انتصر قضاء التنفيذ لامرأة اجنبية (اثيوبية) بسجن زوجها السابق (اثيوبي) لرفضه تنفيذ حكم القضاء بدفع النفقة لابنه. وفي التفاصيل اصدر قضاء التنفيذ في محافظة جدة أمراً بسجن أب اجنبي من الجنسية الاثيوبية امتنع عن تنفيذ حكم النفقة الصادر لابنه والزمته بدفع نفقة مستقبلية قدرها 300 ريال شهرياً تسلم لطالب التنفيذ. أتى هذا القرار بعد تقدم المدعي لقضاء التنفيذ وتأكيده عدم قيام المدعى عليه بتسليم النفقة الصادرة بأمر من المحكمة. واكد قضاء التنفيذ أن السجن يستمر على الأب ما لم ينفذ او يثبت إعساره ويعرض على التنفيذ كل 3 اشهر ومتى ما استعد للتنفيذ فإنه ينفذه فوراً وأن هذا القرار غير قابل للاستئناف. ويأتي هذا القرار استناداً على نظام التنفيذ بمادته 46 والتي نصت على أنه اذا لم ينفذ المدين او لم يفصح تكفي للوفاء بالدين خلال 5 ايام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ لقاضي التنفيذ الأمر بحبس المدين وفقاً لاحكام النظام، كما استند على نص المادة 83 من النظام والتي اكدت على انه لقاضي التنفيذ اصدار بناء على احكام النظام حكماً بحبس المدين إذا ثبت امتناعه عن التنفيذ ويستمر الحبس حتى التنفيذ. وكانت وزارة العدل توعدت بالسجن تصل لثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، مبينة ان نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ أيضا سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله، وأكدت وزارة العدل انه خلال الأشهر الماضية تم تنفيذ العديد من الأحكام الأسرية بالقوة الجبرية بعد رفض الآباء تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. مبينة انه تم خلال الأربعة الأشهر الماضية تنفيذ 656 قضية زيارة أولاد بالقوة الجبرية. وأوضحت وزارة العدل أن نظام التنفيذ حسم مشاكل الأحكام في القضايا الشخصية بخصوص تنفيذ أحكام حضانة الصغير والنفقة والزيارة والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مؤكدة أن نظام التنفيذ يراعي التدرج في التنفيذ في البدء في الإقناع والتوجيه وإبداء المناصحة ونقل الطفل إلى من صدر له الحكم بالحضانة بالطريقة المناسبة وهذه الطرق تسلك قبل إجبار المنفذ ضده على التنفيذ. وحسب نظام التنفيذ فإن المادة الرابعة والسبعين تجيز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه وكذلك التفريق بين الزوجين، وجاء في المادة الخامسة والسبعين انه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا. وأعطت المادة السادسة والسبعون قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها. الجدير بالذكر أن الأحكام كانت تعاني في السابق من تأخر تنفيذ الأحكام القضائية سواء الأسرية وغيرها مما تسبب في تعطل الكثير من المصالح الأسرية. وبتطبيق وزارة العدل الحازم لنظام التنفيذ حسم مشكلة التأخير في تنفيذ الأحكام.