هيئة الاتصالات ل«عكاظ»: 166 ملياراً حجم سوق التقنية في السعودية    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس الوفد المشارك في قمة الذكاء الاصطناعي    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    الإنسان قوام التنمية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    السماح باستخدام مسحوق الحشرات في الأغذية    «الإحصاء»: المملكة تتصدر مجموعة ال20 في مؤشر الأمان    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    تحتال على أقاربها بزوج وهمي    محمد رمضان يشوق جمهوره بمدفع رمضان    4 يهددون صدارة «الدون» هدافي دوري روشن    السيتي والريال.. مواجهة نار في ملحق دوري الأبطال    بعد إقالة أروابارينا.. نجل يوردانيسكو يقترب من تدريب التعاون    انطلاق بطولة" موسم الرياض للبادل P1″ على ملاعب "بوليفارد سيتي"    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    نائب أمير الرياض يشرّف حفل سفارة إيران    القادسية يجدد عقد المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس حتى 2027    الاتفاق يؤكد غياب لاعبه "موسى ديمبيلي" حتى نهاية الموسم    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    هزيمة النصر مطلب    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    عرب الصمت !    ثانوية الحرمين تحتفل بذكرى يوم التأسيس    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    «هيئة الأدب» تختتم مشاركتها في معرض نيودلهي للكتاب    "أم 44" يظهر تحديات النساء في منتصف العمر.!    الديموقراطية الأمريكية بين رئيس الإبادة ورئيس التهجير القسري    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    أمير الشرقية يكرم المشاركين في مبادرة «خدمتكم فخر»    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني السابق و المعين حديثاً    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    والد عبدالله الزهراني في ذمة الله    مستشفى دله النخيل بالرياض ينقذ مريضة من ورم في الرقبة ممتد للقفص الصدري    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نزاهة» تلزم موظفيها ب«الذمة المالية»... ابتداءً ودورياً وفي النهاية
نشر في الحياة يوم 17 - 11 - 2012

ألزمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» موظفيها بالإفصاح عن ممتلكاتهم المالية، بما في ذلك الأموال الثابتة والمنقولة في داخل المملكة وخارجها، مثل النقود والحسابات المصرفية والأوراق المالية والعقارات وغيرها. وأوضحت لائحة ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفي «نزاهة» المكونة من 17 مادة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، أن مواعيد إقرار الذمة المالية مقسمة إلى ثلاثة أقسام (ابتدائي ودوري وأخير)، إذ يُقدّم الموظفون إقرارهم الابتدائي قبل مباشرة مهماتهم الوظيفية، على أن يُقدّموا إقرارهم الدوري كل ثلاث سنوات من تاريخ شغل الوظيفة، فيما سيقدمون إقرارهم الأخير خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء شغلهم الوظيفة، وأشارت إلى أن للهيئة الحق بالامتناع عن تصفية حقوق الموظفين بعد انتهاء أعمالهم في حال عدم تقديمهم إقرار الذمة المالية الأخير، كما يحق لها إحالته إلى جهات التحقيق المختصة.
ونصّت اللائحة على أن إقرارات الذمة المالية ووثائقها سرية، ولا يجوز إفشاء أية معلومات منها، وأنها تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والحصانة الذاتية ضد الفساد وتكريس الشعور بالمسؤولية وأهمية الانتساب للهيئة، وقيمة العمل في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وفي ما يلي نص اللائحة:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
الرئيس: رئيس الهيئة.
التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «165» وتاريخ 28/5/1432ه.
اللائحة: اللائحة الوظيفية للهيئة المعتمدة بالأمر الملكي رقم «أ/181» وتاريخ 9/11/1432ه.
الذمة المالية: كل ما يملكه الموظف من أموال وحقوق مالية وعينية ومعنوية داخل المملكة وخارجها. وماله وما عليه من ديون.
إقرار الذمة المالية: الإفصاح عن الذمة المالية للموظف.
الإدارة المختصة: إدارة إقرارات الذمة المالية في الهيئة.
المادة الثانية:
تُطبق هذه الضوابط على موظفي الهيئة الذين يباشرون الوظائف المتعلقة باختصاصاتها المنصوص عليها في التنظيم، ويجوز بقرار من الرئيس تطبيقها على أيِّ موظف أو فئة أخرى.
المادة الثالثة :
تُعد إقرارات الذمة المالية ووثائقها سرية، يجب المحافظة عليها، ولا يجوز إفشاء أية معلومات منها، ولا يحق الاطلاع عليها، إلا للأشخاص المخوّلين بذلك.
المادة الرابعة :
يجب على الموظف أن يقدم إقرار الذمة المالية على النموذج المعتمد بموجب هذه الضوابط، متضمناً ما يأتي: اسمه، رقم هويته الوطنية، عنوانه، رقم هاتفه، مسمى الوظيفة التي يشغلها.
بيان يوضح بشكل كافٍ ما يملكه من أموال وحقوق مالية وعينية ومعنوية، بما في ذلك الأموال الثابتة والمنقولة في داخل المملكة وخارجها، كالنقود والحسابات المصرفية والأوراق المالية والعقارات والمعادن والسلع، وفق ما هو محدد في نموذج إقرار الذمة المالية.
بيان مصادر الدخل الجارية وقدرها.
المادة الخامسة:
تكون إقرارات الذمة المالية ومواعيد تقديمها على النحو الآتي:
الإقرار الابتدائي، يُقدّم قبل مباشرة الموظف لمهماته الوظيفية.
الإقرار الدوري، يُقدّم كل 3 سنوات من تاريخ شغل الوظيفة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ نهاية كل فترة.
الإقرار الأخير، يُقدّم خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء شغل الموظف للوظيفة.
المادة السادسة:
يُحدد في إقرار الذمة المالية الحد الأدنى لقيمة الأموال والحقوق المالية والعينية والمعنوية ومقدار الدخل أو المنفعة التي يجب الإفصاح عنها.
المادة السابعة:
يُعد الموظف مسؤولاً عن صحة المعلومات والبيانات الواردة في الإقرار، ويجب أن يتضمن الإقرار ما يفيد ذلك.
المادة الثامنة:
يُقدم الموظف إقرار الذمة المالية للإدارة المختصة.
تفحص الإدارة المختصة الإقرار المقدم بصفة مبدئية، وتُبدي ما تراه من ملحوظات في شأنه، ولها أن تطلب من مقدم الإقرار أي إيضاحات في شأن المعلومات الواردة فيه.
المادة التاسعة:
تُزوِّد الإدارة المختصة الموظف بإشعار، وفق النموذج المعد لذلك، يثبت تسليم إقرار الذمة المالية لها.
تُزوِّد الإدارة المختصة الإدارة العامة للموارد البشرية بإشعار يفيد تقديم الموظف للإقرار المطلوب منه لحفظه في ملفه.
المادة العاشرة:
للهيئة إعادة إقرار الذمة المالية إلى الموظف، إذا رأت أن المعلومات الواردة فيه أو مرفقاته مشوبة بنقص أو خلل جوهري، وفي هذه الحال لا يُعدُّ الموظف وفّى بواجب تقديم إقرار الذمة المالية، وللهيئة منحه مهلة لا تتجاوز 30 يوماً، لإعادة تقديمه على الوجه الصحيح.
المادة الحادية عشرة:
تتولى الإدارة المختصة وفق النموذج المعد لذلك إيضاح أي تغيّر في الذمة المالية في الإقرارين الدوري والأخير بمقارنته بما تضمنه الإقرار السابق.
المادة الثانية عشرة :
إذا تبين للهيئة من خلال فحصها لأيٍّ من إقراري الذمة المالية الدوري أو الأخير وجود زيادة ملحوظة «غير عادية» عمّا تضمنه الإقرار السابق، لم يستطع الموظف تقديم ما يثبت تملكه لها بصورة مشروعة، فيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً للتنظيم ولوائحه، وأنظمة الدولة الأخرى ذات العلاقة.
المادة الثالثة عشرة:
تقوم الإدارة المختصة بأرشفة وحفظ إقرارات الذمة المالية ووثائقها في سجل سري خاص، وفقاً للآلية التي تراها الهيئة.
المادة الرابعة عشرة:
إذا لم يقدم الموظف إقرار الذمة المالية الدوري خلال المدة المقررة لتقديمه، فيعد ذلك إخلالاً بالتزاماته التعاقدية، يطبق في شأنه ما ورد في المادة ال42 من اللائحة، ما لم يحل من دون تقديمه للإقرار عذر مشروع تقبله الهيئة.
إذا لم يقدم الموظف إقرار الذمة المالية الأخير خلال المدة المقررة لتقديمه، فللهيئة الامتناع عن تصفية حقوقه، وعدم تزويده بما يفيد إخلاء طرفه، إلى حين تقديمه الإقرار والتأكد من عدم وجود ملحوظات عليه، ولها إحالته إلى جهة التحقيق المختصة.
المادة الخامسة عشرة:
يعاقب كل من أفشى أياً من المعلومات الواردة في إقرارات الذمة المالية، وفقاً لما ورد في المادة ال«42» من اللائحة.
المادة السادسة عشرة:
يصدر الرئيس ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه الضوابط.
المادة السابعة عشرة:
يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدور قرار الرئيس باعتمادها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.