أوضح المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي أنه يجب على من تم استدعاؤه لأداء اليمين الحضور إلى مجلس القضاء مهما كانت مكانته، وفي حال لم يحضر أو حضر وامتنع عن أداء اليمين بغير عذر يعتبر «ناكلاً» أي التأخر عن أداء اليمين الواجبة بحسب اصطلاح الفقهاء. وقال إنه في حال تخلف عن الحضور يحكم القاضي عليه، مشيراً إلى أنه يجب على القاضي إمهال من توجهت عليه اليمين عند الاقتضاء وذلك استناداً للمادة 109 من نظام المرافعات الشرعية. وأضاف «إذا كان من وجهت إليه اليمين لديه عذر يمنعه عن الحضور لأدائها فينتقل القاضي بتحليفه أو تندب المحكمة أحد قضاتها أو أحد الملازمين القضائيين فيها فإن كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة محل إقامته». وبين أنه في كلتا الحالتين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المندوب أو الكاتب ومحضر من الخصوم، وإذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر ثلاثاً ويحرر محضر بذلك ويعاد إلى ناظر القضية ليقرر ما يلزم شرعاً. وأكد ضرورة أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها أو تخلف من دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة، مفيداً بأنه يجب على القاضي أن يقضي على المدعى عليه بالنكول عن اليمين ويلزمه بذلك ما ادعى به المدعي.