قالت وزارة العدل إن إصدار الحكم بالحبس التنفيذي على من عليهم مطالبات مالية وأحكام بالسداد في محاكم التنفيذ هي سلطة تقديرية للدائرة في محاكم التنفيذ. ونصت المادة المذكورة على أن يقوم قاضي التنفيذ استناداً إلى أحكام نظام التنفيذ بإصدار حكم بحبس الشخص المدين في حالة ثبوت امتناعه عن تسديد الدين، ويستمر حبس هذا المدين إلى أن تتم عملية تنفيذ الحكم وسداد الدين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. جاء ذلك ردا من الوزارة على أحد المستفيدين، حول أحقيته بالمطالبة بحبس المنفذ ضده في مبلغ 20.000 ريال بعد مرور سنتين من صدور القرار (46) ولم يتم السداد حتى الآن، عدا الحالات التي ينطبق عليها الحبس الوجوبي المشار إليها في اللائحة (2) من المادة الثالثة والثمانين من نظام التنفيذ ولائحته.