قال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد جاسر الجاسر إن قضايا التزوير والانتحال تعالج في ضوء ما ينص عليه نظام الجنسية ونظام الأحوال المدنية ونظام مكافحة التزوير، مشيرًا إلى أنه لا توجد إحصائيات دقيقة لمثل هذه القضايا. وأضاف أن هناك إجراءات محدده كفيلة بالتعامل مع مثل هذه القضايا، وأن العمل مستمر من اجل تطوير أساليب العمل لمنع وقوع مثل هذه الحالات. واضاف أن نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380ه ينص على أن من قلد بقصد التزوير الأختام والتوقيع الملكية الكريمة، أو أختام المملكة، أو توقيع أو خاتم رئيس مجلس الوزراء، وكذلك من استعمل أو سهل استعمال تلك الأختام والتواقيع مع علمه بأنها مزورة، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ريال، ومن زور أو قلد خاتمًا أو ميسما أو علامة عائدة لإحدى الدوائر العامة في المملكة أو للممثليات السعودية في البلاد الأجنبية، أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرها العامة أو استعمل أو سهل استعمال التواقيع أو العلامات أو الأختام المذكورة، عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال، وإذا كان مرتكب الأفعال الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا النظام أو المشترك فيها موظفًا عامًا أو ممن يتقاضون مرتبًا من خزينة الدولة العامة يحكم عليه بأقصى العقوبة. وأشار إلى أن كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزويرًا بصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء أو خاتمًُا أو بصمة إصبع مزورة أو اتلف صكًا رسميًا أو أوراقًا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كليًا أو جزئيًا، أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض اؤتمن عليه، أو بإثباته وقائع وأقوالًا كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها، أو بتغير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها وإهمالها قصدًا، أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات، ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا عنها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف، عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، مبينًا أن عقوبة الأشخاص العاديين الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال. واكد أن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطي وثيقة أو شهادة أو بيانًا لشخص آخر على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس، يعاقب بالسجن من خمسة عشر يومًا إلى سنة، موضحًا أن من انتحل اسمًا أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة اقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية السعودية عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى ألف ريال، ومن قلد أو زور توقيعًا أو خاتمًا لشخص آخر حرف، بطريق الحك أو الشطب أو التغيير، سندًا أو أي وثيقة خاصة عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، ويعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة إذا أقروا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المزورة وقبل بدء الملاحقة. "المدينة" التقت بعض من تفاجأوا بإضافة أسمائهم لغيرهم، حيث قالت (خ. ن) تبلغ من العمر 23 سعودية الجنسية إن عمها الذي أصبح مسؤولًا عنها بعد وفاة والديها قام بإضافة اسمها لغيرها دون علمها مقابل مبلغ مالي معتبرها متوفية، مضيفة أن المرأة التي قام بإضافتها اكبر منها عمرا. وقالت: استطعت أن استرجع اسمي بمراجعة الأحوال المدنية. من جانبها قالت (ع.ن) سعودية الجنسية إن أخيها قام بأخذ دفتر العائلة دون علم والدة وقام بتسفير مجهولة باسمها مقابل مبلغ مادي. واضافت: ذهبت للأحوال المدنية لاستخراج بطاقة أحوال حتى لا احد يستطيع أن يستخدم اسمي، مطالبة الجهات المعنية بمراقبة من يقوم بذلك.