سيكون بمقدور المحكوم السعودي في العراق استكمال عقوبته بالمملكة ما لم تكن عقوبة إعدام.. والعكس صحيح، حيث وقعت وزارتا العدل السعودية والعراقية أمس في الرياض على "اتفاقية لنقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية" من حملة الجنسيتين فيما بينهما، والتي تسمح بتنفيذ الأحكام للمسجونين في بلدانهم، ووقع الاتفاقية كل من وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى فيما وقع من الجانب العراقي وزير العدل حسن الشمري.. وتم التغاضي عن تناول ملف المحكومين بالإعدام لدى الجانبين وإمكانية تطبيق المقترح العراقي القاضي بالسماح لهم باستئناف الأحكام الصادرة ضدهم تمهيداً لشملهم في "اتفاقية نقل المحكومين" الموقعة بين الرياض وبغداد. وفي بيان لوزارة العدل بالمملكة جاء فيه أن توقيع اتفاقية نقل المحكومين يأتي انطلاقاً من العلاقة المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين وحرصاً على توطيد عرى الصداقة والتعاون القائمة بينهما، ورغبة من الدولتين الشقيقتين في إقامة تعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين لما لهذا التعاون من فوائد جمة تعود على الدولتين والشعبين. من جانبه أكد وزير العدل الشمري أن بلاده تأمل في تحسين العلاقات بين البلدين الشقيقين المملكة والعراق، معتبراً أن توقيع الاتفاقية مقدمة لمزيد من التعاطي والتعاون بين الجانبين.. وقال "إن اتفاقية نقل المحكومين بالسجن تشتمل على تشكيل لجان خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع الأطر التنفيذية لتفعيل الاتفاقية على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية النافذة لديهما." وقد نصت اتفاقية نقل المحكومين بالسجن التي تم التوقيع عليها في مقر وزارة العدل بالمملكة على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان.. محددة تحمل دولة الإدانة لجميع تكاليف نقل المحكوم عليه على أراضيها وفيما تتحمل دولة التنفيذ النفقات التي تقع على أراضيها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. وجاء فيها أيضاً أن يتم تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها ولا يمكن بأي حال تشديدها أو استبدالها بغرامات مالية، وأن يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ التي تختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، على أن تحسم من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها في دولة الإدانة، وجاء في بنود الاتفاقية أن أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر من دولة الإدانة تسري على المحكوم عليه، فيما لا تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر في دولة التنفيذ على المحكوم عليه إلا بعد موافقة دولة الإدانة تحريرياً. كما نصت الاتفاقية أيضا "أن تقوم دولة الإدانة بإبلاغ دولة التنفيذ بشكل فوري عن أي قرار أو إجراء تم في إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها وعلى الجهات المختصة بدولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة، على أن تتوقف دولة التنفيذ عن تنفيذ الحكم في حالة إعلام دولة الإدانة لها بأي قرار بتجريد العقوبة من الصفة التنفيذية، فيما تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات يقصد منها إعادة النظر في الحكم الصادر".