أوصى الباحث الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الربيش باللجوء إلى التعزير بالعقوبات النفسية كنوع من العقوبات البديلة للحبس وذلك باعتبار أن العقوبات النفسية قد تكون اشد تأثيرا وإيلاما لبعض الناس من العقوبات البدنية أو المالية ، ومن العقوبات النفسية التي ذكرها " الهجر ، الوعظ ، التوبيخ ، التهديد ، وأخيرا التشهير ". وأوضح الدكتور الربيش ، الأستاذ المشارك بقسم العلوم الشرعية في كلية الملك فهد الأمنية ، في بحث له بعنوان " التعزير بالعقوبات النفسية " ، التعريفات التي انطلق منها التعزير بالعقوبات النفسية ، بدءاً من أن تعريف التعزير يعني " تأديب إصلاح وزجر على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات " ، فيجوز للقاضي أن يكتفي في عقاب الشخص بوعظه إذا رأى أن في الوعظ ما يكفي لإصلاحه وردعه " لهذا كان الهجاء بالنسبة لكفار قريش أكثر إيلاما من السهام " . وأشار د. الربيش إلى تعريفات العقوبات النفسية التي أوصى بها ، فالهجر في الإصلاح هو " مقاطعة الجاني والامتناع عن الاتصال به ، او معاملته بأي نوع أو أية طريقة كانت " ، وان كان تطبيق عقوبة الهجر تعزيزاً من قبل العامة في وقتنا الحالي يصعب لكثرة الناس وضعف وازعهم الديني وعدم فهمهم لكثير من المقاصد الشرعية ، أما التوبيخ فهو " تعنيف الشخص بزواجر الكلام والاستخفاف الذي لا قذف فيه ، ويتدرج التوبيخ من الخفيف إلى العنيف " ، و التهديد هو " توعد القاضي للشخص بأنه إذا عاد إلى فعلته فسيكون مصيره وجزاؤه كذا وكذا ". وتوسع د. الربيش في التحدث عن عقوبة التشهير ، ويطلق عليها بعض الفقهاء اسم " التجريس " ، منوهاً أن بعض الباحثين قد اهتم في تعريفه للتشهير على انه عقوبة تعزيرية بينما اليوم في غالب وسائل الإعلام هو الحديث عن التشهير بوصفه جريمة ، وعرّف التشهير ، اصطلاحاً بأنه " الإعلان عن جريمة المحكوم عليه". وعقوبة التشهير من العقوبات التعزيرية النفسية التي يعاقب بها بعض الجناة الموغلين في الإجرام ، لأن التشهير بالجاني له اثر كبير في ردعه عن الفساد والإجرام خصوصا إذا كان عزيز النفس ويخشى الفضيحة أمام الناس . وكان التشهير يحدث في الماضي بالمناداة على الشخص بمعصيته في المساجد والأسواق والمحال العامة ويقوم مقامها في عصرنا الحالي وسائل الإعلام المختلفة من انترنت وتليفزيون وإذاعة وصحف . ومن الحالات التي يكون التشهير عقوبة فيها ذكر د. الربيش " تشهير شاهد الزور ، وتشهير القوادة ، والتشهير بفساق المدمنين على الذنوب ، وجريمة الرشوة ، وكذلك تشهير القاضي الذي يثبت جوره ففي هذه الحالة يعاقب القاضي عقوبة موجعة ويشهر ولا تقبل ولايته أبدا " .