الحرب في يومها ال460: مستشفى ناصر يحذر من موت المرضى اختناقًا    الحرائق تخرج عن السيطرة في لوس أنجلوس    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    المنتدي الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    عشاق الزيتون    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة التعزير بغير السجن
نشر في الرياض يوم 10 - 06 - 2005

لقد أطلعت على ما تناقلته احدى الصحف المحلية وذلك في خبر عن حكم صدر من احدى المحاكم الغربية وكانت الدعوى في تلك القضية موجهة ضد أحد الأحداث وقد شدني ما حكم به ذلك القاضي وما لمست في ذلك الحكم من محاولة لاصلاح ذلك الحدث حيث لم يغضب ذلك القاضي من فعل الحدث ولم تنتفخ أوداجه كرها لذلك الحدث أو فعله بل على العكس من ذلك كان في حكمه مثالاً للحكمة في موضعها وتصرف تصرف الأبوة بدون رابط وتصرف تصرف المصلح في وظيفته والداعية في دعوته قد يكون البعض مشتاقا لمعرفة هذا الحكم فأقول لقد حكم القاضي على ذلك الحدث بالالتزام ببرنامج رياضي في احدى الأندية في ذلك البلد وكذلك حكم عليه بساعات معينة يؤديها في خدمة المجتمع لم يحكم عليه بالسجن لأشهر مع أناس متمرسين في الاجرام فيخرج من السجن وهو قبله كان يعاني من جريمة واحدة وقد اكتسب التعلم والتمرس على جرائم متعددة لم يحكم عليه بالسجن فيفقده أغلى ما يملك وهي سمعته والتي اذا فقدها الشخص لم يكن هناك شيء بعدها يسعى للمحافظة عليه لأنه فقد اعز ما يملك.
كما أن هذه السمعة لهذا الشخص لا تخصه وحده في المجتمع بل ضرر ذلك يمتد إلى أسرته التي هي لا ذنب لها في ذلك.
ولقد بحثت في كتب الفقه عن أصل ذلك فوجدت أن الأحكام الشرعية هي في واقع الحال نوعان حدود وهذه الحدود جعل الشارع العظيم لاثباتها أدلة وبينات لا تقبل الشك ولنا في ذلك حديث «أدرأوا الحدود بالشبهات» فأي شبهة معتبرة ترد على الحد تدرأ فيه الحدود والنوع الثاني هي التعزيرات.
ولعلي أعرض بعض أقوال الفقهاء في ذلك حيث ذكروا أن التعزير مشروع لردع الجاني وزجره، واصلاحه وتهذيبه.. قال الزيلعي: إن الغرض من التعزير الزجر وسمي التعزيرات بالزواجر غير المقدرة والزجر معناه: منع الجاني من معاودة الجريمة ومنع غيره من ارتكابها ومن ترك الواجبات كترك الصلاة والمماطلة في أداء حقوق الناس، أما الاصلاح والتهذيب فهما من مقاصد التعزير وقد بين ذلك الزيلعي بقوله: التعزير للتأديب ومثله تصريح الماوردي وابن فرحون بأن: «التعزير تأديب استصلاح وزجر، وقال الفقهاء: إن الحبس غير المحدد المدة حده التوبة وصلاح حال الجاني، وقالوا: الزواجر غير المقدرة محتاج إليها لدفع الفساد كالحدود وليس التعزير للتعذيب أو إهدار الآدمية أو الإتلاف حيث لا يكون ذلك واجباً وفي ذلك يقول الزيلعي التعزير لتأديب ولا يجوز الاتلاف وفعله مقيد بشرط السلامة ويقول ابن فرحون التعزير إنما يجوز منه ما أمنت عاقبته غالبا والا لم يجز ويقول البهوتي: لا يجوز قطع شيء ممن وجب عليه التعزير ولا جرحه لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدي به ولأن الواجب أدب والأدب لا يكون بالاتلاف وكل ضرب يؤدي إلى الاتلاف ممنوع سواء أكان هذا الاحتمال ناشئاً من آلة الضرب أم من حالة الجاني نفسه أم من موضع الضرب وتفريعا على ذلك: منع الفقهاء الضرب في المواضع التي قد يؤدي فيها إلى الإتلاف ولذلك فالراجح: أن الضرب على الوجه والفرج والبطن والصدر ممنوع وعلى الأساس المتقدم منع جمهور الفقهاء في التعزير: الصفع وحلق اللحية وتسويد الوجه وان كان البعض قال به في شهادة الزرو قال الأسروشني: لا يباح التعزير بالصفع لأنه من أعلى ما يكون من الاستخفاف.
فلو نظرنا إلى أقوال الفقهاء سابقا وان القصد من التعزير هو التأديب والاصلاح واذ عرفنا ان السجن يكون في بعض الحالات مفاسده أكثر من مصالحه كما أن هناك بديلاً عن السجن وهو التغريب عن البلد والقصد من التغريب تغيير بيئة الرجل من أجل صلاحه واصلاحه ولعل عقوبة السجن قد تكون ضرورية في بعض القضايا خصوصا أصحاب السوابق والأشخاص الذين ضررهم يتعدى إلى غيرهم أما الجنح البسيطة والأشخاص الذين يحدث منهم الفعل لأول مرة ولم يكن الاجرام متأصلا في نفوسهم فان محاولة إصلاحهم والبحث لهم عن بدائل عن السجن يكون فيه اعادة المخطئ إلى جادة الصواب وهو القصد من تشريع العقوبات التعزيرية ولم يكن القصد معنى العقوبة فقط فاذا نظرنا هذه النظرة وبحثنا عن بدائل لعقوبة السجن. فلو مثلا حكم على الشخص بالعمل بساعات معينة لدى أحد مكاتب الدعوة والارشاد أو العمل لدى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الالزام بالتعاون مع مغاسل الأموات وحفر القبور في المقابر وكذلك الالزام بحضور عدد من المحاضرات الهادفة والتي تقام بين الفينة والأخرى وكذلك العمل في المساعدة لدى جمعية الهلال الأحمر. كل ذلك يجعل المعاقبة بمثل ما ذكر فيه نوع من الاصلاح ورد المخطئ إلى جادة الصواب ولعل ذلك يحتاج إلى جهد وعمل طويل يكون فيه الاحتساب عملا من الأعمال الخيرة التي ينبغي الحض عليها وقد يقال ان ذلك يكلف تكاليف عالية وما انا متأكد منه أن تكاليف ما ذكر من عقوبات بدائل للسجن لا توازي ربع ما يكلفه السجن على الدولة أقول ما قلت فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله من ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.