محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    صُنَّاع الفراغ !    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    أسرار الجهاز الهضمي    إنجازات المملكة 2024م    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«البلدية» تضبط نشاط المشاغل النسائية بلائحة جديدة وتمهل القائمة عاماً لتطبيقها
أبرزالبنود خلوها من إجراء عمليات تجميل أو إزالة الشعر بالليزر
نشر في المدينة يوم 17 - 05 - 2015

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة بالقواعد التنفيذية تتضمن ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي (المشاغل النسائية) في جميع مناطق المملكة، حيث أصدرت التعليمات لأمانات المناطق والمحافظات بتطبيق هذه القواعد عند الترخيص بمزاولة نشاط التزيين النسائي، ومنح مهلة عامة للمحلات الممارسة للنشاط لتصحيح أوضاعها وفقاً للائحة الجديدة.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، التي عممتها وكالة الوزارة على الأمانات، وزودت بها وزارتي الداخلية ، والعمل، بالإضافة إلى المديرية العامة للدفاع المدني، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بوصفها جهات مشاركة في وضع القواعد .
وأبان أن الهدف من هذه اللائحة، جاء لضبط الممارسة التجارية لهذا النوع من الأنشطة، وضمان توفر اشتراطات السلامة كافة، في المشاغل والمنشآت العاملة في مجال التزيين النسائي، مع الأخذ في الحسبان الالتزام بأعراف وأخلاقيات المجتمع.
وعن أبرز البنود في اللائحة الجديدة، أفاد السيف بأن التعريف بالنشاط واحد من أهم البنود، لذا جاء في المادة الأولى، ويشمل تعريفات مفصلة وملزمة لجميع الأدوات والمستحضرات المستخدمة في محالات التزيين النسائي، فيما خصصت المادة الثانية لتبيان مواصفات العاملين في هذه المحلات، حيث يقتصر العمل فيها والمستفيد منها على العنصر النسائي فقط، مع ضرورة الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية في ممارسة هذا النشاط.
وأشار إلى أن المادة الثالثة من بنود اللائحة ركزت على شروط الحصول على التراخيص من الأمانات والبلديات للمحلات التي تعتزم ممارسة هذا النشاط، وأهمها التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموافقة الدفاع المدني، وأن يكون المحل على شارع رئيس، وألا يكون مدخل المحل بجوار محلات خاصة بالرجال، كالمقاهي أو المنتزهات أو الملاعب الرياضية، مع ضرورة وضع لوحة على مدخل المحل تفيد بمنع دخول الرجال، كما تتضمن الشروط ألا يكون المحل مقراً للسكن، وألا يكون هناك ملحق سكن مباشر يفضي إليه، وأن يكون التصميم الداخلي للمحل ملائماً للنشاط، وتراعى فيه خصوصية مرتاديه من النساء، وألا يسمح برؤية من بداخله، وألا تقل مساحة المحل عن 50 متراً مربعاً، وأن تتوفر له مواقف كافية لسيارات مرتاديه، ويمنع منعاً باتاً تركيب أي كاميرات للمراقبة الداخلية بالمحل ويكتفي بكاميرات المراقبة الخارجية.
ونوه وكيل الوزارة للشؤون البلدية بتناول اللائحة في مادتها الرابعة للضوابط والشروط اللازم توافرها في صاحب العمل، وفي مقدمتها أن تكون المتقدمة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط سعودية، وغير محكوم عليها بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل سنها عن 25 عاماً، على أن يستثنى من شرط السن الحاصلات على دبلوم التجميل من الكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو ما يعادل الدبلوم، على أن تلتزم إدارة المحل بنفسها أو تعين مديرة سعودية متفرغة.
ولفت النظر إلى أن البنود شددت على أهيمة خلو محلات التزيين النسائي من أي أجهزة طبية، أو إجراء عمليات تجميل، أو إزالة الشعر بواسطة الليزر، مبيناً أن اللائحة تضمنت التدابير اللازمة للتأكد من استمرار خلو هذه المحلات من هذه الأجهزة أو الممارسات ذات العلاقة بالشأن الطبي، من خلال الجولات الرقابية التي تتولاها وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، ووزارة العمل، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتنسيق فيما بينها، وفقاً لاختصاصات كل جهة، لضبط المخالفات، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، على أن تقوم كل من هذه القطاعات بتوفير الكوادر النسائية المؤهلة، للمشاركة في أعمال الرقابة على هذه المحلات، وإبلاغ وزارة العمل عن أي ملاحظات على تشغيل النساء كأجيرات، وأن تتولى الأمانات والبلديات إبلاغ المحلات القائمة في الوقت الحالي، لتصحيح أوضاعها وفقاً لهذه القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.