لقد أطلعت على ما تناقلته احدى الصحف المحلية وذلك في خبر عن حكم صدر من احدى المحاكم الغربية وكانت الدعوى في تلك القضية موجهة ضد أحد الأحداث وقد شدني ما حكم به ذلك القاضي وما لمست في ذلك الحكم من محاولة لاصلاح ذلك الحدث حيث لم يغضب ذلك القاضي من فعل الحدث ولم تنتفخ أوداجه كرها لذلك الحدث أو فعله بل على العكس من ذلك كان في حكمه مثالاً للحكمة في موضعها وتصرف تصرف الأبوة بدون رابط وتصرف تصرف المصلح في وظيفته والداعية في دعوته قد يكون البعض مشتاقا لمعرفة هذا الحكم فأقول لقد حكم القاضي على ذلك الحدث بالالتزام ببرنامج رياضي في احدى الأندية في ذلك البلد وكذلك حكم عليه بساعات معينة يؤديها في خدمة المجتمع لم يحكم عليه بالسجن لأشهر مع أناس متمرسين في الاجرام فيخرج من السجن وهو قبله كان يعاني من جريمة واحدة وقد اكتسب التعلم والتمرس على جرائم متعددة لم يحكم عليه بالسجن فيفقده أغلى ما يملك وهي سمعته والتي اذا فقدها الشخص لم يكن هناك شيء بعدها يسعى للمحافظة عليه لأنه فقد اعز ما يملك. كما أن هذه السمعة لهذا الشخص لا تخصه وحده في المجتمع بل ضرر ذلك يمتد إلى أسرته التي هي لا ذنب لها في ذلك. ولقد بحثت في كتب الفقه عن أصل ذلك فوجدت أن الأحكام الشرعية هي في واقع الحال نوعان حدود وهذه الحدود جعل الشارع العظيم لاثباتها أدلة وبينات لا تقبل الشك ولنا في ذلك حديث «أدرأوا الحدود بالشبهات» فأي شبهة معتبرة ترد على الحد تدرأ فيه الحدود والنوع الثاني هي التعزيرات. ولعلي أعرض بعض أقوال الفقهاء في ذلك حيث ذكروا أن التعزير مشروع لردع الجاني وزجره، واصلاحه وتهذيبه.. قال الزيلعي: إن الغرض من التعزير الزجر وسمي التعزيرات بالزواجر غير المقدرة والزجر معناه: منع الجاني من معاودة الجريمة ومنع غيره من ارتكابها ومن ترك الواجبات كترك الصلاة والمماطلة في أداء حقوق الناس، أما الاصلاح والتهذيب فهما من مقاصد التعزير وقد بين ذلك الزيلعي بقوله: التعزير للتأديب ومثله تصريح الماوردي وابن فرحون بأن: «التعزير تأديب استصلاح وزجر، وقال الفقهاء: إن الحبس غير المحدد المدة حده التوبة وصلاح حال الجاني، وقالوا: الزواجر غير المقدرة محتاج إليها لدفع الفساد كالحدود وليس التعزير للتعذيب أو إهدار الآدمية أو الإتلاف حيث لا يكون ذلك واجباً وفي ذلك يقول الزيلعي التعزير لتأديب ولا يجوز الاتلاف وفعله مقيد بشرط السلامة ويقول ابن فرحون التعزير إنما يجوز منه ما أمنت عاقبته غالبا والا لم يجز ويقول البهوتي: لا يجوز قطع شيء ممن وجب عليه التعزير ولا جرحه لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدي به ولأن الواجب أدب والأدب لا يكون بالاتلاف وكل ضرب يؤدي إلى الاتلاف ممنوع سواء أكان هذا الاحتمال ناشئاً من آلة الضرب أم من حالة الجاني نفسه أم من موضع الضرب وتفريعا على ذلك: منع الفقهاء الضرب في المواضع التي قد يؤدي فيها إلى الإتلاف ولذلك فالراجح: أن الضرب على الوجه والفرج والبطن والصدر ممنوع وعلى الأساس المتقدم منع جمهور الفقهاء في التعزير: الصفع وحلق اللحية وتسويد الوجه وان كان البعض قال به في شهادة الزرو قال الأسروشني: لا يباح التعزير بالصفع لأنه من أعلى ما يكون من الاستخفاف. فلو نظرنا إلى أقوال الفقهاء سابقا وان القصد من التعزير هو التأديب والاصلاح واذ عرفنا ان السجن يكون في بعض الحالات مفاسده أكثر من مصالحه كما أن هناك بديلاً عن السجن وهو التغريب عن البلد والقصد من التغريب تغيير بيئة الرجل من أجل صلاحه واصلاحه ولعل عقوبة السجن قد تكون ضرورية في بعض القضايا خصوصا أصحاب السوابق والأشخاص الذين ضررهم يتعدى إلى غيرهم أما الجنح البسيطة والأشخاص الذين يحدث منهم الفعل لأول مرة ولم يكن الاجرام متأصلا في نفوسهم فان محاولة إصلاحهم والبحث لهم عن بدائل عن السجن يكون فيه اعادة المخطئ إلى جادة الصواب وهو القصد من تشريع العقوبات التعزيرية ولم يكن القصد معنى العقوبة فقط فاذا نظرنا هذه النظرة وبحثنا عن بدائل لعقوبة السجن. فلو مثلا حكم على الشخص بالعمل بساعات معينة لدى أحد مكاتب الدعوة والارشاد أو العمل لدى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الالزام بالتعاون مع مغاسل الأموات وحفر القبور في المقابر وكذلك الالزام بحضور عدد من المحاضرات الهادفة والتي تقام بين الفينة والأخرى وكذلك العمل في المساعدة لدى جمعية الهلال الأحمر. كل ذلك يجعل المعاقبة بمثل ما ذكر فيه نوع من الاصلاح ورد المخطئ إلى جادة الصواب ولعل ذلك يحتاج إلى جهد وعمل طويل يكون فيه الاحتساب عملا من الأعمال الخيرة التي ينبغي الحض عليها وقد يقال ان ذلك يكلف تكاليف عالية وما انا متأكد منه أن تكاليف ما ذكر من عقوبات بدائل للسجن لا توازي ربع ما يكلفه السجن على الدولة أقول ما قلت فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله من ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.