تمكين المرأة في العلوم: كاوست تحتفل بإنجازات باحثاتها وطالباتها خلال 15 عامًا من التأثير والتميز    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    مبادرة "بصمة الأجداد" في أجواء تراثية وأثرية بالبكيرية    مركز تهيئة الدعاوى.. خدمات قضائية متكاملة تواكب المتغيرات    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من مدينة جنين    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    هيئة الاتصالات ل«عكاظ»: 166 ملياراً حجم سوق التقنية في السعودية    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    السودان.. الجيش يحاصر "المنطقة المركزية"    الإنسان قوام التنمية    4 يهددون صدارة «الدون» هدافي دوري روشن    بعد إقالة أروابارينا.. نجل يوردانيسكو يقترب من تدريب التعاون    لحساب الجولة ال 21 من دوري" يلو".. العدالة يواجه الزلفي.. والجبلين في اختبار العربي    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    7.5 مليار دولار استثمارات تقنية في اليوم الثاني ل" ليب"    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    «الإحصاء»: المملكة تتصدر مجموعة ال20 في مؤشر الأمان    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    الاتفاق يؤكد غياب لاعبه "موسى ديمبيلي" حتى نهاية الموسم    القادسية يجدد عقد المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس حتى 2027    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    الديموقراطية الأمريكية بين رئيس الإبادة ورئيس التهجير القسري    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    السعودية.. ومزايدات القضية الفلسطينية    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    هزيمة النصر مطلب    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجاسر: تطوير أساليب العمل لمنع عمليات التزوير والانتحال في الأحوال المدنية
نشر في المدينة يوم 14 - 02 - 2011

قال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد جاسر الجاسر إن قضايا التزوير والانتحال تعالج في ضوء ما ينص عليه نظام الجنسية ونظام الأحوال المدنية ونظام مكافحة التزوير، مشيرًا إلى أنه لا توجد إحصائيات دقيقة لمثل هذه القضايا. وأضاف أن هناك إجراءات محدده كفيلة بالتعامل مع مثل هذه القضايا، وأن العمل مستمر من اجل تطوير أساليب العمل لمنع وقوع مثل هذه الحالات.
واضاف أن نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380ه ينص على أن من قلد بقصد التزوير الأختام والتوقيع الملكية الكريمة، أو أختام المملكة، أو توقيع أو خاتم رئيس مجلس الوزراء، وكذلك من استعمل أو سهل استعمال تلك الأختام والتواقيع مع علمه بأنها مزورة، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ريال، ومن زور أو قلد خاتمًا أو ميسما أو علامة عائدة لإحدى الدوائر العامة في المملكة أو للممثليات السعودية في البلاد الأجنبية، أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرها العامة أو استعمل أو سهل استعمال التواقيع أو العلامات أو الأختام المذكورة، عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال، وإذا كان مرتكب الأفعال الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا النظام أو المشترك فيها موظفًا عامًا أو ممن يتقاضون مرتبًا من خزينة الدولة العامة يحكم عليه بأقصى العقوبة.
وأشار إلى أن كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزويرًا بصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء أو خاتمًُا أو بصمة إصبع مزورة أو اتلف صكًا رسميًا أو أوراقًا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كليًا أو جزئيًا، أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض اؤتمن عليه، أو بإثباته وقائع وأقوالًا كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها، أو بتغير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها وإهمالها قصدًا، أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات، ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا عنها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف، عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، مبينًا أن عقوبة الأشخاص العاديين الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال.
واكد أن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطي وثيقة أو شهادة أو بيانًا لشخص آخر على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس، يعاقب بالسجن من خمسة عشر يومًا إلى سنة، موضحًا أن من انتحل اسمًا أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة اقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية السعودية عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى ألف ريال، ومن قلد أو زور توقيعًا أو خاتمًا لشخص آخر حرف، بطريق الحك أو الشطب أو التغيير، سندًا أو أي وثيقة خاصة عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، ويعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة إذا أقروا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المزورة وقبل بدء الملاحقة.
"المدينة" التقت بعض من تفاجأوا بإضافة أسمائهم لغيرهم، حيث قالت (خ. ن) تبلغ من العمر 23 سعودية الجنسية إن عمها الذي أصبح مسؤولًا عنها بعد وفاة والديها قام بإضافة اسمها لغيرها دون علمها مقابل مبلغ مالي معتبرها متوفية، مضيفة أن المرأة التي قام بإضافتها اكبر منها عمرا. وقالت: استطعت أن استرجع اسمي بمراجعة الأحوال المدنية.
من جانبها قالت (ع.ن) سعودية الجنسية إن أخيها قام بأخذ دفتر العائلة دون علم والدة وقام بتسفير مجهولة باسمها مقابل مبلغ مادي. واضافت: ذهبت للأحوال المدنية لاستخراج بطاقة أحوال حتى لا احد يستطيع أن يستخدم اسمي، مطالبة الجهات المعنية بمراقبة من يقوم بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.