أُتابع في هذه الحلقة ما بدأته في الحلقة الماضية, وهي عدم مراعاة معظم الفقهاء والقضاة رغبات المرأة الجسدية؛ إذ حصروا اهتمامهم على تلبية رغبات الرجل الجسدية, فقد أفتى الأئمة الأربعة بعدم إلزام الرجل بعلاج زوجته المريضة لأنّه لا يستطيع مضاجعتها فترة مرضها, وقياسًا على ذلك أفتى بعض المشايخ بزواج الرجل بامرأة أخرى بدلًا من المال الذي سيُنفقه على زوجته المريضة. كما نجد المجمع الفقهي بمكة المكرّمة قد أباح زواج المسيار بعدما حرّمه من قبل لمخالفته لنظرة الإسلام إلى الزواج وأحكامه، والتي في مقدمتها الإشهار والإعلان والسكن والمودة والرحمة والإنجاب، كما نجد البعض أفتى للمبتعثين للدراسة في الخارج بجواز الزواج بنية الطلاق، وهذا النوع من الزواج محرّم شرعًا، كما نجد المادة (7) من نظام الأحوال الشخصية الموحد لدول مجلس التعاون تجيز زواج المجنون والمعتوه ، والمادة (9) تعطي لمن أكمل الخامسة عشرة من عمره حق الزواج، وإن امتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي، ويحدد القاضي مدة لحضور الولي يبين خلالها أقواله فإن لم يحضر أصلاً أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي، في حين عندما ترفع الفتاة المعضولة قضية عضل ضد والدها، وتكون قد بلغت الأربعين يُحكم عليها بالعقوق، والعودة إلى بيته ويُميز من قبل هيئة التمييز، كما رأينا في قضية طبيبة المدينة، وأخرى مطلقة تعيش مع أمها وأخيها، رفعت قضية عضل ضد والدها، فخيرها القاضي بين العودة إلى بيت أبيها، أو السجن، فاختارت السجن، وإن رفعت قضية عضل ضد أخيها يُماطل القاضي، ولم يُزوجها. جاءتني رسالة عبر بريدي الاليكتروني من سيدة مطلقة عمرها (39) عامًا، ولديها ولد، وتقدم لخطبتها أستاذ جامعي من بلد عربي، وافق والدها عليه، وكذلك وزارة الداخلية، وتُوفي والدها قبل عقد القران، والآن مضت خمس سنوات، ولم يتم الزواج لعدم موافقة أخيها عليه، ورفعت قضية عضل ضده، واستمرت القضية أكثر من سنتيْن، ولم يُحسم القاضي القضية بالتزويج رغم مماطلة أخيها، وتتساءل هذه المرأة المعضولة في رسالتها:» من سينصفنا اذا انحرفت إحدى بنات المسلمين ممن تم عضلها؟ هل سيغفر لها المجتمع ذلك؟ هل سيغفر لها أحد إذا ارتكبت أي ذنب أو أي خطأ؟ من يرجع لي حقي اذا تعديت سن الأربعين عامًا ولم أتزوج ولم أنجب لابني أخًا أو أختًا يكون له سندًا بعد الله؟» وهناك مئات الألوف من الفتيات والمطلقات والأرامل المعضولات، وعشرات الألوف من المعلقات والمهجورات اللواتي يرفعن قضايا عضل، وفسخ عقود الزواج، ومعظم القضاة لا يستجيبون، مع أنّه من حق المرأة المعلقة والمهجورة أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجها إن تجاوزت مدة الهجر، أو التعليق ستة أشهر طبقًا للمذهب الحنبلي، ومن حق المعضولة أن يزوجها القاضي، بل من حقها تزويج نفسها ،كما في المذهب الحنفي، ونجد هناك من الأولياء من يزوجون بناتهم الصغيرات، أو القاصرات من مسنين، فإن نضجن جسديًا يجدن أزواجهن المسنين لا يلبون رغباتهن الجسدية، فيلجأن إلى الانتحار، أو قتل الأزواج، أو الخيانة الزوجية، كما نجد قسوة المجتمع تفرض على المطلقة عدم الزواج لئلا تفقد حضانة أولادها الذين يُنتزعون من حضنها عند بلوغ الذكور سبع سنوات، والإناث تسع سنوات بناء على حديث « أنت أحق به مالم تُنكحي» والذي ثبت ضعفه، والأحاديث الضعيفة لا يحتج بها في الأحكام الفقهية والقضائية. فلابد من تغيير ثقافة المجتمع، وإقرار عدل الله ورحمته، وعلى قضاتنا أن يُسرعوا في النظر في قضايا العضل والهجر والتعليق، ويراعوا في أحكامهم أنّ المرأة كائن بشري له رغبات جسدية مثل الرجل، وليست مجرد وعاء، وأن يكون للمرأة نصيب من العقوبات البديلة، ولا تودع في السجن إلّا في حالة ارتكابها جرائم كُبرى, لأنّ الحكم عليها بالسجن, يعني إصدار المجتمع حكمًا بسجنها سجنًا مؤبدًا , أو بإعدامها. [email protected] [email protected]