يعتبر توجيه اليمين في مجلس القضاء احدى الوسائل التي يلجأ إليها القاضي في أحوال معينة، وذلك بتوجيهها إلى أحد الخصمين أو طلب توجيهها من خصم إلى الخصم الآخر لإثبات حق أو نفيه، والنكول عن اليمين يعرف بأنه الامتناع عن اليمين في مجلس القضاء، والنكول الحقيقي هو أن يجيب من وجهت إليه اليمين من القاضي بأنه لن يحلف، والنكول الحكمي هو أن تعرض اليمين على المدعى عليه فيسكت فيكون بذلك ناكلا، والنكول عن اليمين عند بعض الفقهاء لا يكفي للحكم على المدعى عليه لأنه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي على صدق دعواه وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك، فإذا حلف حكم له وإلا ردت الدعوى. واليمين تعتبر طريقا غير عادي للإثبات، وتنقسم إلى أنواع منها اليمين الحاسمة وهي اليمين التي يوجهها أحد المتداعيين للخصم الاخر ليحسم بها النزاع وهو بذلك يحتكم إلى أمانته ليحسم بها الخصومة، ولها قاعدة شرعية كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) وهذه اليمين إذا أداها الخصم خسر الخصم الآخر الدعوى، وإذا امتنع عن تأدية اليمين كسبها خصمه، ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه فإذا امتنع ذلك الخصم عن تأديه اليمين كسبها خصمه، واليمين الحاسمة يملك توجيهها الخصم باستثناء يمين الاستظهار ويمين الاستحقاق، واليمين المتممة التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين عند عدم كفاية ما قدمه الخصم من أدلة ليتممها باليمين وهي ذات أثر تكميلي ولا تعتبر تصرفاً قانونياً؛ إذ للقاضي السلطة التامة في تقدير ما إذا كانت هناك حاجة إلى توجيهها ليستكمل قناعته إذا لم يقدم الخصم دليلاً كافياً على دعواه وهي بذلك خلاف اليمين الحاسمة تعتبر واقعة مادية يقتصر توجيهها على القاضي. وكما أسلفنا فإنه قبل توجيه اليمين يجب أن تكون الدعوى صحيحة ابتداء، بمعنى أنه في بعض الدعاوى والقضايا الجنائية كالسب والشتم والادعاء بالضرب على سبيل المثال لا الحصر والتي تفتقد لدليل الاثبات أصلا، يفترض ان لا يسمح للمدعي ولمجرد رفع دعواه بطلب توجيه اليمين إلى خصمه الذي قد يتحرج من حلف اليمين بشكل عام أو قد يمتنع لعدم صحة توجه اليمين اليه دون بينة في مثل هذه الحالة، حتى لا نجد أنفسنا أمام بعض الأحكام القضائية المستندة إلى ما يعرف بالنكول عن اليمين في الدعاوى والشكاوى الكيدية التي لا تستند الى سند صحيح من الشرع والنظام والواقع. ونخلص الى أن النكول عن اليمين أمام القضاء لا يكفي للحكم على المدعى عليه في بعض القضايا، لأن اليمين لا توجه إلا بعد دعوى صحيحة بشكل عام، بمعنى أنه إذا خلت الدعوى من أي دليل فلا توجه اليمين لمجرد الادعاء دون بينة أو بقصد الاساءة وتصفية حسابات شخصية من خلال استدعاء الخصوم بعضهم لبعض لردهات المحاكم، مما تقوم الحاجة معه الى تفعيل نظام الحد من الدعاوى الكيدية في مثل هذه الحالات، حيث ان اليمين لا توجه إلا بعد دعوى صحيحة أي وجوب إثبات صحة الادعاء أولاً ثم توجه اليمين استكمالا لتأكيد الدعوى أو نفيها، لأن البراءة الأصلية في صالح المدعى عليه، ما لم تقم القرائن والأدله على إثبات خلاف ذلك.