رفض قاض بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس طلباً للمدعى العام بالحكم بقتل متهمين اثنين بالإرهاب تعزيراً على خلفية اتهام أحدهما بالتخطيط لعملية ارهابية داخل شركة ارامكو والآخر بتهم عديدة منها التستر والتأييد للعمليات القتالية في العراق, حيث حكم على الأول (أردني الجنسية) بالسجن 25 عاماً, والثاني 5 أعوام, والثالث عاماً واحداً, فيما حكم على المتهم الرابع والسادس والسابع عامين, أما المدعى عليه الخامس فلم يحضر. وجاء ذلك خلال النطق بأحكام ابتدائية في قضية تضم سبعة عناصر متهمة بالإرهاب وقد ورد في حيثيات الحكم رد طلب المدعى العام قتل المدعى عليه الأول لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة وصيانة لها ولاندفاع شره بعقوبة أدنى وإعمالاً لعموم أدلة الشرع التي جاءت بعصمة الدماء والاحتياط لاستباحتها إلا بمدرك متحقق ثابت مشروع, كما بين القاضي بأنه ثبت إدانة المدعى عليه بالتخطيط للقيام بعملية انتحارية داخل مبنى شركة أرامكو بالظهران وسعيه للحصول على سلاحين من نوع رشاش وحزامين وإقناعه أحد الأشخاص بالاشتراك معه في العملية, كما ثبت اطلاعه على مواقع في الشبكة المعلوماتية تحث على القتال والخروج على ولي الأمر ومواقع لتعليم تشريك المتفجرات والرماية بالأسلحة وشروعه في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وشروعه في التنسيق لبعض الشباب في الذهاب للعراق لذات القصد وتستره عليهم, وجاء في منطوق الحكم تعزيره على ذلك بسجنه خمساً وعشرين سنة اعتباراً من دخوله. كما رد القاضي طلب المدعي العام بقتل المتهم الثاني تعزيراً لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة وصيانة لها ولاندفاع شرهما بعقوبة أدنى وإعمالاً لعموم أدلة الشرع التي جاءت بعصمة الدماء والاحتياط لاستباحتها إلا بمدرك متحقق ثابت مشروع, وادين المدعى عليه بالتستر على عمه المطلوب أمنياً وعدم إبلاغه عن الرسائل التي وردته من عمه الذي كان في العراق وتأييده للعمليات القتالية في العراق, وعزره القاضي على جرائمه بسجنه خمس سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله السجن ويمنع من السفر مدة مماثلة. وأوضح نطق الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الشروع في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل ذلك والتستر عليهم, ويعزر على ذلك بسجنه سنة اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر مدة سنة. وادين المتهم الرابع بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الشروع في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل ذلك والتستر عليهم مع أنه رجل أمن وقد أخذ عليه اليمين بالحفاظ على أمن الوطن, وجاء في الحكم تعزيره على ذلك بسجنه سنتين اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر سنتين. كما أكد الحكم ادانة المدعى عليه السادس بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال ربطه بين المتهم الثالث والرابع مع الأول لتدبير أمر خروجهم للعراق للمشاركة في القتال وتستره عليهم ومعاهدته للأول في الذهاب للعراق, ويعزر على ذلك بسجنه سنتين اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر إلى الخارج. أما المتهم السابع فثبت ادانته بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل الترتيب لذلك وتستره عليهم وحفظه جهاز الحاسب الآلي والاسطوانات سي دي تحث على القتال وتحتوي على صور لبعض المطلوبين أمنياً, وحكم عليه بالتعزير على ذلك بسجنه سنتين اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر إلى خارج المملكة مدة مماثلة. وتضمن منطوق الحكم مصادرة الأسلحة والذخائر والمقذوف المضبوطة بموجب المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة جهازي الحاسب الآلي والاسطوانات الليزرية وأشرطة الكاسيت المضبوطة في القضية. وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم قرر المدعي العام والمدعى عليه الأول الاعتراض على الحكم اما بقية المتهمين فقد قرروا القناعة بالحكم وقبوله.