على الرغم من مبادرات توسيع نطاق الصدقات والزكوات لدعم الفقراء والمحتاجين والمساكين، ومحاولة توسيع نطاق المؤسسات الخيرية التي تؤدي دوراً كبيراً لدعم الفقراء، إلاّ أن ما يقدم للمحتاجين لا يزال قاصراً عن استيعاب الحاجة، حيث إن هناك كثيراً ممن يعاني من العوز والفقر. وحدّدت الشريعة الإسلامية زكاة مفروضة على الأغنياء تؤخذ من أموالهم وترد إلى فقرائهم، وفي ذلك ترابط اجتماعي كبير وإحساس من قبل الغني بمعاناة الفقير، حيث تخصّص الدولة مقدار زكاة أموال الأغنياء ليتم توزيعها على الفقراء، من خلال العاملين على الزكاة، فيجمعونها ويحفظونها ثم يعملون على توزيعها. والعاملون عليها -أحد أصناف الزكاة الثمانية- هم الذين ينصبهم الإمام ويكلفهم لجباية الزكاة، فيذهبون إلى التاجر سواء لديه تجارة أو إبل أو زراعة أو أغنام، ويحددون مبلغ الزكاة على ماله، ويحق لهم شرعاً أخذ نصيب من مال الزكاة، إلاّ أن هناك من استغل عدم تحديد المقدار، حيث وُجِد من يحاول أن يدخل ضمن العاملين حينما يسعى في تبرع رجل أعمال، فيأخذ نصيبا من ذلك المال بذريعة أنه من ضمنهم، حتى أصبح بعضهم بابا مفتوحا لأخذ المال دون حاجة، والسؤال: لماذا لا يكون هناك تطوير للزكاة التي تخصص للعاملين عليها، بحيث يتم تنظيمها من قبل الجهات المعنية بتقدير نصابها، بدلاً من فتح المجال لكل من رغب في الأخذ منها دون تحديد؟. د.الناجم: بعضهم يجمع زكوات الأغنياء ويطلب «نسبة» عليها..! إن عدم تطوير "لائحة الجباة" ممن يذهب إلى التاجر سواء لديه تجارة أو إبل أو زراعة أو أغنام ويحدد مبلغ الزكاة على ماله، مدعاة لإنسداد أيديهم وأخذ ما ليس لهم بحق، وكذلك إغرائهم من قبل أصحاب النصاب، وهنا لابد من تكليف أهل الثقة وأهل العلم بجبايتها من أصحابها، حتى نضمن إيصالها إلى المستحقين فعلاً، خاصةً أن غالبية بنود أموال الضمان الاجتماعية من الزكاة وصرفها للزكاة. د.الهاشم: لا يحق لهم أخذ نصيب من الزكاة إلاّ بموافقة ولي الأمر هناك تفاوت وقال "أحمد الهاشم" -مدير فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالأحساء-: إن إيجاد لائحة تنظيمية لمقدار ما يأخذه العاملون عليها في الزكاة وتطويرها من اختصاص سماحة المفتي، مضيفاً أن العاملين عليها سواء كانوا في مستودعات الدولة ويجنون الحبوب والثمر والأرز يتفاوتون في مقدار ما يحصلون عليه، مبيناً أن البعض يجزم أنه لا يأخذ أبداً، وإن ما يفعله لوجه الله، والبعض يأخذ القليل، وآخرون يأخذون أقل من حقوقهم، مشيراً إلى أن هناك من يأخذ أكثر من حقه وهناك تفاوت. أموال الزكاة أمانة لدى الجمعيات الخيرية لإيصالها لمستحقيها وأضاف: فرض الله سبحانه وتعالى لهم حق شرعي يجب أن يحدده ولي الأمر، أو من وُكِّل إليه الأمر وهو سماحة المفتي، بحيث تصدر فتوى من هيئة العلماء بتحديد نصيب العاملين عليها، ذاكراً أن عدم تطوير زكاة العاملين تسبب في عزوف كثير من جباة الزكاة؛ لأنه ليس هناك مكافآت محددة تُشجعهم على المشاركة في مثل هذه العملية. أهل ثقة وشدّد "الهاشم" على أهمية وجود لائحة منظمة، مضيفاً أن ضعف مكافأة العامل قد تُضعف نفسه، فبعض المزارعين وبعض أصحاب الإبل والأنعام والمواشي يعطي أحدهم شيئاً خاصاً ويطلب منه تقليل الزكاة فيضعف أمام هذا الإغراء، مؤكداً على أن عدم تطوير لائحة الجباة وتخصيص مبالغ كافية مما أفترضه الله سبحانه في الزكاة مدعاة لإنسداد أيديهم وأخذ ما ليس لهم بحق، وكذلك إغرائهم من قبل أصحاب النصاب، لافتاً إلى أن العاملين من رئيس وموظفين في الجمعيات الخيرية ليسوا من العاملين على جلب الزكاة؛ لأنه تأتيهم وصدقة التطوع والتبرعات العينية والنقدية ولهم رواتب وهؤلاء لم ينصبهم الإمام. د.سعد الناجم استثمار الزكاة! وتأسف "الهاشم" على أن بعض الجمعيات الخيرية أخذت الزكاة واستثمرتها ووضعتها في صناديق الجمعية، بل واستخدمتها في مبان وذلك لا يجوز، مضيفاً أن الزكاة إذا سُلّمت للوكيل فيجب عليه أن يسلمها للفقير حالاً، كما يجب أن لا يجتهد في التوزيع فيعطيها لمستحقيها؛ لأن الزكاة حق شرعي للفقير في مال الغني وليس فيها منّة، مشيراً إلى أنه للأسف أصبح هناك اجتهادات شخصية فردية في أموال الزكاة لدى الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمؤسسات، ويجب أن نتنبه لذلك. حق اختياري وأوضح "د.سعد الناجم" -أستاذ الإدارة بقسم الإدارة التعليمية بكلية التربية في جامعة الملك فيصل- أن للعاملين على الزكاة حقاً، لكنه في الحقيقة اختياري وليس فرضاً، مضيفاً أن الحق الاختياري هو أن يكون له باب شرعي لأخذه، وفي ذات الوقت هو لتحصيل الكفاية للشخص العامل عليها مقابل جهده، لكن هناك في المقابل من يعمل على الزكاة احتساباً، فلا يأخذ منها شيئاً، مشيراً إلى أنه من غير مقبول أن يأتي رجل غني ويدخل ضمن العاملين عليها فيأخذ زكاة، فحتى إن كانت جائزة لكن فيها حرج، فالأولى أن تكون للفقراء فقط، مؤكداً على أن قلة من يأخذ من الزكاة أي نصيب، فأعمالهم تطوعية، وحينما يأخذون نصيباً فكأنهم ينافسون الفقير في الزكاة، حتى وإن كانت حقاً لهم. د.عبدالرحيم الهاشم وجود الحاجة وبيّن "د.الناجم" أن وضع لائحة تُنظِّم مقدار ما يحصل عليه العاملون على الزكاة قد يتسبب في مشكلة، فهناك أمور لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأهمها القسم المأخوذ من الزكاة، هل يكبر أو يصغر؟، وذلك بناءً على وجود الحاجة، مضيفاً أنه حينما يكون هناك أصناف ثمانية في الزكاة ويتم تقسيمها بحسب الأصناف، فأحياناً لا تتوفر جميعها، وحينما يكون هناك فقراء ولا يوجد مساكين، فمعنى ذلك أن الفقير يأخذ نصف الزكاة والعاملون عليها نصفها؛ لأنه لابد من تقسيم الزكاة بالتساوي بين الطرفين وذلك غير منطقي -حسب قوله-، مشيراً إلى أنه أحياناً يتم إعطاء الزكاة بحسب وجود الأصناف، لكن إذا لم توجد كيف سيتم توزيعها؟، متسائلاً: هل يدخل العاملون عليها ضمن تلك الحسبة ويأخذون الجزء الأكبر منها؟. أحمد الهاشم ودعا إلى ضرورة أن يتم ضبط مقدار العاملين عليها في الزكاة على الرغم من أن العفاف أولى، خاصةً لمن هو في غير حاجة، لافتاً إلى أن هناك تعميما للجمعيات الخيرية أن لا تستعين بمن يجمع الزكاة من الأغنياء مقابل مكافأة، فذلك ممنوع وغير مقبول، وهناك بعض الناس يأتون للجمعيات الخيرية يعرضون خدماتهم بجمع زكوات للجمعيات، لكن بشرط أن يحصل على مكافأة وذلك غير مقبول وممنوع نظامياً. مفاوضة التجار وأشار "د.الناجم" إلى أن هناك شيئا غير مرئي وخطراً يحدث في واقع جمع الزكاة، فهناك من يذهب من خلف الجمعيات أو المؤسسات الخيرية إلى التجار ويعرضون خدماتهم لإيصال التبرعات إلى المحتاجين، لكن ما يحدث أنه حينما يأخذون الزكاة لإيصالها إلى الفقير، فأنهم يأخذون نصيباً لهم "نسبة"، ويعتبرون ذلك حقا شرعيا لهم، وذلك غير مقبول أبداً، ذاكراً أن تطوير زكاة العاملين عليها يجب أن تبدأ أولاً من نواحي معينة، فعلى سبيل المثال جمع زكاة التمور دائماً تأتي وزارة المالية ومصلحة الزكاة فتعيّن أشخاصا سنوياً ل"خرف النخيل" كنوع من التكليف، ومقابل هذا التكليف يعطون مكافأة محددة لعملهم الإداري، وهذا هو المعمول به للخرافيين، أما بالنسبة للجمعيات الخيرية فلا يوجد ذلك ولا يتم الاعتماد على من يعرض خدماته. نصيب مُحدد وخالف "د.عبدالرحيم الهاشم" -أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالأحساء- من ذهب إلى أن العاملين عليها يأخذون زكاة من المال الذي يجمع، مضيفاً أنه إذا كان هناك موظف في مصلحة الزكاة فأنه لا يعطى شيئاً، مؤكداً على أن غالبية من يعمل في الزكاة لهم رواتب من الدولة وذلك ما عرُف لدى أهل العلم، مبيناً أنه على سبيل المثال إذا احتاج ولي الأمر في أيام "الصرام" و"جباية الزكاة" إلى (30) شخصاً وليس لديه رواتب لهم، فهؤلاء يعطيهم من زكاة العاملين عليها، مؤكداً على أن العاملين عليها لا يحق لهم أخذ نصيب من الزكاة إلاّ بموافقة ولي الأمر، وليس كل العاملين عليها يأخذ من الزكاة، فعلى سبيل المثال رجل ثري ولديه زكاة وجاء بمحاسب، وجاء بمجموعة من الشباب ليعملوا على توزيع الزكاة؛ هل يجوز أن يتم إعطاؤهم من نصيب العاملين؟، قطعاً لا يجوز ذلك؛ لأن هذه تجب على الرجل الثري. وذكر أن للجمعيات الخيرية أنظمة خاصة ورواتب محددة لا يأخذون من الزكاة بشيء، موضحاً أن نصيب العاملين عليها في الزكاة محددة، ولا تحتاج إلى تحديد أو تنظيم لها، وتلك من قبل الاجتهادات الفردية؛ بسبب عدم الرجوع لأهل العلم وعدم الرجوع إلى أنظمة الدولة.