أصدر قضاء التنفيذ في محافظة جدة أمراً بسجن مقيم يحمل الجنسية الإثيوبية بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم النفقة الصادر لصالح ابنه، حيث ألزم الحكم "الأب" بدفع نفقة مستقبلية قدرها 300 ريال شهرياً تسلم لطالب التنفيذ. وكانت أم الطفل، من الجنسية الإثيوبية، قد تقدمت لقضاء التنفيذ وتأكيدها عدم تسليم زوجها السابق النفقة الصادرة بأمر من المحكمة؛ وهو الأمر الذي صدر على أثره الحكم.
وأوضح قضاء التنفيذ أن السجن سيستمر بحق الأب ما لم ينفذ أو يثبت إعساره حيث سيعرض على التنفيذ كل ثلاثة أشهر؛ ومتى ما استعد للتنفيذ فإنه سينفذه فوراً، مع ملاحظة أن هذا القرار غير قابل للاستئناف.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى نظام التنفيذ بمادته 46 التي نصت على أنه إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح بأنه سيفي بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ فإن لقاضي التنفيذ الأمر بحبس المدين وفقاً لأحكام النظام.
وقد استند الحكم إلى نص المادة 83 من النظام على أنه لقاضي التنفيذ إصدار -بناء على أحكام النظام- حكماً بحبس المدين إذا ثبت امتناعه عن التنفيذ ويستمر الحبس حتى التنفيذ.
وكانت وزارة العدل قد توعدت بالسجن تصل لثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، وقالت: "نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ أيضا سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو يعطله".
وأضافت وزارة العدل: "نظام التنفيذ حسم مشاكل الأحكام في القضايا الشخصية بخصوص تنفيذ أحكام حضانة الصغير والنفقة والزيارة والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك".
وأردفت: "نظام التنفيذ يراعى التدرج في التنفيذ في البدء في الإقناع والتوجيه وإبداء المناصحة ونقل الطفل إلى من صدر له الحكم بالحضانة بالطريقة المناسبة وهذه الطرق تسلك قبل إجبار المنفذ ضده على التنفيذ".