خادم الحرمين يوجه بناءً على ما رفعه ولي العهد بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن    غربلة في قائمة الاخضر القادمة وانضمام جهاد والسالم والعثمان وابوالشامات    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة    مدير المنتخب السعودي يستقيل من منصبه    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    مسرحية كبسة وكمونيه .. مواقف كوميدية تعكس العلاقة الطيبة بين السعودية والسودان    بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    NHC تطلق 10 مشاريع عمرانية في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة التعزير بغير السجن
نشر في الرياض يوم 10 - 06 - 2005

لقد أطلعت على ما تناقلته احدى الصحف المحلية وذلك في خبر عن حكم صدر من احدى المحاكم الغربية وكانت الدعوى في تلك القضية موجهة ضد أحد الأحداث وقد شدني ما حكم به ذلك القاضي وما لمست في ذلك الحكم من محاولة لاصلاح ذلك الحدث حيث لم يغضب ذلك القاضي من فعل الحدث ولم تنتفخ أوداجه كرها لذلك الحدث أو فعله بل على العكس من ذلك كان في حكمه مثالاً للحكمة في موضعها وتصرف تصرف الأبوة بدون رابط وتصرف تصرف المصلح في وظيفته والداعية في دعوته قد يكون البعض مشتاقا لمعرفة هذا الحكم فأقول لقد حكم القاضي على ذلك الحدث بالالتزام ببرنامج رياضي في احدى الأندية في ذلك البلد وكذلك حكم عليه بساعات معينة يؤديها في خدمة المجتمع لم يحكم عليه بالسجن لأشهر مع أناس متمرسين في الاجرام فيخرج من السجن وهو قبله كان يعاني من جريمة واحدة وقد اكتسب التعلم والتمرس على جرائم متعددة لم يحكم عليه بالسجن فيفقده أغلى ما يملك وهي سمعته والتي اذا فقدها الشخص لم يكن هناك شيء بعدها يسعى للمحافظة عليه لأنه فقد اعز ما يملك.
كما أن هذه السمعة لهذا الشخص لا تخصه وحده في المجتمع بل ضرر ذلك يمتد إلى أسرته التي هي لا ذنب لها في ذلك.
ولقد بحثت في كتب الفقه عن أصل ذلك فوجدت أن الأحكام الشرعية هي في واقع الحال نوعان حدود وهذه الحدود جعل الشارع العظيم لاثباتها أدلة وبينات لا تقبل الشك ولنا في ذلك حديث «أدرأوا الحدود بالشبهات» فأي شبهة معتبرة ترد على الحد تدرأ فيه الحدود والنوع الثاني هي التعزيرات.
ولعلي أعرض بعض أقوال الفقهاء في ذلك حيث ذكروا أن التعزير مشروع لردع الجاني وزجره، واصلاحه وتهذيبه.. قال الزيلعي: إن الغرض من التعزير الزجر وسمي التعزيرات بالزواجر غير المقدرة والزجر معناه: منع الجاني من معاودة الجريمة ومنع غيره من ارتكابها ومن ترك الواجبات كترك الصلاة والمماطلة في أداء حقوق الناس، أما الاصلاح والتهذيب فهما من مقاصد التعزير وقد بين ذلك الزيلعي بقوله: التعزير للتأديب ومثله تصريح الماوردي وابن فرحون بأن: «التعزير تأديب استصلاح وزجر، وقال الفقهاء: إن الحبس غير المحدد المدة حده التوبة وصلاح حال الجاني، وقالوا: الزواجر غير المقدرة محتاج إليها لدفع الفساد كالحدود وليس التعزير للتعذيب أو إهدار الآدمية أو الإتلاف حيث لا يكون ذلك واجباً وفي ذلك يقول الزيلعي التعزير لتأديب ولا يجوز الاتلاف وفعله مقيد بشرط السلامة ويقول ابن فرحون التعزير إنما يجوز منه ما أمنت عاقبته غالبا والا لم يجز ويقول البهوتي: لا يجوز قطع شيء ممن وجب عليه التعزير ولا جرحه لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدي به ولأن الواجب أدب والأدب لا يكون بالاتلاف وكل ضرب يؤدي إلى الاتلاف ممنوع سواء أكان هذا الاحتمال ناشئاً من آلة الضرب أم من حالة الجاني نفسه أم من موضع الضرب وتفريعا على ذلك: منع الفقهاء الضرب في المواضع التي قد يؤدي فيها إلى الإتلاف ولذلك فالراجح: أن الضرب على الوجه والفرج والبطن والصدر ممنوع وعلى الأساس المتقدم منع جمهور الفقهاء في التعزير: الصفع وحلق اللحية وتسويد الوجه وان كان البعض قال به في شهادة الزرو قال الأسروشني: لا يباح التعزير بالصفع لأنه من أعلى ما يكون من الاستخفاف.
فلو نظرنا إلى أقوال الفقهاء سابقا وان القصد من التعزير هو التأديب والاصلاح واذ عرفنا ان السجن يكون في بعض الحالات مفاسده أكثر من مصالحه كما أن هناك بديلاً عن السجن وهو التغريب عن البلد والقصد من التغريب تغيير بيئة الرجل من أجل صلاحه واصلاحه ولعل عقوبة السجن قد تكون ضرورية في بعض القضايا خصوصا أصحاب السوابق والأشخاص الذين ضررهم يتعدى إلى غيرهم أما الجنح البسيطة والأشخاص الذين يحدث منهم الفعل لأول مرة ولم يكن الاجرام متأصلا في نفوسهم فان محاولة إصلاحهم والبحث لهم عن بدائل عن السجن يكون فيه اعادة المخطئ إلى جادة الصواب وهو القصد من تشريع العقوبات التعزيرية ولم يكن القصد معنى العقوبة فقط فاذا نظرنا هذه النظرة وبحثنا عن بدائل لعقوبة السجن. فلو مثلا حكم على الشخص بالعمل بساعات معينة لدى أحد مكاتب الدعوة والارشاد أو العمل لدى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الالزام بالتعاون مع مغاسل الأموات وحفر القبور في المقابر وكذلك الالزام بحضور عدد من المحاضرات الهادفة والتي تقام بين الفينة والأخرى وكذلك العمل في المساعدة لدى جمعية الهلال الأحمر. كل ذلك يجعل المعاقبة بمثل ما ذكر فيه نوع من الاصلاح ورد المخطئ إلى جادة الصواب ولعل ذلك يحتاج إلى جهد وعمل طويل يكون فيه الاحتساب عملا من الأعمال الخيرة التي ينبغي الحض عليها وقد يقال ان ذلك يكلف تكاليف عالية وما انا متأكد منه أن تكاليف ما ذكر من عقوبات بدائل للسجن لا توازي ربع ما يكلفه السجن على الدولة أقول ما قلت فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله من ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.