القصبي يفتتح مؤتمر الجودة في عصر التقنيات المتقدمة    1.7 مليون عقد لسيارات مسجلة بوزارة النقل    9% نموا بصفقات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط    الأخضر يرفع استعداده لمواجهة إندونيسيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026    آل الشيخ يرأس وفد المملكة في الاجتماع البرلماني الأممي    سعود بن نايف يدشن الخدمات الرقمية والكاميرات الذكية بالشرقية    أوربارينا يجهز «سكري القصيم» «محلياً وقارياً»    مكالمة السيتي    الخليج يتغلب على أهلي سداب العماني ويتصدّر مجموعته في "آسيوية اليد"    تبدأ من 35 ريال .. النصر يطرح تذاكر مباراته أمام السد "آسيوياً"    هيئة الشورى توافق على تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية    «سعود الطبية» تستقبل 750 طفلاً خديجاً    لغز البيتكوين!    الوعد ملهم.. العام المقبل    وزير التجارة: الاهتمام بالجودة لم يعد خيارًا بل واجب وطني تجسد في رؤية 2030    وزير الدفاع يستقبل وزير القوات المسلحة الفرنسية    أعاصير تضرب المركب الألماني    الله عليه أخضر عنيد    «الأخضر» جاهز للقاء إندونيسيا.. ورينارد يكاشف الإعلام    «القمة غير العادية».. المسار الوضيء    ستة ملايين عملية عبر «أبشر» في أكتوبر    المكتشفات الحديثة ما بين التصريح الإعلامي والبحث العلمي    الدرعية.. عاصمة الماضي ومدينة المستقبل !    أعضاء حكومة ترمب.. الأهم الولاء والتوافق السياسي    المملكة تقود المواجهة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات    سعودي يفوز بجائزة أفضل إخراج سينمائي في نيويورك    علاقات أمريكا والصين غموض مستمر وقلق يتصاعد    مجمع الملك سلمان يطلق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    للمملكة فضل لا يُحدّ    للمرة الأولى دعوة لاعتبار هجمات إسرائيل على غزة إبادة جماعية    تكريم رجال أمن بالطائف    شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي    رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف قوات الاحتلال لوكالة "أونروا"    انتظام 30 ألف طالب وطالبة في أكثر من 96 مدرسة تابعة لمكتب التعليم ببيش    وزير الدفاع والسفير الصيني لدى المملكة يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين    موافقة خادم الحرمين الشريفين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    نائب وزير الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة    إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 645 ألف حبة محظورة وكمية من مادة «الشبو»    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    وزير الصحة: 10 % نموي سنوي لقطاع الأدوية بالمملكة    تدشين 3 عيادات تخصصية جديدة في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    "التجارة": نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً    القمر الأحدب يقترن بكوكب المشتري اليوم    حملة ميدانية على الباعة الجائلين المخالفين في غرب الدمام تسفر عن مصادرة 168 طنًا من المتروكات    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    5 فوائد صحية للزنجبيل    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    المتشدقون المتفيهقون    السخرية    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    وطنٌ ينهمر فينا    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحقوق المالية للمطلقة

استوقفني قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 21-24/7/1436ه بشأن أخذ المطلقة ما تفرضه لها القوانين الوضعية عند الطلاق من حقوق ومطالبتها بها؛ حيث قرر بأنّه لا يجوز لأيٍّ من الزوجين المسلمين عند الطلاق المطالبة بحقوق مالية غير مترتبة على الطلاق إلاّ بما قررته الشريعة الإسلامية. واللافت أنّه قرن قراره بتوصية بعقد المجمع ندوة متخصصة لدراسة الحقوق المالية لكل من الزوجين المسلمين عند الطلاق، وكان الأحرى أن تعقد الندوة قبل اتّخاذ هذا القرار، لأنّه جدّت أمور في الحياة تلتزم الاجتهاد فيها، وما تضمنته بعض مدوّنات الأحوال الشخصية العربية من حقوق مالية للمطلّقة لا تخرج عن إطار الشريعة الإسلامية، من ذلك ما نصّت عليه مجلة الأحوال التونسية من إلزام الطليق بدفع نفقة الجراية العُمرية لمطلقته غير العاملة للضرر الواقع عليها، والمادة (33) المعدّلة من اللائحة القديمة لقانون الأحوال الشخصية المصري لتنص لائحة المأذونين الجديدة الصادرة في 15/8/2000م بقرار وزير العدل رقم (1727) لسنة 2000م على أن: «يبصر الزوجان، أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، ومنها على سبيل المثال: «د- الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها».
والمادة (37) من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على: «لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر. غير أنّه يجوز للزوجين أن يتّفقا في عقد الزواج، أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية، وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما».
إنّ ما جاء في هذه القوانين هو عين الرضا، فهي تمتثل لقوله تعالى: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، والتسريح بإحسان يكون بحفظ كرامة المطلّقة وحفظ حقوقها، وحماية عرضها بتأمين ما يضمن لها حياة كريمة، فقد يكون الزوج هو الذي منعها من إكمال تعليمها، ومن العمل، أو آثرت التفرّغ لخدمته ورعاية أولادها، ونجد القانون التونسي يُسقط عن المطلّقة حق نفقة الجراية لزواجها، أو حال توفر لديها عمل.
ثم أليس من حق المطلّقة أن تسترجع أموالها بأرباحها إن شاركت زوجها في شركات أو ممتلكات، مسجلة باسمه فقط؟
فأين مخالفة هذه القوانين للشريعة الإسلامية؟
أرجو من المجمع الفقهي النظر مرة أخرى في هذا القرار، فإعطاء الزوج حق منع زوجته من الدراسة، والعمل باسم الشرع في زمن أصبحت الدراسة والعمل ضرورة معيشية للمرأة لتخلّي كثير من الآباء والإخوة عن بناتهم وأخواتهم المطلقات، أوجد مطلقات بلا مأوى، ولا مصدر رزق، فهل يتسوّلن ليعشن، أو يتعرضنّ إلى ذل زوجات آبائهنّ أو إخوانهنّ إن التزموا بهنّ؟
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.