10.1 تريليونات قيمة سوق الأوراق المالية    1% انخفاضا بأسعار الفائدة خلال 2024    تستضيفه السعودية وينطلق اليوم.. وزراء الأمن السيبراني العرب يناقشون الإستراتيجية والتمارين المشتركة    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    البرهان يستقبل نائب وزير الخارجية    كاساس: دفاع اليمن صعب المباراة    قدام.. كلنا معاك يا «الأخضر»    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة    جواز السفر السعودي.. تطورات ومراحل تاريخية    حوار «بين ثقافتين» يستعرض إبداعات سعودية عراقية    5 منعطفات مؤثرة في مسيرة «الطفل المعجزة» ذي ال 64 عاماً    التحذير من منتحلي المؤسسات الخيرية    لمن القرن ال21.. أمريكا أم الصين؟    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    استشهاد العشرات في غزة.. قوات الاحتلال تستهدف المستشفيات والمنازل    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    مترو الرياض    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    مشاهدة المباريات ضمن فعاليات شتاء طنطورة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    المملكة واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    المملكة ترحب بتبني الأمم المتحدة قراراً بشأن فلسطين    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن والجلد بحق 27 متهماً بالإرهاب
الجزائية تدين عدداً منهم بتعاطي الحشيش و"تشفيط البتكس"
نشر في الرياض يوم 22 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً بسجن (27) متهماً بالإرهاب مدداً متفاوتة ما بين 4 أشهر و13 عاماً بعد ثبوت إدانتهم "قضائياً" بعدد مما نسب إليهم من تُهم، فيما أقرّت المحكمة رد طلب المدعي العام في الحكم بالقتل تعزيراً للمدعى عليهم (الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر) لعدم ثبوت موجبه وصيانة للدماء ولإمكان ردع المدعى عليهم بما دون القتل. وحضر 27 متهماً من أصل 29، حيث تغيب كل من المدعى عليهما ال15 وال20.
وجاء في حيثيات الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بقيادة مجموعة تقوم بالتنسيق مع أشخاص خارج المملكة يقاتلون مع تنظيم القاعدة وقيامه بالتنسيق معهم لجمع الأموال وتمويله المقاتلين في العراق وإدانته بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة وتحريض الشباب للقيام بالأعمال الإرهابية داخل المملكة وتستره على أحد المتهمين عندما عرض عليه تنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة باغتيال أحد الأمراء ورجال الأمن وتفجير أنابيب النفط وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة 13 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما جرت إدانة المتهم الثاني بمعرفة المدعى عليه الأول واطلاعه على أنشطته المنحرفة الداخلية والخارجية ومساعدته في حيازة الأموال التي يجمعها للمقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة في العراق وحفظها وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وتسفيره إلى بلده وعدم تمكينه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
فيما تمت إدانة المدعى عليه الثالث بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة كما جرت ادانته بالعديد من التهم منها دخول مواقع الانترنت التي تحث على الأعمال الإرهابية والفكر المنحرف وعزره بسجنه لمدة 12 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه.
وادين المتهم الرابع بالاشتراك مع المجموعة التي يقودها المدعى عليه الأول والثالث وتقوم بالتعاون مع تنظيم القاعدة في العراق والدعم والتنسيق لخروج الشباب للعراق وتمويله لهم وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه.
بينما اشار الحكم إلى أنه لم يثبت إدانة المدعى عليه الخامس بتهمة غسل الأموال لعدم كفاية الأدلة وأنها تتوجه له التهمة القوية في المشاركة بدعم المقاتلين مالياً وعزره بالسجن لمدة أربعة أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة سنة.
كما جرت إدانة المتهم السادس بتمويل المقاتلين في العراق وعزره بسجنه لمدة ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وتمت إدانة المدعى عليه السابع بالشروع بالسفر للعراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر تحت راية غير رايته واستعداده للقيام بعملية انتحارية هناك وعزره بسجنه لمدة سنة ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
أما المتهم الثامن فقد ادين بشروعه في تهريب المدعى عليه الأول إلى اليمن تسللاً وعزره بسجنه لمدة ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتمت إدانة المدعى عليه التاسع بتظليل جهة التحقيق والمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وتحت راية غير رايته ثم عدوله عن ذلك ورجوعه إلى المملكة وعزره بسجنه لمدة عشرة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وادين ايضاً المتهم العاشر بالسفر للعراق للمشاركة في القتال وعزره بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وأكد الحكم أن المدعى عليه الحادي عشر جرى إدانته بالسفر لأفغانستان والمشاركة في القتال مع تنظيم القاعدة وطالبان وكذلك تحريضه لبعض الشباب على المشاركة في القتال في العراق كما ادين بأنه أثناء تواجده في أفغانستان أرسل رسالة إلى ابن لادن يطلب فيها تسجيل اسمه في عملية استشهادية وعزره بسجنه لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
كما تضمن الحكم إدانة المتهم الثاني عشر بالشروع في السفر للعراق والتدرب على الأسلحة والمتفجرات في السودان للمشاركة في القتال في العراق وعزره بسجنه لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
فيما ادين المدعى عليه الثالث عشر بالمشاركة بالشروع في تهريب مطلوب لليمن وعزره بأن يسجن لمدة سنة ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وكذلك تمت إدانة المتهم الرابع عشر بالتنسيق لأشخاص يريدون الخروج للقتال في العراق بدون إذن ولي الأمر وعزره بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما جرت إدانة المدعى عليه السادس عشر بمساعدة بعض الشباب على الخروج للعراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وعزره بأن يسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
وكذلك جرت إدانة المدعى عليه السابع عشر بمعرفة مجموعة من الأشخاص الذين ذهبوا أو سيذهبون للقتال في أماكن الصراع والاجتماع بهم والتستر عليهم وإدانته بانتهاج المنهج التكفيري وتكفير ولاة الأمر في هذه البلاد وعزره بأن يسجن لمدة عشر سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وادين المتهم الثامن عشر بتناول الحبوب المخدرة وشرب الخمر وتشفيط البتكس وعزره بأن يسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وجلده ثمانون جلدة دفعة واحدة على الملأ من المسلمين حد المسكر.
وجرت إدانة المدعى عليه التاسع عشر بالخروج من المملكة إلى اليمن تهريباً بالتسلسل من الحدود بطريقة غير نظامية وقيامه باستخراج جواز سفر يمني له وبطاقة يمنية مزورة للمشاركة في القتال وإدانته بالاجتماع مع ما يسمى باللجنة الشرعية في العراق التي تنتهج منهج التكفير وعزره بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ منعه من السفر مدة مماثلة.
وادين المتهم الحادي والعشرون بتقديمه المساعدة لأشخاص للخروج للعراق وعزره بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتضمن الحكم ايضاً إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين بدخول اليمن بطريقة غير مشروعة للحصول على جواز سفر يمني مزور والسفر به إلى سوريا ثم العراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وعزره بأن يسجن لمدة سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
فيما جرت إدانة المتهم الثالث والعشرين بقيامه بالتنسيق لخروج شباب هذه البلاد للعراق للمشاركة في القتال وتمويل المقاتلين في العراق واختلاطه بأشخاص تكفيريين وأصحاب توجهات فكرية منحرفة وعزره بأن يسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
كما تمت إدانة المدعى عليه الرابع والعشرتن باعتقاده بأن الجهاد فرض عين إذا احتل الكفار جزءاً من بلاد المسلمين بدون إذن ولي الأمر وبدون رايته ودون اعتبار لأحكام وشروط الجهاد وغيرها من التهم، وقد عزره بأن يسجن لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
وكذلك ادين المتهم الخامس والعشرون بمعرفته لعدة أشخاص عزموا على السفر للعراق للقتال وأشخاص ينسقون لذهابهم ولم يبلغ عنهم وإدانته بقوله بوجوب ذهاب الشباب للعراق ومساعدتهم في ذلك ثم تراجعه عقب مناصحته بعد القبض عليه وعزره بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وادين المدعى عليه السادس والعشرين بالشروع للسفر للعراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وتحت راية غير رايته وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وجاء في حيثيات الحكم إدانة المتهم السابع والعشرين بتستره على المجموعة التي معه وعزره بسجنه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
فيما تمت إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين بتعاطي الحشيش والخمر والمخدرات وإدانته بالشروع بالسفر للعراق للمشاركة في القتال دون إذن ولي وعزره بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
أما المتهم التاسع والعشرون فقد ادين بالقيام باستقبال أبناء شروره الذين يريدون الذهاب للمشاركة في القتال في العراق منذ وصولهم إلى نجران ومقابلتهم وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة وغرامة ألفي ريال بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وبقيت المدة لبقية التهم وتسفيره إلى بلده بعد انتهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.