إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    إطلاق أول «بودكاست» في المسؤولية المجتمعية    الترقيات والوظائف لمجتمع ال8 %    العقد الموحد خطوة مهمة لتطوير قطاع البناء    اجتماع قادة الصناعة المالية الإسلامية في اللقاء الاستراتيجي الثاني لمناقشة الابتكار المستدام    أنا ووسائل التواصل الاجتماعي    الذكاء الاصطناعي والإسلام المعتدل    الفيحاء يواجه العروبة.. والأخدود يستقبل الخلود.. والرياض يحل ضيفاً على الفتح    وزير الرياضة: دعم القيادة نقل الرياضة إلى مصاف العالمية    نيمار يقترب ومالكوم يعود    التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص    النضج الفكري بوابة التطوير    برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء ال 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة    نور الرياض يضيء سماء العاصمة    قيصرية الكتاب تستضيف رائد تحقيق الشعر العربي    الشائعات ضد المملكة    الأسرة والأم الحنون    سعادة بطعم الرحمة    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    بهدفين في الدوحة| الاتفاق ينفرد بالصدارة عبر بوابة العربي القطري    قمة آسيا للذئاب    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    باحثة روسية تحذر الغرب.. «بوتين سيطبق تهديداته»    سعود بن بندر يستعرض إستراتيجية «تطوير الأحساء»    الزميل رابع يحتفل بزفاف إبنه د. صالح    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    إشادة أوروبية بالتطور الكبير للمملكة ورؤيتها 2030    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    60 صورة من 20 دولة للفوتوغرافي السعودي محتسب في دبي    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة    وزير الاقتصاد: رؤية 2030 تتقدم بخطى ثابتة وبزخم عالٍ وجرأة    إعلاميون يطمئنون على صحة العباسي    «مساعد وزير الاستثمار» : إصلاحات غير مسبوقة لجذب الاستثمارات العالمية    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    مشروعات طبية وتعليمية في اليمن والصومال.. تقدير كبير لجهود مركز الملك سلمان وأهدافه النبيلة    أمير الرياض يرفع الشكر والتقدير للقيادة على إطلاق «مشروع قطار الرياض»    ميقاتي يحذر النازحين من العودة السريعة.. وإسرائيل تعلن اعتقال 4 من حزب الله    وزير الرياضة : 80 فعالية عالمية زارها أكثر من 2.5 مليون سائح    البنيان: رصدنا أكثر من 166 مشروعا تعليميا في 2025    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    هؤلاء هم المرجفون    اكتشاف علاج جديد للسمنة    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن الأخطاء الطبية
نشر في الرياض يوم 18 - 03 - 2017


*
في الوقت الذي يهرع فيه المريض إلى المستشفى لطلب النجدة والرعاية من الطبيب يجد نفسه في نهاية المطاف أنه ذهب إلى الموت بقدميه بسبب شخص وثق فيه وسلّم له جسده. إنها الأخطاء الطبية التي أصبحت في ازدياد وهاجساً مرعباً يؤرق بال كثير من الناس. يحدث هذا الخطأ الطبي عندما يهمل أو يقصر الطبيب فنياً أو إجرائياً في بذل العناية اللازمة للمريض والتي نصت عليها أحكام المادة السادسة والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية (1426) مما ينتج عن هذا الإهمال خسائر مادية وأضرار معنوية للمريض وذويه وقد ينتج عن الخطأ الطبي وفاة المريض.
وبعيداً عن ذكر تفاصيل الأخطاء الطبية فإن قلة وعي المجتمع تجاه حقوقهم في التعويض وقلة الوعي القانوني بالمسؤولية الطبية.
ولعل ما شدني أكثر لكتابة هذه المقالة هي المساهمة في رفع الوعي القانوني عند المتضررين من الأخطاء الطبية اتجاه حقوقهم في التعويض. ففي هذه القضية يحق لضحايا الخطأ الطبي المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدوها نتيجة الخطأ الطبي الذي راح ضحيته. فالطبيب الذي ارتكب الخطأ الطبي قد يكون عرضة للمسآلة المدنية والجنائية والأدبية أيضاً. وتفصيل ذلك على النحو التالي:
أولاً: من ناحية المسؤولية المدنية فيحق للمريض رفع دعوى تعويض عن جملة من الأضرار التي لحقت به جراء خطأ الطبيب ابتداء من التعويض عن الضرر البدني كذهاب منفعة ما في الجسم إلى التعويض عن الاضطراب العاطفي والألم النفسي. حيث أكد على ذلك نظام مزاولة المهن الصحية في المادة السابعة والعشرين (كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض وتحدد الهيئة الصحية الشرعية مقدار التعويض). حيث إن لكل حاسة من حواس الجسم مبلغاً مقدراً من التعويض شرعاً. ففقدان أي حاسة بنسبة مئة بالمئة يكون التعويض عنها بمبلغ 300,000 ريال. علاوة على ذلك يؤخذ بعين الاعتبار فقدان الكسب في المستقبل والحرمان من منافع كثيرة كالتعليم والوظيفة والزواج.. الخ. فجميع هذه الأضرار هي من قبيل الأضرار أو الخسائر المادية القابله للتعويض.
أما من حيث الخسائر غير المادية أو الأضرار المعنويه الناتجة عن الخطأ الطبي فإنه يحق للمريض أيضاً بالإضافة إلى التعويض عن الضرر البدني طلب التعويض عن الضرر المعنوي المتمثل في الألم والمعاناه التي مر بها. وبالرغم من اختلاف الفقهاء على جواز التعويض عن الضرر المعنوي كان للشيخ علي الخفيف قول في هذا الصدد ذكر فيه جواز التعويض النقدي عن الضرر المعنوي زيادةً على التعويض المقدر للإصابة البدنية وعلل ذلك أن فيه تخفيف ألم المتضرر وتخفيف ضرره وإذهاب غيظ القلوب وحقد النفوس. ومن هنا يعتبر الضرر المعنوي المتمثل في الألم والمعاناة نوع منفصل وقابل للتعويض لوحده ويرجع تقديره للقاضي حسب جسامة الألم.
إن من أهم قواعد الشريعة الإسلامية التي تضمن مصالح الناس هي قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وأن إصلاح الضرر المادي والمعنوي يكون بالتعويض النقدي في حالات يكون فيها المتضرر قد أعطي حقه.
ثانياً: أما من ناحية الحق العام فيحق للمريض رفع دعوى جنائية وهي مسآلة الطبيب جنائياً من خلال إيقاع العقوبة عليه وأحياناً قد يكون ما ارتكبه الطبيب جريمة ضد المجتمع يتعدى إيقاع العقوبة فقط. حيث ذكرت المادة الثامنة والعشرون الحالات التي يعاقب عليها الممارس الصحي جنائياً ومنها على سبيل المثال تقديم جرعة زائده للتخدير أو في الأنسجة الخاطئة. أما بخصوص نوع العقوبة فإن المادة الثامنة والعشرين حددت الحالات التي يعاقب فيها الممارس بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. أذكر منها على سبيل المثال مخالفة أحكام المادة السابعة والعشرين آنفة الذكر.
ثالثاً: وأخيراً المسؤولية التأديبية والتي تهدف إلى ردع الممارس الصحي من العودة إلى نفس السلوك حيث نصّت أحكام المادة الثانية والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية على العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية وهي:
1/ الإنذار
2/ غرامة ماليه لا تتجاوز عشرة آلالف ريال
3/ إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. وفي حالة إلغاء التراخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد إنقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
وبذكر ما سبق يتضح أن للمتضرر حقوقاً كفلها وصانها له القانون من الاعتداء عليها. فمعرفة الحقوق لا تكفي إذا لم يطالب بها. فلجوء المتضررين إلى المطالبة بحقوقهم يردع المتسبب ويطور العمل في مختلف المجالات. كما انه لايفوتني ان أنوه بضرورة تفعيل الدور الرقابي في وزارة الصحة على جميع المستشفيات الخاصة والحكومية حيث تكون مهمتها مراقبة أعمال الأطباء بشكل دوري وإلا فإن وزارة الصحة مسؤولة عن أعمال تابعيها.
* عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.