أكّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، "نزاهة"، أنها بما ورد في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها من تعليماتٍ رأت ضرورة التقيُّد بها وتنفيذ ما ورد فيها بدقة، حيث أشارت إلى عددٍ من تلك المواد والضوابط, ضمن برنامجها التوعوي والتثقيفي لعموم الموظفين. ومن ذلك ما ورد في المادة (11) من نظام الخدمة المدنية يجب على الموظف خاصّة، أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه، وأن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه, ويخصّص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
وأضافت الهيئة أن المادة (12) تحظر على الموظف خاصّة، إساءة استعمال السلطة الوظيفية واستغلال النفوذ او قبول الرشوة أو طلبها بأي صورةٍ من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة, أو قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالواسطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح, وتحظر أيضاً أفشاء الاسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
وبيّنت "نزاهة" أنه جاء في المادة (13): يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إداراتها، أو أي عمل فيها أو في محل تجاري الا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
وجاء في المادة (14): لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمَن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم، ويكون قد مُنح هذا الترخيص من قِبل الوزير المختص، وتحدّد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.
وأوضحت الهيئة أن المادة (15) تضمنت أن كل موظف مسؤولٌ عمّا يصدر منه ومسؤولٌ عن حُسن سير العمل في حدود اختصاصه.
وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: إن تذكيرها بهذه التعليمات والضوابط يأتي ضمن برنامجها التوعوي والتثقيفي لعموم الموظفين مما يحقق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله وأساليبه.