أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) على موظفي الدولة بضرورة التقيد بما ورد في أنظمة ولوائح الخدمة المدنية من تعليمات وضوابط وتنفيذ ما ورد فيها بدقة، مشيرة إلى ما ورد في المادة (12) من نظام الخدمة المدنية والتي جاء فيها (يحظر على الموظف خاصة: إساءة استعمال السلطة الوظيفية، استغلال النفوذ، قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالواسطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح، إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة) , وفقاً للزميلة صحيفة " عكاظ " . كما جاء في المادة (11)، (يجب على الموظف خاصة أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه، أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه، أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات). وأكدت المادة (13) على الموظف وجوب الامتناع عن (الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي). وشددت المادة (14) على أنه (لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص). كذلك أشارت (نزاهة) إلى المادة (15) والتي جاء فيها (كل موظف مسؤول عما يصدر منه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه). ويأتي تذكير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهذه التعليمات والضوابط ضمن برنامجها التوعوي والتثقيفي لعموم الموظفين مما يحقق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره واشكاله وأساليبه.