أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    «قيصر» السوري يكشف عن هويته بعد أعوام من تسريب صور التعذيب    ترمب يوقع أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية    لصوص النت.. مجرمون بلا أقنعة    ليفربول يسحق توتنهام ويضرب موعدا مع نيوكاسل بنهائي كأس الرابطة    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    «مجمع الملك سلمان» مسمى منطقة صناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله    أرض الحضارات    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    كيف كنا وكيف أصبحنا    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    يا بخت من زار وخفف    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    العالم الصلب تسيل قواه.. والمستقبل سؤال كبير !    فقط في المملكة العربية السعودية !    لا تحسد الثور على كُبر عيونه    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2025.. «السعودية الرقمية».. بوابة الابتكار الحكومي للعالم    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    الصناعات الثقافية والإبداعية ومستهدفات التحول الوطني    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    جسر حضاري يربط المملكة بالعالم    العلي يقدم قراءات ونماذج في أدب السيرة    وزارة الرياضة تعلن فوز مصرف الإنماء بعقد استثمار حقوق تسمية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة    مصر: سنعمل مع الشركاء لإعادة إعمار غزة دون مغادرة الفلسطينيين لأرضهم    تفقد المرافق العدلية في الأحساء.. الصمعاني: خدمة المستفيدين أولوية    الحميدي الرخيص في ذمة الله    نيمار: سأرد على جيسوس في الملعب    ولي العهد يطلق تسمية "مجمع الملك سلمان" على منطقة صناعة السيارات بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية    القتل تعزيراً لمهرب الإمفيتامين في مكة    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    مستشفى سعودي يحصد المرتبة ال 15 عالمياً ويتصدر منشآت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    آدم ينير منزل شريف    الشريف والمزين يزفان محمد    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    محمود عباس: مواقف السعودية شجاعة ومشرفة    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    قاعدة: الأصل براءة الذمة    إقامة ورشة عمل حول " توسيع أفق بحوث العلاج في أمراض الروماتيزم " الملتقى العلمي الدولي ٢٠٢٥    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. سعد القويعي: لبن الزوجة لا يؤثر في المحرمية.. و«لا رضاعة لكبير»!
لبن زوجتك.. لن يجعلك ابناً لها!
نشر في الرياض يوم 30 - 05 - 2010

أوضح مختص في علم السياسة الشرعية أن مصّ لبن الزّوجة لا يؤثّر في المحرمية، وإن كان الأولى ترك ذلك. مبيّناً أن هذا ما ذهب اليه أكثر أهل العلم (كعمر، وعلي،‏ وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس،‏ وأبى هريرة، وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى عائشة)، وكذلك ذهب إليه (الشعبي، وابن شبرمة، والأوزاعي،‏ والشافعي، وإسحاق، وأبو يوسف،‏ ومحمد، وأبو ثور، ورواية عن مالك)‏، وما ذهبوا اليه أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً. مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحرّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام". قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحاب النبي الكريم وغيرهم؛ أنّ الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكامِلَين فإنّه لا يحرّم شيئاً. والحديث عدا قوله: "وكان قبل الفطام" في سنن ابن ماجة أيضاً، عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما بإسناد صحيح.
كما روى مالك في الموطأ (2/603)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لا رضاعة إلا لمن أُرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير"، وإسناده صحيح. وهذا أصل ثابت، في أن الرضاعة لا تكون إلا للصغير قبل الفطام.
وأضاف الدكتور سعد بن عبدالقادر القويعي، مجيباً على سؤال "الرياض" الذي نقلناه من أفواه العديد من الزوجات والأزواج بعد اعلان فتوى د. عبدالمحسن العبيكان حول ارضاع الكبير، أن الصحيح من أقوال أهل العلم المعتبرين، أن الرضاع المؤثر بانتقال نفعه من المرضعة إلى الرضيع له شروط، وهي: أن يكون الرضاع في الحولين - عامين -، لقوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة". وقد روى الشيخان وغيرهما، عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم دخل عليها وعنده رجل، فكأنّه تغيّر وجهه، كأنّه كرِه ذلك، فقالت: "إنّه أخي"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "اُنظُرنَ مَن إخوانُكُنّ، فإنّما الرضاعة من المجاعة". قال الحافظ في الفتح (9/ 148): قوله "من المجاعة"، أي: أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة، هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته، لأنّ معدته ضعيفة يكفيها اللبن، ويُنبِتُ لحمَه فيكون جزءاً من المُرضِعة ا.ه. كما أن من شروط الرضاع المؤثر: أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات معلومات، فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن"، رواه مسلم.
وذكر د. القويعي، أن هناك جملة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن مصّ لبن الزوجة لا يؤثر في المحرمية، منها: ما جاء عن أبي عطية الوادعي قال: "جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها، فجعلت أمصه، ثم أمجُّه، فأتيت أبا موسى فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه. فقال ابن مسعود، وأخذ بيد الرجل: أرضيعاً ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم". رواه عبدالرزاق في المصنف (7/463 رقم13895). وروى مالك - أيضا - في الموطأ، عن عبدالله بن دينار أنه قال: "جاء رجل إلى عبدالله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير؟ فقال عبدالله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني لي وليدة وكنت أطؤها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونك، فقد والله أرضعتها. فقال عمر: أوْجِعْها وأْتِ جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير".
وبناء على ذلك، يبيّن د. القويعي، أن مصّ لبن الزوجة لا يؤثر في المحرمية، وإن كان الأولى ترك ذلك.
قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره (1/283): "هذا إرشاد من الله للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا قال "لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ". وذهب أكثر الأئمة إلى أنه: لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. ثم نقل ابن كثير هذا القول عن جمهور أهل العلم، وهم الأئمة الأربعة، والفقهاء السبعة، والأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. وبهذا يعلم أن رضاع من تجاوز السنتين لا ينشر الحرمة". وقال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني (9/201): "فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين".
وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - عن هذه المسألة، فكان جوابه: "رضاع الكبير لا يؤثّر، لأنّ الرضاع المؤثّر هو ما كان خمس رضعات فأكثر، في الحولين قبل الفطام. وعلى هذا فلو قُدِّر أنّ أحدا رضع من زوجته، أو شرب من لبنها، فإنه لا يكون ابنا لها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.