قال الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان المستشار في الديوان الملكي : إنه تبيّن كثرة الجهل في هذا الزمن حتى عند من يدّعي العلم حيث يزعمون جهلا أن ما قاله هؤلاء الأئمة غير صحيح لأنهم لم يفهموا النصوص ولم يطلعوا على كتب أهل العلم وإنما يصوّبون الخطأ ويخطئون الصواب بلا رويّة ولا تعمّق بخلاف الفقهاء والعلماء حقيقة فإنهم يحترمون آراء الآخرين منهم ويرجّحون ما يعتقدونه بدون إبطال قول المخالف .. وقال في تصريح خصّ به (المدينة) وردا على من انتقده في فتواه بجواز الرضاع للكبير ان بعض الذين يقولون انه لا حاجة لهذه الفتوى في هذا الزمن فلأنهم لا يمانعون من دخول غير المحارم من الرجال على نسائهم وبناتهم وهن متبرجات سافرات واما الذين يلتزمون بالحشمة والعفاف والغيرة فإنهم يحتاجون الى هذه الفتوى في هذا الزمن مثل ما احتاجها السابقون. الأصل في الرضاعة و اوضح الشيخ العبيكان في «بيان توضيحي « ان الأصل في الرضاعة أن تكون في الحولين أي ألا يتجاوز عمر الرضيع سنتين ، مضيفا ان بعض العلماء المحققين اجازوا رضاع الكبير في حالة ما إذا احتاجه أهل البيت إلى كثرة دخوله عليهم والسكنى بين ظهرانيهم ، ولكن رضاع الكبير لا يكون مباشرة من ثدي المرأة وإنما تحلب له من ثديها في إناء ويشربه خمس رضعات مشبعات للصغير ، وقال الشيخ العبيكان «ان هذه الحالة تنطبق على من أخذه أهل البيت من ملجأ ولا يعرف له أب ولا أم فأرادوا تربيته وأن يكون عندهم مثل الولد أو أن يكون شابا ليس له أقارب سوى أخيه ويضطر للسكنى معه ومع أسرته ويحصل الحرج بكثرة دخوله وخروجه وما شابه ذلك»،وهاجم الشيخ العبيكان في بيانه الذين لم يفهموا ما قاله عن اجازته ارضاع الكبير في هذه الحالة المحددة واتهمهم بالجهل وقال»كثرة الجهل في هذا الزمن حتى عند من يدعي العلم حيث يزعمون جهلا أن ما قاله هؤلاء الأئمة غير صحيح لأنهم لم يفهموا النصوص ولم يطلعوا على كتب أهل العلم وإنما يصوبون الخطأ ويخطئون الصواب بلا روية ولا تعمق بخلاف الفقهاء والعلماء حقيقة فإنهم يحترمون آراء الآخرين منهم ويرجحون ما يعتقدونه بدون إبطال قول المخالف»، وقدجاء في بيان الشيخ عبد المحسن العبيكان: إن الأصل في الرضاعة أن تكون في الحولين أي ألا يتجاوز عمر الرضيع سنتين لقول الله عز وجل: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}(سورة البقرة آيه 233) وممن ذهب إلى جواز رضاع الكبير عائشة ويروى عن علي وعروة رضي الله عنهم وهو قول الليث بن سعد وعطاء ابن أبي رباح وأبي محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم و الصنعاني و الشوكاني والشيخ محمد صديق خان و الألباني والشيخ أحمد النجمي وغيرهم و استدلوا بقوله عز وجل :{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} (سورة النساء آية 23) فإنه مطلق غير مقيد بوقت قاله في سبل السلام ،كما استدلوا بما رواه مسلم في باب رضاع الكبير عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إني أَرَى في وَجْهِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ - وَهُوَ حَلِيفُهُ. فَقَالَ النبي -صلى الله عليه وسلم- « أَرْضِعِيهِ ». قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ « قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ » وفي رواية عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ في بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ - تَعْنِى ابْنَةَ سُهَيْلٍ - النبي -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وإني أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- « أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ ». فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ». ابن تيمية قال في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص408- دار العاصمة) :»ورضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث لا يحتشمون منه للحاجة لقصة سالم مولى أبي حذيفة وهو بعض مذهب عائشة وعطاء والليث وداود ممن يرى أنه ينشر الحرمة مطلقاً « ا.هوقال ابن القيم :» فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها، وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها « ( زاد المعاد ج5 /ص555) والحديث رواه أبو داوود في النكاح2061 ورجاله ثقات وإسناده صحيح. الحديث ليس منسوخاً وقال أيضاً : « المسلك الثالث: أن حديث سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوص، ولا عام في حق كل أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثَّر رضاعه، وأما من عداه، فلا يؤثر إلا رضاع الصغير، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة، فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له» (زاد المعاد ج5 /ص593). قال الصنعاني رحمه الله في «سبل السلام» (3/405-406 مطابع الرياض) ) : والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه : كلام ابن تيمية ، قال : فإنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه ، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه . وأما من عداه ، فلا بد من الصغر . انتهى . فإنه جمع بين الأحاديث حسن ، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ، ولا نسخ ، ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث « ا.ه الشوكاني وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (ج6 /ص 373 - طبعة دار الحديث) بعد أن ذكر الأقوال في تحريم رضاع الكبير ما نصه : « القول التاسع : إن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو الراجح عندي وبه يحصل الجمع بين الأحاديث وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم ( إنما الرضاعة من المجاعة ولا رضاع إلا في الحولين ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ولا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم) وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقا وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقا لما لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف كما سيأتي بيانه ويؤيد هذا أن سؤال سهلة امرأة أبى حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب وهى مصرحة بعدم جواز إبداء الزينة لغير من في الآية فلا يخص منها غير من استثناه الله تعالى إلا بدليل كقضية سالم وما كان مماثلا لها في تلك العلة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب ولا بشخص من الأشخاص و لابمقدار من عمر الرضيع معلوم . وقد ثبت في حديث سهلة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: « إن سالما ذو لحية فقال أرضعيه « وينبغي إن يكون الرضاع خمس رضعات» ا.ه وجاء في الروضة الندية لمحمد صديق حسن خان (ج2/ ص 181 ، طبعة دار الهجرة ، ط1 1411ه) : « أقول : الحاصل أن الحديث المتقدم –يعني حديث سهلة- صحيح وقد رواه الجم الغفير عن الجم الغفير سلفا عن خلف ولم يقدح فيه من رجال هذا الشأن أحد وغاية ما قاله من يخالفه إنه ربما كان منسوخا ويجاب بأنه لو كان منسوخا لوقع الاحتجاج على عائشة بذلك ولم ينقل أنه قال قائل به مع اشتهار الخلاف بين الصحابة وأما الأحاديث الواردة بأنه لا رضاع إلا في الحولين وقبل الفطام فمع كونها فيها مقال لا معارضة بينها وبين رضاع سالم لأنها عامة وهذا خاص والخاص مقدم على العام ولكنه يختص بمن عرض له من الحاجة إلى رضاع الكبير ما عرض لأبي حذيفة وزوجته سهلة فإن سالما لما كان لهما كالابن وكان في البيت الذي هما فيه وفي الاحتجاب مشقة عليهما رخص صلى الله عليه و سلم في الرضاع على تلك الصفة فيكون رخصة لمن كان كذلك وهذا لا محيص عنه» ا.ه ابن قاسم وقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في حاشية الروض المربع (ج7/ ص95) بعد ذكره لحديث سهلة: «ولهذا كانت عائشة تأمر أختها، وبنات أخيها، يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، ويروى عن علي، ولما قالت أم سلمة: إنه خاص بسالم، قالت عائشة: أما لكم في رسول الله أسوة حسنة، فدل الحديث أنه يُحرِّم عند الحاجة» ثم ذكر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.