وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي معيار (APR)، المتعارف عليه دوليا، لاحتساب معدل النسبة السنوي، والإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، ضمن التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي لتطبيقه محل الضوابط الصادرة عام 1426ه. ومن المنتظر أن تعمل البنوك والمصارف المرخصة على العقود الجديدة خلال موعد أقصاه 21 – 11 – 1435ه الموافق 16 – 9 – 2014م. وتضمنت الضوابط المحدثة قواعد جديدة للارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي، وأبرزها الشفافية والإفصاح والتأكيد عليها في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في العقود، مع تقديم ملخص للعقد يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة. وجاء في التحديث إيضاح معدل النسبة السنوي، ووضع معيار (APR) لاحتساب معدل النسبة السنوي، للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، بعد أن يدخل في حسابه جميع التكاليف والرسوم الإدارية، بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية، بالإضافة إلى إيضاح معايير السداد المبكر، وتأكيد حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل تكلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، ووضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات. وحددت الضوابط الجديدة نسبة احتساب تكلفة الرسوم والتكاليف الإدارية من المستفيد بحد أقصى لها لا يزيد على نسبة (1%) من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريال، أيهما أقل. كما تضمن التحديث ضرورة إشعار المستفيد بالتغييرات التي قد تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية أي نزاعات بطريقة عادلة وشفافة. من جانبه، أكد محافظ المؤسسة، الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، أنها تولي عناية خاصة بحماية حقوق المستفيد من خدمات التمويل وتضعها في مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى أن الضوابط المحدثة أعدت بناء على دراسة متعمقة لقطاع التمويل الاستهلاكي في المملكة، والتطورات الحاصلة فيه، ولافتا إلى مراعاة تطور احتياجات المستفيد وسبل تلبيتها بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وتوقع المبارك أن تكون لهذه الضوابط آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي، وتكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، لتلبية احتياجات السوق بما يعود على خدمة المستفيد. يذكر أن الضوابط المحدثة ستسري من تاريخ تطبيقها، أما عقود التمويل الاستهلاكي الموقعة قبل ذلك فتظل خاضعة للضوابط الصادرة في عام 1426ه (2005م). رابط الخبر بصحيفة الوئام: (APR) ضمن أحدث تحديثات ضوابط «التمويل الاستهلاكي»