جاء ذلك عقب استماع المجلس برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار نائب رئيس «الشورى» أمس أنهى مجلس الشورى أمس التصويت بشكل نهائي على مواد مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، الذي يجرم مزوري الوثائق التاريخية، وكل من زور محررا قديما ونادرا يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية، وذلك استعدادا لرفعه للملك، حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى. كما يعالج مشروع النظام قضايا جرائم وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني وما تحدثه من سلب للحقوق، الذي سيحل حال إقراره محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380ه. جاء ذلك عقب استماع المجلس برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار نائب رئيس «الشورى» أمس، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية، وقد صوت بالموافقة على مشروع النظام. وتفاوتت العقوبات المقررة لمخالفي النظام ما بين السجن من ثلاثة أشهر حتى عشر سنوات، أما الغرامات المالية فهي من 30 ألفا إلى مليون ريال لمزوريّ الأختام ذات السيادة وعلامات الجهات العامة وغير العامة، والطوابع العامة وغير العامة، إضافة إلى السندات وأوراق خزينة الدولة والجهات التجارية ووثائق التأمين، وأيضاً تزوير الممارسة الصحية والاختبارات المدرسية. وتطرق مشروع النظام إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية وجرائم تزوير الوثائق التاريخية، فنص على حبس من استعملها سواء كان عالماً بانتهاء صلاحيتها أو قاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه، كذلك احتوى على طرق التزوير وحالات وقوعها وتزوير الأختام والعلامات والصور المشددة والمخففة والملحق والمحررات التي يقصد بها كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين، بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات. ويعاقب مشروع النظام كل موظف زور إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه، كما يعاقب كل ممارس صحي منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة، ويعاقب أيضاً كل مختص زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها. كما نص النظام في بعض مواده على العقوبات التي ستطبق على من تثبت عليه تهمة التزوير بشتى أشكالها وصورها التي وردت في مواده. ويعاقب من زور خاتماً منسوباً إلى جهة عامة أو غير عامة بحبسه من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 300 إلى 700 ألف ريال، أما مزور الطوابع المستخدمة في تحصيل الإيرادات العامة فنص النظام على سجنه مدة لا تتجاوز خمس سنوات وتغريمه نصف مليون ريال مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، بينما يعاقب كل من زور سندات أو أوراقاً ذات قيمة صادرة من الخزينة العامة بالحبس سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. كما حدد مشروع النظام الجديد حال إقراره عقوبة المنشآت الخاصة التي تعمل في المملكة حال ثبوت ارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، عقوبتها بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد مع أي جهة حكومية. ويعفى من عقوبة جرائم التزوير بناء على حكم المحكمة المختصة من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم، كما يجوز لها الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام. وحسب مواد النظام فإن الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات هو مصير مزور الأوراق التجارية والمالية الخاصة بالمصارف ووثائق التأمين، كما يغرم 400 ألف ريال. 3