أمير جازان يُدشن مهرجان عسل جازان العاشر بمحافظة العيدابي    وزير المالية يرأس اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الألماني    لاعب برشلونة "هيرنانديز" يوقّع للاتحاد    الرئيس الألماني يصل إلى الرياض    روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف كورسك    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالبيان الصادر عن اجتماع «السداسية العربية التشاوري»    الراجحي بطلا لثامن مرة    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    أمين الطائف يعتمد الخطة الرقابية والتشغيلية الموسمية لشهر رمضان    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن مشاركتها في معرض نيودلهي للكتاب    لجنة الانضباط تغرّم لاعب الهلال "الدوسري"    أمانة عسير تستكمل صيانة وسفلتة طريق التعاون بأبها    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    36 مزاداً لبيع 334 عقاراً في 12 منطقة    شولتس: الرسوم الجمركية تقسم العالم    قوافل مساعدات سعودية جديدة تصل غزة    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    تعليم الطائف: تطبيق الاختبارات المركزية في المدارس الفصل الدراسي الثالث من العام الحالي    أبريل المقبل.. انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية HCI 2025    إعلاميون ل عكاظ: الهجن السعودية تخطف الأضواء عالمياً    «الأمن البيئي»: ضبط 9 مواطنين لنقلهم حطباً محلياً بالقويعية    «أحلام»: تأجيل الجزء الثاني من «العناق الأخير»    وزارة الشؤون الإسلامية تختتم معرض القرآن الكريم    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرّم الفائزين في 16 فبراير    الفريدي وأبو الحسن يَتلقون التعَازي في إبراهيم    رئيس اتحاد التايكوندو: تطوير التحكيم أولوية لتعزيز مكانة اللعبة محليًا ودوليًا"    رحيل محمد بن فهد.. إنسان ورجل دولة باقٍ بذاكرة الزمن    محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء لجنة السلامة المرورية بالمنطقة    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    البريطاني "بيدكوك" يتوّج بلقب طواف العلا 2025    أمير جازان رعى حفل انطلاق الفعاليات المصاحبة للمعرض الدولي للبن السعودي 2025م    تجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة ويحقق جائزة وزير الصحة في الرعاية الصحية الحديثة    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    غرفة تبوك تعقد ورشة عمل برنامج تنافسية القطاع الصناعي الثلاثاء    أحمد الشرع يصل السعودية.. اليوم    7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس"    لماذا تُعد الزيارات الدورية للطبيب خلال الحمل ضرورية لصحة الأم والجنين؟    استشهاد 5 فلسطينيين وتدمير أكثر من 100 منزل في جنين    قواعد الاتحاد الأوروبي المحددة لاستخدام الذكاء الاصطناعي تدخل حيز التنفيذ    التعليم تحدد قواعد السلوك والمواظبة للزي الوطني    إيماموف يحسم مواجهته مع أديسانيا بالضربة القاضية    إعلان المرشحين لجائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي    ثغرة تعيد صور WhatsApp المحذوفة    الأحساء صديقة للطفولة يدعم جمعية درر    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    «بينالي الفنون».. سلسلة غنية تبرز العطاء الفني للحضارة الإسلامية    مهرجان فنون العلا يحتفي بالإرث الغني للخط العربي    إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد.. إلزام طلاب المدارس الثانوية بالزي الوطني    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    غالب كتبي والأهلي    تفسير الأحلام والمبشرات    من ملامح السياسة الأمريكية المتوقعة..    حزين من الشتا    رحل أمير الخير والأخلاق    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية ترفض الحكم بقتل متهمين أحدهما خطط لعملية انتحارية بأرامكو
حكمت بالسجن على 7 أشخاص بمدد متفاوتة .. أعلاها 25 عاماً ..
نشر في الرياض يوم 02 - 05 - 2013

رفض قاض بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس طلباً للمدعى العام بالحكم بقتل متهمين اثنين بالإرهاب تعزيراً على خلفية اتهام أحدهما بالتخطيط لعملية ارهابية داخل شركة ارامكو والآخر بتهم عديدة منها التستر والتأييد للعمليات القتالية في العراق, حيث حكم على الأول (أردني الجنسية) بالسجن 25 عاماً, والثاني 5 أعوام, والثالث عاماً واحداً, فيما حكم على المتهم الرابع والسادس والسابع عامين, أما المدعى عليه الخامس فلم يحضر.
وجاء ذلك خلال النطق بأحكام ابتدائية في قضية تضم سبعة عناصر متهمة بالإرهاب وقد ورد في حيثيات الحكم رد طلب المدعى العام قتل المدعى عليه الأول لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة وصيانة لها ولاندفاع شره بعقوبة أدنى وإعمالاً لعموم أدلة الشرع التي جاءت بعصمة الدماء والاحتياط لاستباحتها إلا بمدرك متحقق ثابت مشروع, كما بين القاضي بأنه ثبت إدانة المدعى عليه بالتخطيط للقيام بعملية انتحارية داخل مبنى شركة أرامكو بالظهران وسعيه للحصول على سلاحين من نوع رشاش وحزامين وإقناعه أحد الأشخاص بالاشتراك معه في العملية, كما ثبت اطلاعه على مواقع في الشبكة المعلوماتية تحث على القتال والخروج على ولي الأمر ومواقع لتعليم تشريك المتفجرات والرماية بالأسلحة وشروعه في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وشروعه في التنسيق لبعض الشباب في الذهاب للعراق لذات القصد وتستره عليهم, وجاء في منطوق الحكم تعزيره على ذلك بسجنه خمساً وعشرين سنة اعتباراً من دخوله.
كما رد القاضي طلب المدعي العام بقتل المتهم الثاني تعزيراً لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة وصيانة لها ولاندفاع شرهما بعقوبة أدنى وإعمالاً لعموم أدلة الشرع التي جاءت بعصمة الدماء والاحتياط لاستباحتها إلا بمدرك متحقق ثابت مشروع, وادين المدعى عليه بالتستر على عمه المطلوب أمنياً وعدم إبلاغه عن الرسائل التي وردته من عمه الذي كان في العراق وتأييده للعمليات القتالية في العراق, وعزره القاضي على جرائمه بسجنه خمس سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله السجن ويمنع من السفر مدة مماثلة.
وأوضح نطق الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الشروع في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل ذلك والتستر عليهم, ويعزر على ذلك بسجنه سنة اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر مدة سنة.
وادين المتهم الرابع بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الشروع في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل ذلك والتستر عليهم مع أنه رجل أمن وقد أخذ عليه اليمين بالحفاظ على أمن الوطن, وجاء في الحكم تعزيره على ذلك بسجنه سنتين اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر سنتين.
كما أكد الحكم ادانة المدعى عليه السادس بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال ربطه بين المتهم الثالث والرابع مع الأول لتدبير أمر خروجهم للعراق للمشاركة في القتال وتستره عليهم ومعاهدته للأول في الذهاب للعراق, ويعزر على ذلك بسجنه سنتين اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر إلى الخارج.
أما المتهم السابع فثبت ادانته بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل الترتيب لذلك وتستره عليهم وحفظه جهاز الحاسب الآلي والاسطوانات سي دي تحث على القتال وتحتوي على صور لبعض المطلوبين أمنياً, وحكم عليه بالتعزير على ذلك بسجنه سنتين اعتباراً من دخوله السجن ويمنع من السفر إلى خارج المملكة مدة مماثلة.
وتضمن منطوق الحكم مصادرة الأسلحة والذخائر والمقذوف المضبوطة بموجب المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة جهازي الحاسب الآلي والاسطوانات الليزرية وأشرطة الكاسيت المضبوطة في القضية.
وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم قرر المدعي العام والمدعى عليه الأول الاعتراض على الحكم اما بقية المتهمين فقد قرروا القناعة بالحكم وقبوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.