رئيس مصر يؤكد ضرورة بدء إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه    الإعلام الإيطالي يتحدث عن عرض الهلال لإنزاغي.. وموقف مدرب إنتر ميلان    استعدادا للحج.. الداخلية تعلن إجراءات المحافظة على سلامة ضيوف الرحمن    حج 1446 الأخير في فصل الصيف لمدة 16 عاما    تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق مؤتمر مبادرة القدرات البشرية غدا    الصحة تدعو للمشاركة في أكبر فعالية مشي تُقام بالمملكة    بتنظيم من وزارة التعليم "زين السعودية" الراعي الرقمي للمعرض الدولي للتعليم (EDGEx)    جمهور الاتحاد يصنع المجد وينافس نفسه!    الراجحي يتعرض لحادث في رالي باها الأردن    انطلاق فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن بنسخته الرابعة الاثنين المقبل بالرياض    "المنافذ الجمركية" تسجّل أكثر من 890 حالة ضبط خلال أسبوع    القبض على 27 لتهريبهم 405 كيلوجرامات من "القات"    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. جائزة الملك فيصل تكرّم بعد غدٍ الفائزين بها لعام 2025    وفد البرلمان العربي يزور مكتبة البيروني في طشقند    الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكّد استمرار دعم الاتحادات الوطنية والإقليمية    المؤتمر الصحفي لانطلاق الملتقى العالمي للورد الطائفي    ضبط (18669) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في مناطق المملكة خلال أسبوع    تجمع صحي دولي في أبوظبي يبحث تحديات الصحة العالمية    جيسوس لا يستسلم: فارق ال 7 نقاط ليس كبيرًا    تشكيل النصر المتوقع أمام الرياض    فريق صُنّاع التميز التطوعي ينفذ مبادرة "عساكم من عوّادة" بالتعاون مع جمعية الإعاقة السمعية في جازان    دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية    "فيفا" يطرح تذاكر إضافية لمباريات كأس العالم للأندية في أمريكا    انطلاق فعاليات مؤتمر القصيم الأول لطب الأسرة    البيت الأبيض يعترف بصعوبة التفاوض على صفقات تجارية متعددة    انزلاق طائرة بعد هبوطها واصطدامها بسور مطار فاس في وسط المغرب    اتحاد القدم يختتم دورة المحاضرين في الرياض بحضور 33 محاضراً ومحاضرة    FreeArc سماعات بخطافات للأذن    أمين عام غرفة جازان: تتويج الغرفة بجائزة التميز المؤسسي ثمرة سنوات من التحديات والتطوير    مشامر الجلوات السبع صناعة هندية وطقوس سعودية    هرمون التستوستيرون عند النساء    الجاسر ريادة المعرفة والتنوير في قلب الجزيرة العربية    شركة "لسان الميزان – محامون ومستشارون" تستقبل الدكتور محمد بادغيش في جازان    أمين منطقة القصيم يلتقي مدير مكتب جمعية الوداد الخيرية بالمنطقة    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُفعّل "التوعية بالقولون العصبي"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للصحة"    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم    إعادة توطين 124 من طيور الحبارى النادرة في محمية الملك سلمان الملكية    جامعة الأميرة نورة تمنح حرم خادم الحرمين الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية في المجال الإنساني والأعمال الاجتماعية    مشروع الأمير محمد بن سلمان يُجدّد مسجداً عمره 13 قرنًا    في الخبر.."جوازك إلى العالم" تنطلق بالثقافة السودانية    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    كنوزنا المخبوءة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    اعتبرها مراقبون ممارسة لإستراتيجية الضغط قبيل التفاوض.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    الاحتلال يقتحم نابلس موسعا عدوانه بالضفة الغربية    حين يتصدع السقف    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الحسد    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار قانوني: عدم انتظام العامل في عمله وكثرة غيابه لا يحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة
إلزام المنشآت بإجراءات التحقيق مع العمال قبل إيقاع الجزاءات
نشر في الرياض يوم 27 - 11 - 2015

أقيمت في "غرفة الرياض" مساء أمس الأول محاضرة بعنوان (إجراءات التحقيق الإداري مع العاملين وآلية إثبات المخالفات وتطبيق الجزاءات) والتي نظمتها لجنة الموارد البشرية برئاسة المهندس منصور بن عبدالله الشثري في إطار سلسلة المحاضرات التوعوية بالثقافة العمالية بهدف زيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات.
واستهدفت المحاضرة التي شهدت حضوراً كبيراً من أصحاب المنشآت ومسؤولي الموارد البشرية بالمنشآت تبصير المشاركين بالمبادئ العامة في المخالفات العمالية وتسليط الضوء على مفهوم التحقيق الإداري مع العامل وأهدافه ووجوب عدم إيقاع أي عقوبة على العامل إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وتصدر توصية بإيقاع العقوبة من عدمه باستثناء المخالفات البسيطة فيكون التحقيق شفاهة مثل عقوبة الإنذار والحسم بما لا يزيد عن أجر يوم.
الجزاء التأديبي يسقط بمضي أكثر من 30 يوماً من انتهاء التحقيق دون اتخاذ قرار بفرض العقوبة
وتناولت المحاضرة التي قدمها المستشار القانوني عبدالله بندر المطيري عدداً من الموضوعات والمحاور ذات العلاقة بالتحقيق الاداري والتعريف بالجهات ذات العلاقة بموضوعه والخطوات التي تتبع في اجرائه والضوابط التي يجب على الجهة التي تجري التحقيق الالتزام بها، وطرق إعداد محضر الاستجواب والضمانات الواجب تمكين المخالف منها موضحا أن التحقيق الاداري يمر بمجموعه من الاجراءات التي يباشرها المحقق عند وقوع المخالفة للكشف عن الحقيقة، وقال إن إجراء تحقيق اداري في أي مخالفة يستوجب توفر عدد من العناصر (الركن المادي - والركن المعنوي) مشيرا الى ان نظام العمل نص على قواعد التأديب في المواد (66-72) ولائحة تنظيم العمل (الجزاءات) تعد المصدر الاساسي التي يعتمد عليها التحقيق الاداري.
وقال المطيري انه لا يجوز لصاحب العمل ان يفرض عقوبة على العامل بحسم اجر اكثر من خمسة أيام خلال الشهر او إيقاف العامل عن العمل دون اجر اكثر من خمسة ايام خلال الشهر كما بين ايضا انه بإمكان صاحب العمل الحصول على تعويض من العامل اذا تسبب في خسارة او أضرار لصاحب العمل نتيجة العمد والقصد في إلحاق الخسارة او التفريط والاهمال والتقصير والرعونة في اداء المهام والمسؤوليات المكلف بها العامل.
وبين أن هنالك واجبات ينبغي على المحقق الاداري الالتزام منها الحيدة والنزاهة ومعاملة من يجري التحقيق معه بشكل يحفظ كرامته ويصونها والمحافظة على هيبة وكرامة الوظيفة وعدم افشاء اسرار التحقيق وتمكين المخالف من حق الدفاع، متناولاً في هذا الجانب طرق اجراءات التحقيق الاداري مع العاملين ووسائل الاثبات في المخالفات التأديبية وطرق اعداد محضر الاستجواب كما تطرق للحديث حول الضمانات الخاصة بالعقوبة التأديبية اضافة الى طرق التصرف في التحقيق الاداري.
وأشار المحاضر إلى وجود عدد من المبادئ العامة في المخالفات العمالية التي يجب مراعاتها عند اجراء التحقيق الاداري مؤكدا في هذا الجانب أنه يجب على صاحب العمل إعمال مبدأ التدرج في الجزاءات التأديبية التي وردت في النظام بما يتناسب مع جسامة المخالفة دون شطط، وعدم جواز توجيه اليمين أثناء التحقيق مع العامل وايضا عدم جواز تحليف الشاهد، موضحا أن هذه المبادئ نصت على ان عدم انتظام العامل في عمله وكثرة غيابه واقراره على نفسه بالغياب يجعل قرار فصله بسبب مشروع ولكن لا يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة بخلاف الغياب عن المدة المحددة بالماده 80 فهي تحجب المكافأه كما ان شهادة الشهود تخضع لتقدير الهيئة ناظرة الدعوى والتي لها الحق في ان تأخذ بما جاء فيها متى اطمأنت ولها ان تستبعدها او تأخذ ما يتفق فيها مع الاوراق وتستبعد ما فيها من تناقض.
كما اوضح أن الاختلاس يعد من الجرائم الجنائية التي لا تثبت على العامل الا بإقراره او بصدور حكم قضائي بات حائز للحجية، مؤكدا انه ينبغي على صاحب العمل اذا صدر من العامل فعل او تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية له ان يبلغ السلطات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوع الحادث ومخالفه ذلك الإجراء يجعل الفصل غير مشروع، كما يجب على صاحب العمل قبل اصدار قرار الفصل للعامل بسبب الغياب ان يقوم بإنذاره بعد الغياب وصدور قرار الفصل دون الانذار يجعل القرار غير مشروع.
وأن لا يعتد بالتحقيق مع العامل متى كان غير موقع عليه من العامل او غير مؤرخ، موضحا انه لا تقبل شهادة العامل لصاحب العمل لمنافاتها الحياد التام وتجر له مصلحة وتدفع عنه مضرة مؤكدا ان الجزاء التأديبي يسقط بمضي اكثر من 30 يوماً من انتهاء التحقيق دون اتخاذ قرار بفرض العقوبة.
ومضى المطيري الى القول أن المبادئ أكدت على عدم جواز توقيع العقوبة على العامل الا بعد إبلاغه بالمخالفات المنسوبة اليه كتابياً وتحقيق دفاعه كما ان صدور قرار بفصل العامل بمخالفة لم يثبت انها مخلة بالشرف والأمانة لا يؤثر على حقوقه النظامية كما ان إخلال العامل بأمانته يحرمه من مكافاة نهاية الخدمة، كما اعطت صاحب العمل الحق في نقل العامل مؤقتا من فرع لآخر للشركة لمصلحة التحقيق اذا كانت وظيفة العامل تتصل بالمخالفة المنسوبة اليه، كما انه لا يجوز تحليف الشاهد اثناء التحقيق ووجوب تمكين العامل المخالف من حق الاستعانة بمحامٍ متى شاء، وقال إن عجز صاحب العمل عن اثبات اخلال العامل بالالتزامات الجوهرية يترتب عليه بطلان قرار الفصل كما ان عدم التحقيق مع العامل يجعل قرار الفصل غير مشروع. كما ان اعتداء العامل على رئيسه المباشر سواء كان اعتداء لفظياً او مادياً فهو موجب لفسخ العقد بسبب مشروع في حال تم إثبات واقعة الاعتداء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.