الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    مغادرة الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    الأسبوع المقبل.. أولى فترات الانقلاب الشتوي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    مبدعون.. مبتكرون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    حروب عالمية وأخرى أشد فتكاً    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    الرياض الجميلة الصديقة    هؤلاء هم المرجفون    المملكة وتعزيز أمنها البحري    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء التنفيذ ينتصر لامرأة إثيوبية بسجن زوجها السابق رفض تنفيذ حكم النفقة
المحكمة أكدت أن هذا القرار غير قابل للاستئناف
نشر في الرياض يوم 15 - 01 - 2015

انتصر قضاء التنفيذ لامرأة اجنبية (اثيوبية) بسجن زوجها السابق (اثيوبي) لرفضه تنفيذ حكم القضاء بدفع النفقة لابنه.
وفي التفاصيل اصدر قضاء التنفيذ في محافظة جدة أمراً بسجن أب اجنبي من الجنسية الاثيوبية امتنع عن تنفيذ حكم النفقة الصادر لابنه والزمته بدفع نفقة مستقبلية قدرها 300 ريال شهرياً تسلم لطالب التنفيذ.
أتى هذا القرار بعد تقدم المدعي لقضاء التنفيذ وتأكيده عدم قيام المدعى عليه بتسليم النفقة الصادرة بأمر من المحكمة.
واكد قضاء التنفيذ أن السجن يستمر على الأب ما لم ينفذ او يثبت إعساره ويعرض على التنفيذ كل 3 اشهر ومتى ما استعد للتنفيذ فإنه ينفذه فوراً وأن هذا القرار غير قابل للاستئناف.
ويأتي هذا القرار استناداً على نظام التنفيذ بمادته 46 والتي نصت على أنه اذا لم ينفذ المدين او لم يفصح تكفي للوفاء بالدين خلال 5 ايام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ لقاضي التنفيذ الأمر بحبس المدين وفقاً لاحكام النظام، كما استند على نص المادة 83 من النظام والتي اكدت على انه لقاضي التنفيذ اصدار بناء على احكام النظام حكماً بحبس المدين إذا ثبت امتناعه عن التنفيذ ويستمر الحبس حتى التنفيذ.
وكانت وزارة العدل توعدت بالسجن تصل لثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، مبينة ان نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ أيضا سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله، وأكدت وزارة العدل انه خلال الأشهر الماضية تم تنفيذ العديد من الأحكام الأسرية بالقوة الجبرية بعد رفض الآباء تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. مبينة انه تم خلال الأربعة الأشهر الماضية تنفيذ 656 قضية زيارة أولاد بالقوة الجبرية.
وأوضحت وزارة العدل أن نظام التنفيذ حسم مشاكل الأحكام في القضايا الشخصية بخصوص تنفيذ أحكام حضانة الصغير والنفقة والزيارة والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مؤكدة أن نظام التنفيذ يراعي التدرج في التنفيذ في البدء في الإقناع والتوجيه وإبداء المناصحة ونقل الطفل إلى من صدر له الحكم بالحضانة بالطريقة المناسبة وهذه الطرق تسلك قبل إجبار المنفذ ضده على التنفيذ.
وحسب نظام التنفيذ فإن المادة الرابعة والسبعين تجيز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه وكذلك التفريق بين الزوجين، وجاء في المادة الخامسة والسبعين انه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا. وأعطت المادة السادسة والسبعون قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
الجدير بالذكر أن الأحكام كانت تعاني في السابق من تأخر تنفيذ الأحكام القضائية سواء الأسرية وغيرها مما تسبب في تعطل الكثير من المصالح الأسرية. وبتطبيق وزارة العدل الحازم لنظام التنفيذ حسم مشكلة التأخير في تنفيذ الأحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.