النفط يسجل زيادة بأكثر من 3 بالمئة    الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض    مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يحتفي بمرور 30 عامًا على تأسيسه    قتيلان في إطلاق نار في جامعة في فلوريدا    تشيلسي الإنجليزي يتأهل للمربع الذهبي بدوري المؤتمر الأوروبي    ممتاز الطائرة : الأهلي يواجه الاتحاد .. والابتسام يستضيف الهلال    «سلمان للإغاثة» ينفّذ البرنامج التطوعي الثلاثين في مخيم الزعتري اللاجئين السوريين بالأردن    ميلوني: نريد التعاون مع أميركا في مجال الطاقة النووية    الغزواني يقود منتخب جازان للفوز بالمركز الأول في ماراثون كأس المدير العام للمناطق    نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الإيرانية    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    «تنمية رأس المال البشري».. تمكين المواطن وتعزيز مهاراته    تقاطعات السرديات المحلية والتأثيرات العالمية    هل أنا إعلامي؟!    فرح أنطون والقراءة العلمانية للدين    الاستمرار في السكوت    في إشكالية الظالم والمظلوم    انطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته ال11 بمركز إثراء    حتى لا تودي بك تربية الأطفال إلى التهلكة    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الخليج    بعد 40 يوما.. ميتروفيتش يهز الشباك    ضبط إثيوبيين في عسير لتهريبهما (44,800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    وزير الدفاع يلتقي رئيس إيران في طهران    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    إلزام كافة شركات نقل الطرود بعدم استلام أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني اعتبارًا من يناير 2026    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    زخة شهب القيثارات تضيء سماء أبريل    يوم الأسير الفلسطيني.. قهرٌ خلف القضبان وتعذيب بلا سقف.. 16400 اعتقال و63 شهيدا بسجون الاحتلال منذ بدء العدوان    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    أنور يعقد قرانه    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    حرب الرسوم الجمركية تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قضاء التنفيذ» يمهل رجال أعمال 5 أيام لتسديد 3.8 مليارات ريال
حرر شيكاً بدون رصيد مقابل صفقة تجارية
نشر في الرياض يوم 18 - 02 - 2014

ألزم قضاء التنفيذ رجل أعمال بتسديد مبلغ (3,780,000,000) ثلاثة مليارات وسبع مئة وثمانين مليون ريال خلال خمسة أيام فقط وإلا اعتبر مماطلاً ويتم بعدها تطبيق المواد (46) و(69) و(70) و(88) من نظام التنفيذ بحقه.
وأصدر قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة في جدة قراره بعد قيام رجل أعمال سعودي بتحرير شيك مستوف لجميع الشروط النظامية لأحد المواطنين مقابل صفقة تجارية بينهما، ليتبين للمواطن عند ذهابه لصرف الشيك أنه بدون رصيد، عندها لجأ المتضرر لقضاء التنفيذ لاستعادة حقه وإنصافه، الأمر الذي لم يكلفه إلا خمسة أيام فقط وهي المهلة الملزمة التي أعطيت لرجل الأعمال لدفع ما عليه من حقوق، تجسيداً لمفهوم العدالة الناجزة والسريعة والتي تعمل عليها وزارة العدل.
وفي حالة عدم السداد في غضون المهلة المحددة تطبق بحق المماطل عدة مواد من نظام التنفيذ أولها المادة (46) والتي تنص على انه "إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بمنع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وللقاضي أن ‌يمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعاره بذلك، ويمكنه أيضاً منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، ويأمر قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، ويحبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام."
وأكدت المادة (69) من نظام التنفيذ بأنه "إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، وللقاضي الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ".
وجاء في المادة (70) من نفس النظام بأنه "يجوز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها القاضي".
وفي المادة (88) أكدت على "معاقبة كل مدين مدة لا تزيد عن سبع سنوات في حالة قيامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ أو قام بمقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ أو في حالة قيامه بالكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وأعطت هذه المادة الحق للقاضي بمعاقبة كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم الأنف ذكرها من هذه المادة".
من جهته، قال مصدر عدلي ل"الرياض" ان قضاء التنفيذ منذ بداية إصداره بتاريخ 18/4/1434ه أصبح نقطة مفصلية وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء، حيث يعتبر ركنا من أركان اكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أصحابها، كون تنفيذ الأحكام هو ثمرة الأحكام، وهذا ما تعمل عليه وزارة العدل وهو شغلها الشاغل، فتحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء هو ما تسعى إليه الوزارة بكل طاقاتها البشرية والمادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.