من التخصصات الموجودة. كما اتضح للجنة أيضاً أن عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من المعيدين والمحاضرين الموجودين في نفس تخصص المواطنة كاف لتغطية احتياج الكلية لتدريس المواد التي تدخل في تخصص المواطنة حيث أن تلك المواد تدرس كمتطلب عام، كما أن هناك عددا من المحاضرات في طور استكمال دراستهن العليا للحصول على درجة الدكتوراة مما يعني اكتفاء القسم في هذا التخصص، وبالرغم من ذلك رأت الجامعة أن تعطي الفرصة لعدد من المتعاونات الحاصلات على تقدير «ممتاز» وترشيحهن على وظائف معيد، في حين أن المواطنة حاصلة على تقدير أقل من ذلك». نظامية الإجراء وأكد وكيل جامعة شقراء أن اللجنة قامت بعملية ترشيح المتعاونات وفقاً للحاجة وبناءً على معايير طبقت على الجميع. وقال «رأت الجامعة أن تعطي المواطنة فرصة لكون الجامعة بحاجة إلى موظفات إداريات، فعرضت عليها وعدد من زميلاتها الرفع بطلب تثبيتهن على وظائف إدارية، إلا أن الموطنة رفضت ذلك، وهذا من حقها، وقامت الجامعة بالرفع عن طريق النظام الآلي بأوراقها خشية أن ينتهي الوقت ويفوت على المواطنة فرصة التثبيت، غير أن وزارة الخدمة المدنية أعادت الأوراق لعدم توقيعها من المواطنة، فجرى إبلاغها بذلك من قبل إدارة الجامعة ومن قبل الكلية التي كانت متعاونة معها عدة مرات، ولكنها أصرت على التثبيت على وظيفة معيد. وأرسلت الجامعة خطابا لوزارة الخدمة المدنية للاستفسار عن مدى نظامية الإجراء الذي اتخذته الجامعة حيال موضوع المواطنة، وقد ورد للجامعة رد الوزارة بموجب الخطاب ذي الرقم 2988 والتاريخ 18/1/1433ه، وقد تضمن إبلاغ صاحبة العلاقة بأن الجامعة هي من يحدد المسمى التصنيفي للمراد تثبيته، وأن ذلك يتم أيضاً وفقاً لحاجة الجامعة. واختتم الدكتور فهد عبدالمنعم قائلاً «بناء على ما تقدم فإن الجامعة ترى عدم استحقاق المواطنة الرفع بالتثبيت على وظيفة «معيد» لعدم الحاجة إليها، وفق الإجراءات النظامية التي حددتها وزارة الخدمة المدنية، ووفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات التي وردت إليها». وأضاف «إن الجامعة تحتفظ لنفسها بحقها النظامي تجاه الموطنة وما أوردته في مقالها وذلك بناءً على تعميم المقام السامي رقم 42283 الصادر بتاريخ 27/9/1432ه والذي تضمن» أن على كل جهة حكومية كتب عنها أمر ينافي الحقيقة المبادرة بالرد فوراً وفق ما لديها من معلومات». كما أنه يشير إلى حق الجهة الحكومية إذا تم التجاوز في انتقادها معايير النقد البناء فعلى الجهة الحكومية اللجوء للجهة المعنية في الفصل في مثل هذه القضايا ورفع دعوى وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية».