ظافر الشهري ينال درجة الدكتوراه من جامعة الملك خالد    الجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا توقّعان اتفاقًا لإقامة علاقات دبلوماسية    مصرع ستة أشخاص في حادث تحطم مروحية في نيويورك    مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع    تأهل 12 جوادًا لنهائي" جولة الرياض" ضمن جولات الجياد العربية 2025    موعد مباراة الهلال والاتفاق اليوم في دوري روشن    مشامر الجلوات السبع صناعة هندية وطقوس سعودية    هرمون التستوستيرون عند النساء    جوزيه قوميز: مواجهة الخليج هي الأهم.. ونسعى لإنهاء الموسم بأفضل صورة    الزمالك يحول زيزو للتحقيق بسبب التوقيع للأهلي    ردود أفعال اللاعبين على إضاعة الفرص حقيقة أم تصنع؟    الفيصلي تراجع مخيف يقلق محبيه... وشبح الهبوط يحوم حوله    طارق كيال: ظاهرة كثرة اللاعبين الأجانب إيجابية وطورت الكرة السعودية    قوانين لحماية التماسيح    أشجار «الجاكرندا»    أعراس زمان    روبوتات الإسعافات الأولية    «أسبوع فن الرياض» منصة عالمية    63 ترخيصاً صناعياً جديداً.. والإنتاج في 103 مصانع    الاتحاد يتغلّب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    أمين منطقة القصيم يلتقي مدير مكتب جمعية الوداد الخيرية بالمنطقة    أمانة الطائف تجهز سجادة زهور ضخمة بمنتزه الردف    الجاسر ريادة المعرفة والتنوير في قلب الجزيرة العربية    شركة "لسان الميزان – محامون ومستشارون" تستقبل الدكتور محمد بادغيش في جازان    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُفعّل "التوعية بالقولون العصبي"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للصحة"    هيئة تقويم التعليم والتدريب تُتيح تقارير أداء المدارس لأكثر من مليوني ولي أمر    شرطة الرياض تقبض على (4) أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بمكان عام    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم    ضبط 7 إثيوبيين في عسير لتهريبهم 180 كجم "قات"    475 ألف غرفة مرخصة في المرافق السياحية بنهاية 2024    إعادة توطين 124 من طيور الحبارى النادرة في محمية الملك سلمان الملكية    4 متوفين دماغيا ينقذون حياة 8 مرضى    نمو قياسي في إنفاق السياحة الوافدة بمنطقة عسير خلال عامين    جامعة الأميرة نورة تمنح حرم خادم الحرمين الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية في المجال الإنساني والأعمال الاجتماعية    مشروع الأمير محمد بن سلمان يُجدّد مسجداً عمره 13 قرنًا    في الخبر.."جوازك إلى العالم" تنطلق بالثقافة السودانية    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    الإحصاء تنشر نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    كنوزنا المخبوءة    جمعية الإدارة الصحية بالشرقية تقيم «عيدنا أنتم 5»    اعتبرها مراقبون ممارسة لإستراتيجية الضغط قبيل التفاوض.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    الاحتلال يقتحم نابلس موسعا عدوانه بالضفة الغربية    أسرتا الصفيان والعديلي تحتفلان بزواج «محمد»    حين يتصدع السقف    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الحسد    الغارات الأمريكية مستمرة لإسقاط الحوثيين    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن الأخطاء الطبية
نشر في الرياض يوم 18 - 03 - 2017


*
في الوقت الذي يهرع فيه المريض إلى المستشفى لطلب النجدة والرعاية من الطبيب يجد نفسه في نهاية المطاف أنه ذهب إلى الموت بقدميه بسبب شخص وثق فيه وسلّم له جسده. إنها الأخطاء الطبية التي أصبحت في ازدياد وهاجساً مرعباً يؤرق بال كثير من الناس. يحدث هذا الخطأ الطبي عندما يهمل أو يقصر الطبيب فنياً أو إجرائياً في بذل العناية اللازمة للمريض والتي نصت عليها أحكام المادة السادسة والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية (1426) مما ينتج عن هذا الإهمال خسائر مادية وأضرار معنوية للمريض وذويه وقد ينتج عن الخطأ الطبي وفاة المريض.
وبعيداً عن ذكر تفاصيل الأخطاء الطبية فإن قلة وعي المجتمع تجاه حقوقهم في التعويض وقلة الوعي القانوني بالمسؤولية الطبية.
ولعل ما شدني أكثر لكتابة هذه المقالة هي المساهمة في رفع الوعي القانوني عند المتضررين من الأخطاء الطبية اتجاه حقوقهم في التعويض. ففي هذه القضية يحق لضحايا الخطأ الطبي المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدوها نتيجة الخطأ الطبي الذي راح ضحيته. فالطبيب الذي ارتكب الخطأ الطبي قد يكون عرضة للمسآلة المدنية والجنائية والأدبية أيضاً. وتفصيل ذلك على النحو التالي:
أولاً: من ناحية المسؤولية المدنية فيحق للمريض رفع دعوى تعويض عن جملة من الأضرار التي لحقت به جراء خطأ الطبيب ابتداء من التعويض عن الضرر البدني كذهاب منفعة ما في الجسم إلى التعويض عن الاضطراب العاطفي والألم النفسي. حيث أكد على ذلك نظام مزاولة المهن الصحية في المادة السابعة والعشرين (كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض وتحدد الهيئة الصحية الشرعية مقدار التعويض). حيث إن لكل حاسة من حواس الجسم مبلغاً مقدراً من التعويض شرعاً. ففقدان أي حاسة بنسبة مئة بالمئة يكون التعويض عنها بمبلغ 300,000 ريال. علاوة على ذلك يؤخذ بعين الاعتبار فقدان الكسب في المستقبل والحرمان من منافع كثيرة كالتعليم والوظيفة والزواج.. الخ. فجميع هذه الأضرار هي من قبيل الأضرار أو الخسائر المادية القابله للتعويض.
أما من حيث الخسائر غير المادية أو الأضرار المعنويه الناتجة عن الخطأ الطبي فإنه يحق للمريض أيضاً بالإضافة إلى التعويض عن الضرر البدني طلب التعويض عن الضرر المعنوي المتمثل في الألم والمعاناه التي مر بها. وبالرغم من اختلاف الفقهاء على جواز التعويض عن الضرر المعنوي كان للشيخ علي الخفيف قول في هذا الصدد ذكر فيه جواز التعويض النقدي عن الضرر المعنوي زيادةً على التعويض المقدر للإصابة البدنية وعلل ذلك أن فيه تخفيف ألم المتضرر وتخفيف ضرره وإذهاب غيظ القلوب وحقد النفوس. ومن هنا يعتبر الضرر المعنوي المتمثل في الألم والمعاناة نوع منفصل وقابل للتعويض لوحده ويرجع تقديره للقاضي حسب جسامة الألم.
إن من أهم قواعد الشريعة الإسلامية التي تضمن مصالح الناس هي قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وأن إصلاح الضرر المادي والمعنوي يكون بالتعويض النقدي في حالات يكون فيها المتضرر قد أعطي حقه.
ثانياً: أما من ناحية الحق العام فيحق للمريض رفع دعوى جنائية وهي مسآلة الطبيب جنائياً من خلال إيقاع العقوبة عليه وأحياناً قد يكون ما ارتكبه الطبيب جريمة ضد المجتمع يتعدى إيقاع العقوبة فقط. حيث ذكرت المادة الثامنة والعشرون الحالات التي يعاقب عليها الممارس الصحي جنائياً ومنها على سبيل المثال تقديم جرعة زائده للتخدير أو في الأنسجة الخاطئة. أما بخصوص نوع العقوبة فإن المادة الثامنة والعشرين حددت الحالات التي يعاقب فيها الممارس بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. أذكر منها على سبيل المثال مخالفة أحكام المادة السابعة والعشرين آنفة الذكر.
ثالثاً: وأخيراً المسؤولية التأديبية والتي تهدف إلى ردع الممارس الصحي من العودة إلى نفس السلوك حيث نصّت أحكام المادة الثانية والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية على العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية وهي:
1/ الإنذار
2/ غرامة ماليه لا تتجاوز عشرة آلالف ريال
3/ إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. وفي حالة إلغاء التراخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد إنقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
وبذكر ما سبق يتضح أن للمتضرر حقوقاً كفلها وصانها له القانون من الاعتداء عليها. فمعرفة الحقوق لا تكفي إذا لم يطالب بها. فلجوء المتضررين إلى المطالبة بحقوقهم يردع المتسبب ويطور العمل في مختلف المجالات. كما انه لايفوتني ان أنوه بضرورة تفعيل الدور الرقابي في وزارة الصحة على جميع المستشفيات الخاصة والحكومية حيث تكون مهمتها مراقبة أعمال الأطباء بشكل دوري وإلا فإن وزارة الصحة مسؤولة عن أعمال تابعيها.
* عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.