الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    رؤية 2030.. النجاح لا يأتي صدفة    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    عبدالعزيز بن سعد يلتقي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    القيادة تهنئ رؤساء جنوب أفريقيا وسيراليون وتوغو بذكرى يوم الحرية واستقلال بلادهم    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    قيادات الجوازات تستعرض خطة أعمال الحج    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    أمير الرياض يُدشن حملة «الولاء والانتماء»    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    «كبار العلماء»: وجوب استخراج التصريح للحجاج    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    طرح تذاكر مباراة النصر وكاواساكي الياباني في نصف نهائي "نخبة آسيا"    الأسواق تترقب أسبوعا يرسم ملامح الاقتصاد العالمي    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    العدالة في مهمة سهلة أمام أحد.. العربي يلتقي الطائي.. الفيصلي يواجه الباطن    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    البرلمان العربي يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين    من لعبة إيران إلى لعبة تهجير غزة    بالتعاون مع نادي جازان الأدبي.. نادي ضفاف للترجمة يعقد جلسة حوارية عن النقل وجسور المثاقفة    جمعية الكشافة تختتم مشاركتها في معرض "أسبوع البيئة 2025"    مبادرة لحماية شواطئ جدة    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    مدير عام فرع الإفتاء بمنطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    هيئة الصحفيين بعسير تنظم جلسة "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م    بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير        قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    تكامل الإنجاز والابتكار وصدارة في المؤشرات .. 3.5 تريليون ريال الناتج المحلي الإجمالي    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس الشورى» يقرّ تنظيما يحد من جرائم تزوير شهادات الممارسة
نشر في جازان نيوز يوم 12 - 01 - 2011

جاء ذلك عقب استماع المجلس برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار نائب رئيس «الشورى» أمس
أنهى مجلس الشورى أمس التصويت بشكل نهائي على مواد مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، الذي يجرم مزوري الوثائق التاريخية، وكل من زور محررا قديما ونادرا يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية، وذلك استعدادا لرفعه للملك، حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى. كما يعالج مشروع النظام قضايا جرائم وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني وما تحدثه من سلب للحقوق، الذي سيحل حال إقراره محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380ه.
جاء ذلك عقب استماع المجلس برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار نائب رئيس «الشورى» أمس، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية، وقد صوت بالموافقة على مشروع النظام.
وتفاوتت العقوبات المقررة لمخالفي النظام ما بين السجن من ثلاثة أشهر حتى عشر سنوات، أما الغرامات المالية فهي من 30 ألفا إلى مليون ريال لمزوريّ الأختام ذات السيادة وعلامات الجهات العامة وغير العامة، والطوابع العامة وغير العامة، إضافة إلى السندات وأوراق خزينة الدولة والجهات التجارية ووثائق التأمين، وأيضاً تزوير الممارسة الصحية والاختبارات المدرسية.
وتطرق مشروع النظام إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية وجرائم تزوير الوثائق التاريخية، فنص على حبس من استعملها سواء كان عالماً بانتهاء صلاحيتها أو قاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه، كذلك احتوى على طرق التزوير وحالات وقوعها وتزوير الأختام والعلامات والصور المشددة والمخففة والملحق والمحررات التي يقصد بها كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين، بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات.
ويعاقب مشروع النظام كل موظف زور إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه، كما يعاقب كل ممارس صحي منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة، ويعاقب أيضاً كل مختص زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها. كما نص النظام في بعض مواده على العقوبات التي ستطبق على من تثبت عليه تهمة التزوير بشتى أشكالها وصورها التي وردت في مواده. ويعاقب من زور خاتماً منسوباً إلى جهة عامة أو غير عامة بحبسه من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 300 إلى 700 ألف ريال، أما مزور الطوابع المستخدمة في تحصيل الإيرادات العامة فنص النظام على سجنه مدة لا تتجاوز خمس سنوات وتغريمه نصف مليون ريال مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، بينما يعاقب كل من زور سندات أو أوراقاً ذات قيمة صادرة من الخزينة العامة بالحبس سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. كما حدد مشروع النظام الجديد حال إقراره عقوبة المنشآت الخاصة التي تعمل في المملكة حال ثبوت ارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، عقوبتها بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد مع أي جهة حكومية. ويعفى من عقوبة جرائم التزوير بناء على حكم المحكمة المختصة من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم، كما يجوز لها الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام. وحسب مواد النظام فإن الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات هو مصير مزور الأوراق التجارية والمالية الخاصة بالمصارف ووثائق التأمين، كما يغرم 400 ألف ريال.
3


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.