إشارة الى التحقيق المعنون بتعويضات المرضى عن الأخطاء الطبية لا تكفي والمنشور بجريدتنا الغراء الرياض صباح يوم الأربعاء 23 محرم 1435 ه - 27 نوفمبر 2013م - العدد 16592 والمتضمن لبعض المعلومات القانونية القديمة نوعا ما وغير الدقيقة والتي تحتاج الى تصحيح للقارئ الكريم تقديرا لجهود الدولة وإحقاقا للحق وإنصافا للعدل وتفعيلا للأنظمة واللوائح ولنشر ثقافة الحقوق أود أن أوضح لكم وللقارئ الكريم مايلي: تضمن نظام ممارسة المهن الصحية حقوق المرضى وأوجب للمتضرر ولذويه الحق في طلب تعويض مالي مواز لحجم الضرر ممن ارتكب الخطأ الطبي بحقه من الطاقم الطبي سوا أكان الطبيب او أيا من الممارسين الصحيين ويرجع تحديد مقدار التعويض المادي سواء أكان دية شرعية او أرشا أو تعويضا ماديا الى حجم الضرر الحقيقي الذي أصاب المريض سواء أكانت وفاة او فقد عاهة او فقد منفعة وتختص الهيئة الصحية الشرعية بالفصل في هذه المطالبات والشكاوى وتقدر التعويضات وفقا لمقدار الديات الشرعية الموافق عليها بالأمر السامي الكريم ذي الرقم 43108 والتاريخ 2/10/1432ه القاضي. بالموافقة على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (2) في 14/7/1431ه بزيادة الديات الشرعية وفقا للترتيب التالي: 1- دية الخطأ مثل الأخطاء الطبية (000'300) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، ودية العمد وشبهة العمد (000'400) أربع مئة ألف ريال سعودي. 2- تكون دية ما دون النفس من الأعضاء والمنافع والشجاج بنسبة ما ذكر في دية العمد والخطأ. 3- تكون دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، ودية جراحها وأطرافها كدية الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل. انتهى علما أن الديات الشرعية من الممكن أن تكون تراكمية لكل عاهة او منفعة فقدت أي أن المريض الذي يصاب بفقد عدد خمس عاهات مثلا يستحق تعويض يصل الى مليون وخمس مئة الف ريال لكل منفعة او عاهة فقدت ثلاث مئة الف ريال كما فصل نظام ممارسة المهن الصحية أنواع التعويضات عن الأخطاء الطبية التي يحق للمريض المطالبة بها فهناك الحق الخاص والمتعلق بحق المريض المتضرر أو ذويه هذا الحق التعويضي من الناحية الشرعية يتمثل في الدية الشرعية، أما الجانب الآخر في التعامل التنظيمي مع هذه الأخطاء فهي العقوبة المقررة لصالح الحق العام أو ما يُسمى بسلطة ولي الأمر في إيقاع العقوبة المناسبة، والذي جاء مفصلاً في نظام مزاولة المهن الصحية في الفصل الرابع منها الغرامات المادية والتي تصل الى 100 ألف ريال في الحق العام والى إقفال المنشأة والقيام بسحب الرخصة من الطبيب او أي من الممارسين الصحيين أو إلغاء التعاقد معه أو الغرامة الجزائية بحسب نوع الخطأ او المخالفة المرتكبة وحجمها وظروف التفريط والتعدي أو غيرها من العقوبات التي تلحق بمن يرتكب الخطأ الطبي؛ الذي يؤدي إلى ضرر مستدام أو تلف جزء من أجزاء الجسم بل قد يفضي إلى الوفاة اما التعويضات المُبالغ فيها نحو الأخطاء الطبية غير موجودة في السعودية بينما تشتهر الدول الغربية بالمطالبات الباهظة في مجال التعويضات، كما ان الفصل الرابع من نظام مزاولة المهن الصحية المادة 37 نصت على انه لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي. وختاما أشير الى ضرورة التفريق بين الخطأ الطبي وهو ما يتعلق بالإضرار التي تصيب المريض بشكل مباشر وبين الأخطاء المهنية والتي هي المخالفات الصحية والتي عاقب عليها النظام بعقوبات متفاوتة وبين المضاعفات الطبية المتوقعة وغير المتوقعة وهي من النتائج المتوقعة للعمل الطبي. * مستشار قانوني في الأخطاء الطبية