أوضح الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان العديد من الجوانب الهامة في مسألة رضاع الكبير التي أثير حولها بعض الجدل مستشهداً بأدلة من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني والألباني وغيرهم. وأكد العبيكان أن الفقهاء والعلماء دائماً ما يحترمون آراء الآخرين ويرجحون ما يعتقدونه بدون إبطال قول المخالف، إلا أن بعض من يدعي العلم يزعمون جهلاً أن ما قاله الأئمة الأعلام في تلك المسألة غير صحيح لأنهم لم يفهموا النصوص ولم يطلعوا على كتب أهل العلم وإنما يصوبون الخطأ ويخطئون الصواب بلا روية ولا تعمق. ما ذهب إليه ابن تيمية والشوكاني والصنعاني هو الراجح وبه يحصل الجمع بين الأحاديث وقال الشيخ العبيكان إن الأصل في الرضاعة أن تكون في الحولين أي ألا يتجاوز عمر الرضيع سنتين لقول الله عز وجل: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ(سورة البقرة آيه 233) ولكن بعض العلماء المحققين أجاز رضاع الكبير في حالة خاصة، وهي ما إذا احتاج أهل البيت إلى كثرة دخول الكبير عليهم والسكنى بين ظهرانيهم، وبالطبع بدون أن يرضع مباشرة من ثدي المرأة وإنما يحلب له من ثديها في إناء ويشربه خمس رضعات مشبعات للصغير كما سيأتي نقله عن العلماء، وهذه الحالة تنطبق على من أخذه أهل البيت من ملجأ ولا يعرف له أب ولا أم فأرادوا تربيته وأن يكون عندهم مثل الولد أو أن يكون شاباً ليس له أقارب سوى أخيه ويضطر للسكنى معه ومع أسرته ويحصل الحرج بكثرة دخوله وخروجه وما شابه ذلك، وممن ذهب إلى جواز إرضاع الكبير عائشة -رضي الله عنها - ويروى عن علي وعروة رضي الله عنهما وهو قول الليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح وأبي محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني والشيخ محمد صديق خان والألباني وغيرهم واستدلوا بقوله عز وجل :{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم (سورة النساء آية 23) فإنه مطلق غير مقيد بوقت قاله في سبل السلام ، كما استدلوا بما رواه مسلم في باب رضاع الكبير عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إني أَرَى في وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ - وَهُوَ حَلِيفُهُ. فَقَالَ النبي -صلى الله عليه وسلم- « أَرْضِعِيهِ ». قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ « قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ » وفي رواية عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ في بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ - تَعْنِى ابْنَةَ سُهَيْلٍ - النبي -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وإني أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- « أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ ». فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ"[ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين (برقم 4800) ، ومسلم في صحيحه (برقم 1453) وغيرهم واللفظ لمسلم ]، قال في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص408- دار العاصمة) :"ورضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث لا يحتشمون منه للحاجة لقصة سالم مولى أبي حذيفة وهو بعض مذهب عائشة وعطاء والليث وداود ممن يرى أنه ينشر الحرمة مطلقاً". ضابط الحاجة دخول «الكبير» على أهل البيت باستمرار وسكنه بين ظهرانيهم مثل قصة سالم مع امرأة أبي حذيفة وزاد العبيكان على ما ذكره بقول ابن القيم:" فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها، وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها " (زاد المعاد ج5 /ص555) والحديث رواه أبو داوود في النكاح2061 ورجاله ثقات وإسناده صحيح، وقال أيضاً : "المسلك الثالث: أن حديث سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوص، ولا عام في حق كل أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثَّر رضاعه، وأما من عداه، فلا يؤثر إلا رضاع الصغير، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة، فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له" (زاد المعاد ج5 /ص593). ولفت الشيخ العبيكان أن الصنعاني رحمه الله قال في "سبل السلام" (3/405-406 مطابع الرياض)) : والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه : كلام ابن تيمية ، قال : فإنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه ، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه . وأما من عداه ، فلا بد من الصغر . انتهى . فإنه جمع بين الأحاديث حسن ، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ، ولا نسخ ، ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث " ا.ه وأضاف أن الإمام الشوكاني قال في نيل الأوطار (ج6 /ص 373 - طبعة دار الحديث) بعد أن ذكر الأقوال في تحريم رضاع الكبير ما نصه : " القول التاسع : أن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو الراجح عندي وبه يحصل الجمع بين الأحاديث وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم ( إنما الرضاعة من المجاعة ولا رضاع إلا في الحولين ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ولا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم) وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقا وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقا لما لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف كما سيأتي بيانه ويؤيد هذا أن سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب وهي مصرحة بعدم جواز إبداء الزينة لغير من في الآية فلا يخص منها غير من استثناه الله تعالى إلا بدليل كقضية سالم وما كان مماثلا لها في تلك العلة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب ولا بشخص من الأشخاص ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم. وأوضح العبيكان أنه قد ثبت في حديث سهلة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن سالما ذو لحية فقال أرضعيه " وينبغي أن يكون الرضاع خمس رضعات" كما أنه جاء في الروضة الندية لمحمد صديق حسن خان (ج2/ ص 181 ، طبعة دار الهجرة ، ط1 1411ه): " أقول: الحاصل أن الحديث المتقدم – يعني حديث سهلة - صحيح وقد رواه الجم الغفير عن الجم الغفير سلفا عن خلف ولم يقدح فيه من رجال هذا الشأن أحد، وغاية ما قاله من يخالفه إنه ربما كان منسوخاً، ويجاب بأنه لو كان منسوخا لوقع الاحتجاج على عائشة بذلك ولم ينقل أنه قال قائل به مع اشتهار الخلاف بين الصحابة، وأما الأحاديث الواردة بأنه لا رضاع إلا في الحولين وقبل الفطام فمع كونها فيها مقال لا معارضة بينها وبين رضاع سالم لأنها عامة وهذا خاص والخاص مقدم على العام ولكنه يختص بمن عرض له من الحاجة إلى إرضاع الكبير ما عرض لأبي حذيفة وزوجته سهلة فإن سالما لما كان لهما كالابن وكان في البيت الذي هما فيه وفي الاحتجاب مشقة عليهما رخص صلى الله عليه وسلم في الرضاع على تلك الصفة فيكون رخصة لمن كان كذلك وهذا لا محيص عنه". وزاد العبيكان في توضيحه لهذه المسألة بما قاله الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في حاشية الروض المربع (ج7/ ص95) بعد ذكره لحديث سهلة: "ولهذا كانت عائشة تأمر أختها، وبنات أخيها، يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، ويروى عن علي، ولما قالت أم سلمة: إنه خاص بسالم، قالت عائشة: أما لكم في رسول الله أسوة حسنة، فدل الحديث أنه يُحرِّم عند الحاجة" ثم ذكر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي مسألة إرضاع الكبير قال العبيكان :وأما كيفية إرضاع الكبير فكما قاله ابن عبدالبر : "هكذا إرضاع الكبير كما ذكر، يحلب له اللبن ويسقاه ، وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء، وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من( لبن ) المرأة وإن لم يمصه من ثديها وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور" (التمهيد ج8 /ص256- 257). وأضاف في هذاالصدد أن الحافظ ابن حجر قال في الفتح (ج9/ص148 ): "واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال الجمهور ".