نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    الطائرة الإغاثية ال20 تغادر الرياض ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب اللبناني    "منشآت" و "كاوست" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    وجهة "مسار".. شريك الوجهة في النسخة الثانية ل "معرض سيتي سكيب العالمي 2024"    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    ليل عروس الشمال    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    التعاطي مع الواقع    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن الأخطاء الطبية
نشر في الرياض يوم 18 - 03 - 2017


*
في الوقت الذي يهرع فيه المريض إلى المستشفى لطلب النجدة والرعاية من الطبيب يجد نفسه في نهاية المطاف أنه ذهب إلى الموت بقدميه بسبب شخص وثق فيه وسلّم له جسده. إنها الأخطاء الطبية التي أصبحت في ازدياد وهاجساً مرعباً يؤرق بال كثير من الناس. يحدث هذا الخطأ الطبي عندما يهمل أو يقصر الطبيب فنياً أو إجرائياً في بذل العناية اللازمة للمريض والتي نصت عليها أحكام المادة السادسة والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية (1426) مما ينتج عن هذا الإهمال خسائر مادية وأضرار معنوية للمريض وذويه وقد ينتج عن الخطأ الطبي وفاة المريض.
وبعيداً عن ذكر تفاصيل الأخطاء الطبية فإن قلة وعي المجتمع تجاه حقوقهم في التعويض وقلة الوعي القانوني بالمسؤولية الطبية.
ولعل ما شدني أكثر لكتابة هذه المقالة هي المساهمة في رفع الوعي القانوني عند المتضررين من الأخطاء الطبية اتجاه حقوقهم في التعويض. ففي هذه القضية يحق لضحايا الخطأ الطبي المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدوها نتيجة الخطأ الطبي الذي راح ضحيته. فالطبيب الذي ارتكب الخطأ الطبي قد يكون عرضة للمسآلة المدنية والجنائية والأدبية أيضاً. وتفصيل ذلك على النحو التالي:
أولاً: من ناحية المسؤولية المدنية فيحق للمريض رفع دعوى تعويض عن جملة من الأضرار التي لحقت به جراء خطأ الطبيب ابتداء من التعويض عن الضرر البدني كذهاب منفعة ما في الجسم إلى التعويض عن الاضطراب العاطفي والألم النفسي. حيث أكد على ذلك نظام مزاولة المهن الصحية في المادة السابعة والعشرين (كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض وتحدد الهيئة الصحية الشرعية مقدار التعويض). حيث إن لكل حاسة من حواس الجسم مبلغاً مقدراً من التعويض شرعاً. ففقدان أي حاسة بنسبة مئة بالمئة يكون التعويض عنها بمبلغ 300,000 ريال. علاوة على ذلك يؤخذ بعين الاعتبار فقدان الكسب في المستقبل والحرمان من منافع كثيرة كالتعليم والوظيفة والزواج.. الخ. فجميع هذه الأضرار هي من قبيل الأضرار أو الخسائر المادية القابله للتعويض.
أما من حيث الخسائر غير المادية أو الأضرار المعنويه الناتجة عن الخطأ الطبي فإنه يحق للمريض أيضاً بالإضافة إلى التعويض عن الضرر البدني طلب التعويض عن الضرر المعنوي المتمثل في الألم والمعاناه التي مر بها. وبالرغم من اختلاف الفقهاء على جواز التعويض عن الضرر المعنوي كان للشيخ علي الخفيف قول في هذا الصدد ذكر فيه جواز التعويض النقدي عن الضرر المعنوي زيادةً على التعويض المقدر للإصابة البدنية وعلل ذلك أن فيه تخفيف ألم المتضرر وتخفيف ضرره وإذهاب غيظ القلوب وحقد النفوس. ومن هنا يعتبر الضرر المعنوي المتمثل في الألم والمعاناة نوع منفصل وقابل للتعويض لوحده ويرجع تقديره للقاضي حسب جسامة الألم.
إن من أهم قواعد الشريعة الإسلامية التي تضمن مصالح الناس هي قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وأن إصلاح الضرر المادي والمعنوي يكون بالتعويض النقدي في حالات يكون فيها المتضرر قد أعطي حقه.
ثانياً: أما من ناحية الحق العام فيحق للمريض رفع دعوى جنائية وهي مسآلة الطبيب جنائياً من خلال إيقاع العقوبة عليه وأحياناً قد يكون ما ارتكبه الطبيب جريمة ضد المجتمع يتعدى إيقاع العقوبة فقط. حيث ذكرت المادة الثامنة والعشرون الحالات التي يعاقب عليها الممارس الصحي جنائياً ومنها على سبيل المثال تقديم جرعة زائده للتخدير أو في الأنسجة الخاطئة. أما بخصوص نوع العقوبة فإن المادة الثامنة والعشرين حددت الحالات التي يعاقب فيها الممارس بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. أذكر منها على سبيل المثال مخالفة أحكام المادة السابعة والعشرين آنفة الذكر.
ثالثاً: وأخيراً المسؤولية التأديبية والتي تهدف إلى ردع الممارس الصحي من العودة إلى نفس السلوك حيث نصّت أحكام المادة الثانية والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية على العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية وهي:
1/ الإنذار
2/ غرامة ماليه لا تتجاوز عشرة آلالف ريال
3/ إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. وفي حالة إلغاء التراخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد إنقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
وبذكر ما سبق يتضح أن للمتضرر حقوقاً كفلها وصانها له القانون من الاعتداء عليها. فمعرفة الحقوق لا تكفي إذا لم يطالب بها. فلجوء المتضررين إلى المطالبة بحقوقهم يردع المتسبب ويطور العمل في مختلف المجالات. كما انه لايفوتني ان أنوه بضرورة تفعيل الدور الرقابي في وزارة الصحة على جميع المستشفيات الخاصة والحكومية حيث تكون مهمتها مراقبة أعمال الأطباء بشكل دوري وإلا فإن وزارة الصحة مسؤولة عن أعمال تابعيها.
* عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.