«911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الإبل تجوب فياض رفحاء    السند يستقبل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى    في الشباك    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    لبنان تخلع العمامة !    التطهير والتهجير    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    إجازة يوم الخميس للطلاب    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    كندا والمكسيك تردان على تصعيدات ترمب    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جزئية مكة» تنظر في دعوى رجل أعمال ضد الغرفة 11 رمضان
بدعوى «التشهير به والتشكيك في نزاهته»
نشر في المدينة يوم 17 - 07 - 2012

حددت المحكمة الجزئية بمكة المكرمة يوم الاثنين الموافق للحادي عشر من شهر رمضان المقبل، موعدًا مبدئيًا للنظر في القضية رفعها رجل الأعمال (أسامة فرغلي) عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة ضد عدد من منسوبي غرفة مكة.وقال المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا الوكيل الشرعي للمدعي: إنه تم رفع دعوى قضائية ضد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة؛ وذلك لأنه تم التشهير به عمدًا والإساءة لسمعته ومركزه الأدبي وتم تقديم معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن وضعه والتشكيك في أمانته وذمته وصدقه.
وأضاف المحامي: وقدم موكلي مستندات تثبت استمراريته في عضوية اللجنة العقارية، كما قدم مستندات من جهات عديدة بالقطاع العام والخاص توضح الاستعانة به كخبير عقاري على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية كفلت للمسلم حق الحفاظ على سمعته وكرامته ومركزه الأدبي فلا يجوز التشهير بالمسلم والطعن في نزاهته وأمانته وكفاءته والافتراء عليه والتضليل بحجة إبداء الرأي فالأصل في المسلم براءة الذمة وهي قاعدة شرعية معروفة وان اختلاف الآراء والاجتهادات مصدر إثراء لا يؤدي للفرقة والانقسام فالنقد البناء مطلب ولكن النقد الذي لا يستهدف الأشخاص وينتقص من قدراتهم والإساءة إليهم تصريحًا وعلنًا أمام الملأ.
وأضاف: إن الدولة، أعزها الله، قد أصدرت عدة أنظمة لردع المتجاوزين ولمنع التشهير بالآخرين وإلحاق الأذى بهم حيث نص نظام المطبوعات والنشر المعدل بالمادة التاسعة البند الثالث بعدم التعرض أو المساس بالسمعة والكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية ونصت المادة ( 38) من ذات النظام على غرامة لا تزيد على (500,000) ألف ريال وإيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمجلات أو المشاركات الإعلامية مع نشر اعتذار من المخالف بالوسائل الإعلامية، كما نصت المادة (88) من لائحة نظام المطبوعات والنشر بأن من حق المشهر به كذبا الرد والتصحيح بذات الوسائل الإعلامية بدون مقابل، كما نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.