أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً عن تحديد ضوابط التمويل الاستهلاكي التي تدخل حيز النفاذ في 16 سبتمبر 2014م. وحسب الرصد الذي تنشره "الرياض" اليوم لتلك الضوابط فإن أبرز التحديثات الجديدة اسقاط الحق الحصري للبنوك في الموافقة على السداد المبكر، حيث تضمنت التحديثات التأكيد على حق العميل في السداد المبكر للقرض أو جزء منه متى شاء. وهذه نقلة نوعية في عقود التمويل الشخصي (الاستهلاكي) ذات أثر عميق وإيجاري على مديونية القطاع العائلي. وسيترتب على تعديل المواد المتعلقة "بالسداد المبكر" تحفيز القطاع العائلي على الادخار ومساعدة الأفراد على تصحيح أوضاعها الاقتصادية والتخلص سريعاً من أعباء القروض الشخصية لاسيما التي استخدمت لأغراض استهلاكية بحتة. فقبل التحديثات الأخيرة كان يتعين على الأفراد الحاصلين على قروض استهلاكية تسديد كامل مبلغ القرض المتبقي بعد أخذ موافقة البنك على السداد المبكر، أما بعد التحديثات فيمكن للأفراد السداد المبكر لأي مبلغ مساو للقسط الشهري أو "مضاعفاته" بحيث تسقط عن العميل الفوائد المترتبة على هذا المبلغ. وبما أن القروض الاستهلاكية هي "ادخار سالب" فمن شأن الضوابط الجديدة أن تمكن الأفراد من السداد المبكر الجزئي الذي سيرفع الميل الحدي للادخار على المستوى الكلي للاقتصادي. وقيام مؤسسة النقد بتحديث ضوابط السداد المبكر سيؤدي إلى تخفيض مديونية القطاع العائلي ورفع قدرته على امتصاص الصدمات التي قد تنشأ عن ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية أو تدهور أسعار النفط وما قد يترتب عليه من انخفاض الإنفاق الحكومي. كما أن تحفيز القطاع العائلي على السداد المبكر سيؤدي حتماً على انخفاض درجة المخاطرة وتقوية القطاع المالي في المملكة. أيضاً تضمنت ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة شرحاً وافياً لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (APR) الذي يشمل جميع التكاليف الإلزامية التي تندرج تحت أي تمويل استهلاكي، وأكدت على أنه يجب أن ينص عقد التمويل على استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق. وألزمت جهة التمويل أن تشعر المستفيد كتابياً بجميع الرسوم المستحق دفعها مقابل الحصول على القرض، بحيث يتمكن العملاء من معرفة حقوقهم والتزاماتهم لاسيما عند السداد المبكر للقرض أو جزء منه. وأكدت ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة على ضرورة التزام جهة التمويل بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، حيث حظرت الضوابط قيام موظفي التحصيل بإجراء أي اتصال مع جيران المستفيد المتعثر أو أقاربه أو زملائه أو أصدقائه بغرض الحصول على أي معلومات حول الملاءة المالية للمستفيد أو الضامن. أيضاً حظرت عليهم إجراء أي اتصال (مكتوب أو شفهي) إلى المستفيد أو الضامن بغرض نقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن التزاماتهم لجهة التمويل. أيضاً أكدت الضوابط المحدثة على أهمية الحفاظ على القيمة الأدبية للمستفيد من خلال حظرها على جهات التمويل استخدام مغلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى تحصيل الديون أو التخلف عن السداد. وقد تضمنت ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات التمويلية بحيث يسهل على العميل المقارنة بين جهات التمويل لتحديد الجهة الأقل تكلفة. وفي هذا الشأن حظرت الضوابط المحدثة على جهات التمويل تقديم إعلان يتضمن عرضاً كاذباً أو ادعاءً كاذباً أو تصريحاً مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستفيد. كما أكدت الضوابط المحدثة على قواعد الإفصاح عن المعلومات التمويلية سواء في العروض أو العقود، حيث اشترطت الضوابط المحدثة للتمويل الاستهلاكي أن يكون الإفصاح الأولي واضحاً مكتوباً بلغة سهلة القراءة ويحدد فيه الأحكام والشروط التي تؤثر على حقوق والتزامات المستفيد، وأن تستخدم جهة التمويل الصيغة المعتمدة من المؤسسة لهذا الغرض.