أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    بلدية محافظة الشماسية تضيء شوارعها ابتهاجاً بالشهر الفضيل    بعد منع إسرائيل دخول المساعدات للقطاع.. ما مصير اتفاق غزة؟    البديوي: وقف الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة يخالف المواثيق الدولية    برشلونة يعزز صدارته لليغا ويثأر لصوفيا    سواريز: فخور بأداء اللاعبين    250 زيارة رقابية مشتركة بين الامانه وهيئة الغذاء والدواء على محلات العطارة    حرس الحدود بمنطقة جازان يقبض على (5) مخالفين    رئيس الوزراء البريطاني: أوروبا ستواصل دعم أوكرانيا عسكرياً    الذهب يسجل أسوأ أسبوع في ثلاثة أشهر مع قوة الدولار    المنتدى السعودي للإعلام 4    حافلات المدينة تنقل المصلين إلى المسجد النبوي    نيوم يلاقي الصفا.. والعين أمام الجندل    أمير الرياض يستقبل المفتي العام ومحافظ الخرج ورئيس المحكمة    «سكن» وبنك التنمية يوقّعان اتفاقية لتوفير 5000 وحدة سكنية    53 دولة إسلامية توافق على ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي    «تداول»: 4.3 % ملكية المستثمر الأجنبي من القيمة السوقية للأسهم    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد يعيد بناء مسجد القبلي على الطراز النجدي    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    الجهات الحكومية بمكة تبدأ تفعيل خططها لشهر رمضان    سعود بن نايف يطّلع على إنجازات القطاع الشرقي الصحي    أمير القصيم ينوه بدعم القيادة للمنظومة الصحية    أمير الرياض يكرّم غدًا الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال 26    للعام الرابع على التوالي.. مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة أفضل مستشفى خاص بالمملكة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري آخر التطورات    Mate XT الهاتف الأول القابل للطي الثلاثي    نقل لاعب الزمالك السابق «إبراهيم شيكا» إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية    جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل رحلات ضيوف الرحمن القادمين للعمرة    الرياض: القبض على مقيم لتكسيره زجاج مركبات    استشهاد 4 فلسطينيين في قطاع غزة    «الصناعة»: معالجة 755 طلباً للإعفاء الجمركي في 30 يوماً    فتح التقديم على 10,494 وظيفة تعليمية في جميع إدارات التعليم    أخصائية تغذية تحذّر من تناول المكملات الغذائية في رمضان    النادي السعودي في بيرث يحتفي بيوم التأسيس    حسين الشريف إلى رحمة الله    مصر ترفض تشكيل حكومة سودانية موازية    ببداية الفصل الثالث ..1700 مدرسة بالطائف تستقبل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة    أطول وأقصر عدد ساعات الصيام في الدول العربية والعالم    سبقه بوقاش والسومة.. إيفان توني يدخل التاريخ ب"هاتريك" الهلال    الملك سلمان موجهاً كلمة للمواطنين والمقيمين والمسلمين بمناسبة حلول رمضان: خدمة الحرمين وقاصديهما نهج دأب عليه ملوك المملكة    الدور الاقتصادي للمرأة السعودية.. استثمار إستراتيجي في مستقبل الوطن    التعادل السلبي يخيم على لقاء الفيحاء والوحدة    1365 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    ممتاز الطائرة .. الهلال يعزّز صدارته للدوري    سلام: الحكومة اللبنانية ملتزمة بإعادة إعمار القرى الجنوبية المدمرة    «أبرق الرغامة».. صفحة من تاريخ طويل    المعجب يشدّد على تسهيل الإجراءات النظامية للمعتمرين    محمد بن فهد.. أمير التنمية والأعمال الإنسانية    جمعية الدعوة بأجياد تطلق البرامج الرمضانية" بمنطقة الحرم لعام 1446ه    "الثقافة" تنظم فعاليات ثقافية في موسم رمضان    لصيام آمن.. إرشادات لمرضى الربو    الأوكرانيون يرفضون الانتخابات في ظل الحرب والضغوط الخارجية    ثلاثية توني    "جيل الطيبين " ما الذي يغذي المصطلح؟    بدء استقبال طلبات الاعتكاف بالحرمين الشريفين.. الأربعاء    الحاجة إلى تصفيد بعض الإنس    أمير منطقة مكة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة شهر رمضان المبارك.    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس الشورى» يقرّ تنظيما يحد من جرائم تزوير شهادات الممارسة
نشر في جازان نيوز يوم 12 - 01 - 2011

جاء ذلك عقب استماع المجلس برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار نائب رئيس «الشورى» أمس
أنهى مجلس الشورى أمس التصويت بشكل نهائي على مواد مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، الذي يجرم مزوري الوثائق التاريخية، وكل من زور محررا قديما ونادرا يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية، وذلك استعدادا لرفعه للملك، حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى. كما يعالج مشروع النظام قضايا جرائم وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني وما تحدثه من سلب للحقوق، الذي سيحل حال إقراره محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380ه.
جاء ذلك عقب استماع المجلس برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار نائب رئيس «الشورى» أمس، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية، وقد صوت بالموافقة على مشروع النظام.
وتفاوتت العقوبات المقررة لمخالفي النظام ما بين السجن من ثلاثة أشهر حتى عشر سنوات، أما الغرامات المالية فهي من 30 ألفا إلى مليون ريال لمزوريّ الأختام ذات السيادة وعلامات الجهات العامة وغير العامة، والطوابع العامة وغير العامة، إضافة إلى السندات وأوراق خزينة الدولة والجهات التجارية ووثائق التأمين، وأيضاً تزوير الممارسة الصحية والاختبارات المدرسية.
وتطرق مشروع النظام إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية وجرائم تزوير الوثائق التاريخية، فنص على حبس من استعملها سواء كان عالماً بانتهاء صلاحيتها أو قاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه، كذلك احتوى على طرق التزوير وحالات وقوعها وتزوير الأختام والعلامات والصور المشددة والمخففة والملحق والمحررات التي يقصد بها كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين، بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات.
ويعاقب مشروع النظام كل موظف زور إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه، كما يعاقب كل ممارس صحي منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة، ويعاقب أيضاً كل مختص زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها. كما نص النظام في بعض مواده على العقوبات التي ستطبق على من تثبت عليه تهمة التزوير بشتى أشكالها وصورها التي وردت في مواده. ويعاقب من زور خاتماً منسوباً إلى جهة عامة أو غير عامة بحبسه من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 300 إلى 700 ألف ريال، أما مزور الطوابع المستخدمة في تحصيل الإيرادات العامة فنص النظام على سجنه مدة لا تتجاوز خمس سنوات وتغريمه نصف مليون ريال مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، بينما يعاقب كل من زور سندات أو أوراقاً ذات قيمة صادرة من الخزينة العامة بالحبس سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. كما حدد مشروع النظام الجديد حال إقراره عقوبة المنشآت الخاصة التي تعمل في المملكة حال ثبوت ارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، عقوبتها بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد مع أي جهة حكومية. ويعفى من عقوبة جرائم التزوير بناء على حكم المحكمة المختصة من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم، كما يجوز لها الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام. وحسب مواد النظام فإن الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات هو مصير مزور الأوراق التجارية والمالية الخاصة بالمصارف ووثائق التأمين، كما يغرم 400 ألف ريال.
3


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.