أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي، بحيث تحل الضوابط المحدثة، عند تطبيقها، محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في عام 1426ه (2005م). وتضمنت الضوابط المحدثة قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يُمكن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها جهات التمويل المرخصة من المؤسسة واختيار الأنسب منها. وأعطت المؤسسة مهلة للبنوك والمصارف المرخصة لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة في موعد أقصاه تاريخ 21/11/1435ه الموافق 16/9/2014م. ومن أبرز ما تضمنته الضوابط المحدثة الآتي: 1. الشفافية والإفصاح: التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة. 2. معدل النسبة السنوي: وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (APR)، وهو مؤشر متعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه كافة التكاليف والرسوم الإدارية، وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية. 3. معايير السداد المبكر: التأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات. 4. الرسوم والتكاليف الإدارية: وضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد بحيث لا تزيد عن نسبة (1٪) من مبلغ التمويل أو (5,000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل. 5. قواعد ومعايير التعامل مع المستفيد: وضع قواعد ومعايير للتعامل مع المستفيد، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة. وفي هذا الصدد، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق المستفيد من خدمات التمويل وتضعها في مقدمة أولوياتها. وأشار إلى أن الضوابط المحدثة أُعدت بناءً على دراسة متعمقة لقطاع التمويل الاستهلاكي في المملكة والتطورات الحاصلة فيه، وروعي في ذلك تطور احتياجات المستفيد وسبل تلبية تلك الاحتياجات بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وتوقع محافظ المؤسسة أن يكون للضوابط المحدثة آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وبما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد في نهاية المطاف. وتسري الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة التي تبرمها البنوك والمصارف المرخصة اعتباراً من تاريخ تطبيقها. أما عقود التمويل الاستهلاكي الموقعة قبل ذلك فتظل خاضعة لضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في عام 1426ه (2005م).7