ولي العهد للرئيس الأمريكي: توسيع استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة ب 600 مليار دولار    اتحاد بنزيما «شباب وعميد»    الفراغ العاطفي    «ميناء القصيم الجاف» نقلة لوجستية إستراتيجية    إغراق سفينة حملت رؤساء أمريكا عمداً.. لهذا السبب!    حرائق أمريكا.. هل من مُدَّكِر؟!    السعودية تستعرض ثمار رؤيتها 2030    مجلس أكاديمية الإعلام يناقش الأهداف الإستراتيجية    وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية    الفيصلي يستقبل الجبلين.. وجدة ضيفًا على الجندل    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    الزميل رابع سليمان يجري عملية جراحية    "بن مريخان" يحتفي بزواج حبيب    مهرجان الخرج للتمور    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    مدير الأمن العام يستقبل نظيره الجزائري    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    رئاسة الحرمين تفعّل مبادرة «توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا»    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    النفط يواصل خسائره مع إعلان حالة الطوارئ الوطنية للطاقة الأميريكية    البازعي ل«عكاظ»: الجيل الحالي نشأ في فضاء أكثر انفتاحاً ووعياً بأهمية الحوار    حائل تطلق برنامج «المراقبين المدربين»    أمانة الشرقية تنجز مشروعات تطوير الطرق    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة مراجع مع مضاعفات عملية تحويل المسار بجراحة تصحيحية نادرة ومعقدة    3587 عملية قلب مفتوح وقسطرة في صحي جازان    مستشفى الرين يحقق قفزة نوعية في «2024»    هندسة الحروب بين الشعوب!    في نجاح الأعمال ليس للصمت مكان    ماذا بعد ال"تيك-توك" ؟    وزير العدل يلتقي السفير الصيني    مختل «يذبح» جاره في مصر.. مصدر أمني ل«عكاظ»: القاتل يهذي بكلمات غير مفهومة    أمير الرياض يطّلع على جهود مركز ذوي الإعاقة بالحمراء    بين الإعلام والتقنية.. حروب بلا أسلحة    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    شهقة ممصولة    تسويق الأندية الرياضية الأربعة الكبار    سعود بن نايف يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي للجري    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    ثقافة الابتسامة    قرعة كأس آسيا تحت 17 عاماً تسحب اليوم    «المسابقات» تنهي التحضيرات لانطلاق دوري النخبة    مسؤولون: الجيش الأميركي يستعد لإرسال 1500 جندي إضافي إلى الحدود    نموذج الرعاية الصحية.. الأثر والرعاية الشاملة !    مستشفى الملك فهد الجامعي يجدد اعتماد «CBAHI» للمرة الرابعة    الفن التشكيلي السعودي في كتاب    "لسان الطير"    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    فرنسا تبدي قلقا كبيرا إزاء «تصاعد» التوترات الأمنية في الضفة الغربية    خدمة 4385 عميلا افتراضيا بالموارد البشرية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية : تنفيذ حكم السجن والجلد في حق 27 متهم تكفيري وإرهابي
نشر في ذات الخبر يوم 23 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً بسجن (27) متهماً بالإرهاب مدداً متفاوتة ما بين 4 أشهر و13 عاماً بعد ثبوت إدانتهم "قضائياً" بعدد مما نسب إليهم من تُهم، فيما أقرّت المحكمة رد طلب المدعي العام في الحكم بالقتل تعزيراً للمدعى عليهم (الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر) لعدم ثبوت موجبه وصيانة للدماء ولإمكان ردع المدعى عليهم بما دون القتل. وحضر 27 متهماً من أصل 29، حيث تغيب كل من المدعى عليهما ال15 وال20.
وجاء في حيثيات الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بقيادة مجموعة تقوم بالتنسيق مع أشخاص خارج المملكة يقاتلون مع تنظيم القاعدة وقيامه بالتنسيق معهم لجمع الأموال وتمويله المقاتلين في العراق وإدانته بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة وتحريض الشباب للقيام بالأعمال الإرهابية داخل المملكة وتستره على أحد المتهمين عندما عرض عليه تنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة باغتيال أحد الأمراء ورجال الأمن وتفجير أنابيب النفط وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة 13 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما جرت إدانة المتهم الثاني بمعرفة المدعى عليه الأول واطلاعه على أنشطته المنحرفة الداخلية والخارجية ومساعدته في حيازة الأموال التي يجمعها للمقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة في العراق وحفظها وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وتسفيره إلى بلده وعدم تمكينه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
فيما تمت إدانة المدعى عليه الثالث بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة كما جرت ادانته بالعديد من التهم منها دخول مواقع الانترنت التي تحث على الأعمال الإرهابية والفكر المنحرف وعزره بسجنه لمدة 12 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه.
وادين المتهم الرابع بالاشتراك مع المجموعة التي يقودها المدعى عليه الأول والثالث وتقوم بالتعاون مع تنظيم القاعدة في العراق والدعم والتنسيق لخروج الشباب للعراق وتمويله لهم وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه.
بينما اشار الحكم إلى أنه لم يثبت إدانة المدعى عليه الخامس بتهمة غسل الأموال لعدم كفاية الأدلة وأنها تتوجه له التهمة القوية في المشاركة بدعم المقاتلين مالياً وعزره بالسجن لمدة أربعة أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة سنة.
كما جرت إدانة المتهم السادس بتمويل المقاتلين في العراق وعزره بسجنه لمدة ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وتمت إدانة المدعى عليه السابع بالشروع بالسفر للعراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر تحت راية غير رايته واستعداده للقيام بعملية انتحارية هناك وعزره بسجنه لمدة سنة ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
أما المتهم الثامن فقد ادين بشروعه في تهريب المدعى عليه الأول إلى اليمن تسللاً وعزره بسجنه لمدة ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتمت إدانة المدعى عليه التاسع بتظليل جهة التحقيق والمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وتحت راية غير رايته ثم عدوله عن ذلك ورجوعه إلى المملكة وعزره بسجنه لمدة عشرة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وادين ايضاً المتهم العاشر بالسفر للعراق للمشاركة في القتال وعزره بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وأكد الحكم أن المدعى عليه الحادي عشر جرى إدانته بالسفر لأفغانستان والمشاركة في القتال مع تنظيم القاعدة وطالبان وكذلك تحريضه لبعض الشباب على المشاركة في القتال في العراق كما ادين بأنه أثناء تواجده في أفغانستان أرسل رسالة إلى ابن لادن يطلب فيها تسجيل اسمه في عملية استشهادية وعزره بسجنه لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
كما تضمن الحكم إدانة المتهم الثاني عشر بالشروع في السفر للعراق والتدرب على الأسلحة والمتفجرات في السودان للمشاركة في القتال في العراق وعزره بسجنه لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
فيما ادين المدعى عليه الثالث عشر بالمشاركة بالشروع في تهريب مطلوب لليمن وعزره بأن يسجن لمدة سنة ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وكذلك تمت إدانة المتهم الرابع عشر بالتنسيق لأشخاص يريدون الخروج للقتال في العراق بدون إذن ولي الأمر وعزره بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما جرت إدانة المدعى عليه السادس عشر بمساعدة بعض الشباب على الخروج للعراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وعزره بأن يسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
وكذلك جرت إدانة المدعى عليه السابع عشر بمعرفة مجموعة من الأشخاص الذين ذهبوا أو سيذهبون للقتال في أماكن الصراع والاجتماع بهم والتستر عليهم وإدانته بانتهاج المنهج التكفيري وتكفير ولاة الأمر في هذه البلاد وعزره بأن يسجن لمدة عشر سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وادين المتهم الثامن عشر بتناول الحبوب المخدرة وشرب الخمر وتشفيط البتكس وعزره بأن يسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وجلده ثمانون جلدة دفعة واحدة على الملأ من المسلمين حد المسكر.
وجرت إدانة المدعى عليه التاسع عشر بالخروج من المملكة إلى اليمن تهريباً بالتسلسل من الحدود بطريقة غير نظامية وقيامه باستخراج جواز سفر يمني له وبطاقة يمنية مزورة للمشاركة في القتال وإدانته بالاجتماع مع ما يسمى باللجنة الشرعية في العراق التي تنتهج منهج التكفير وعزره بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ منعه من السفر مدة مماثلة.
وادين المتهم الحادي والعشرون بتقديمه المساعدة لأشخاص للخروج للعراق وعزره بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتضمن الحكم ايضاً إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين بدخول اليمن بطريقة غير مشروعة للحصول على جواز سفر يمني مزور والسفر به إلى سوريا ثم العراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وعزره بأن يسجن لمدة سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
فيما جرت إدانة المتهم الثالث والعشرين بقيامه بالتنسيق لخروج شباب هذه البلاد للعراق للمشاركة في القتال وتمويل المقاتلين في العراق واختلاطه بأشخاص تكفيريين وأصحاب توجهات فكرية منحرفة وعزره بأن يسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
كما تمت إدانة المدعى عليه الرابع والعشرتن باعتقاده بأن الجهاد فرض عين إذا احتل الكفار جزءاً من بلاد المسلمين بدون إذن ولي الأمر وبدون رايته ودون اعتبار لأحكام وشروط الجهاد وغيرها من التهم، وقد عزره بأن يسجن لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
وكذلك ادين المتهم الخامس والعشرون بمعرفته لعدة أشخاص عزموا على السفر للعراق للقتال وأشخاص ينسقون لذهابهم ولم يبلغ عنهم وإدانته بقوله بوجوب ذهاب الشباب للعراق ومساعدتهم في ذلك ثم تراجعه عقب مناصحته بعد القبض عليه وعزره بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وادين المدعى عليه السادس والعشرين بالشروع للسفر للعراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وتحت راية غير رايته وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وجاء في حيثيات الحكم إدانة المتهم السابع والعشرين بتستره على المجموعة التي معه وعزره بسجنه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
فيما تمت إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين بتعاطي الحشيش والخمر والمخدرات وإدانته بالشروع بالسفر للعراق للمشاركة في القتال دون إذن ولي وعزره بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
أما المتهم التاسع والعشرون فقد ادين بالقيام باستقبال أبناء شروره الذين يريدون الذهاب للمشاركة في القتال في العراق منذ وصولهم إلى نجران ومقابلتهم وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة وغرامة ألفي ريال بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وبقيت المدة لبقية التهم وتسفيره إلى بلده بعد انتهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.