العماد والغاية    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    نيوكاسل.. التجربة المفرحة    ماجد بن سعود الشعيفاني عريساً    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    مي فاروق والجبرتي يتحفان الجمهور بأعمالهما الجديدة    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    جزر فرسان.. طبيعة وفعاليات بحرية    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    «المعيني» مشرفًا عامًا للأعمال الخيرية والتطوعية    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر تحت 17 عاماً يتغلب على الصين بثنائية    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة    توزّيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان بالحرمين    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    تشهي التخطئة    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس الشورى» يقرّ تنظيما يحد من جرائم تزوير شهادات الممارسة
نشر في جازان نيوز يوم 12 - 01 - 2011

جاء ذلك عقب استماع المجلس برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار نائب رئيس «الشورى» أمس
أنهى مجلس الشورى أمس التصويت بشكل نهائي على مواد مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، الذي يجرم مزوري الوثائق التاريخية، وكل من زور محررا قديما ونادرا يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية، وذلك استعدادا لرفعه للملك، حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى. كما يعالج مشروع النظام قضايا جرائم وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني وما تحدثه من سلب للحقوق، الذي سيحل حال إقراره محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380ه.
جاء ذلك عقب استماع المجلس برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار نائب رئيس «الشورى» أمس، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية، وقد صوت بالموافقة على مشروع النظام.
وتفاوتت العقوبات المقررة لمخالفي النظام ما بين السجن من ثلاثة أشهر حتى عشر سنوات، أما الغرامات المالية فهي من 30 ألفا إلى مليون ريال لمزوريّ الأختام ذات السيادة وعلامات الجهات العامة وغير العامة، والطوابع العامة وغير العامة، إضافة إلى السندات وأوراق خزينة الدولة والجهات التجارية ووثائق التأمين، وأيضاً تزوير الممارسة الصحية والاختبارات المدرسية.
وتطرق مشروع النظام إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية وجرائم تزوير الوثائق التاريخية، فنص على حبس من استعملها سواء كان عالماً بانتهاء صلاحيتها أو قاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه، كذلك احتوى على طرق التزوير وحالات وقوعها وتزوير الأختام والعلامات والصور المشددة والمخففة والملحق والمحررات التي يقصد بها كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين، بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات.
ويعاقب مشروع النظام كل موظف زور إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه، كما يعاقب كل ممارس صحي منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة، ويعاقب أيضاً كل مختص زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها. كما نص النظام في بعض مواده على العقوبات التي ستطبق على من تثبت عليه تهمة التزوير بشتى أشكالها وصورها التي وردت في مواده. ويعاقب من زور خاتماً منسوباً إلى جهة عامة أو غير عامة بحبسه من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 300 إلى 700 ألف ريال، أما مزور الطوابع المستخدمة في تحصيل الإيرادات العامة فنص النظام على سجنه مدة لا تتجاوز خمس سنوات وتغريمه نصف مليون ريال مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، بينما يعاقب كل من زور سندات أو أوراقاً ذات قيمة صادرة من الخزينة العامة بالحبس سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. كما حدد مشروع النظام الجديد حال إقراره عقوبة المنشآت الخاصة التي تعمل في المملكة حال ثبوت ارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، عقوبتها بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد مع أي جهة حكومية. ويعفى من عقوبة جرائم التزوير بناء على حكم المحكمة المختصة من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم، كما يجوز لها الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام. وحسب مواد النظام فإن الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات هو مصير مزور الأوراق التجارية والمالية الخاصة بالمصارف ووثائق التأمين، كما يغرم 400 ألف ريال.
3


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.