حددت المحكمة الجزئية بمكةالمكرمة يوم الاثنين الموافق للحادي عشر من شهر رمضان المقبل، موعدًا مبدئيًا للنظر في القضية رفعها رجل الأعمال (أسامة فرغلي) عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بمكةالمكرمة ضد عدد من منسوبي غرفة مكة.وقال المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا الوكيل الشرعي للمدعي: إنه تم رفع دعوى قضائية ضد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة؛ وذلك لأنه تم التشهير به عمدًا والإساءة لسمعته ومركزه الأدبي وتم تقديم معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن وضعه والتشكيك في أمانته وذمته وصدقه. وأضاف المحامي: وقدم موكلي مستندات تثبت استمراريته في عضوية اللجنة العقارية، كما قدم مستندات من جهات عديدة بالقطاع العام والخاص توضح الاستعانة به كخبير عقاري على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية كفلت للمسلم حق الحفاظ على سمعته وكرامته ومركزه الأدبي فلا يجوز التشهير بالمسلم والطعن في نزاهته وأمانته وكفاءته والافتراء عليه والتضليل بحجة إبداء الرأي فالأصل في المسلم براءة الذمة وهي قاعدة شرعية معروفة وان اختلاف الآراء والاجتهادات مصدر إثراء لا يؤدي للفرقة والانقسام فالنقد البناء مطلب ولكن النقد الذي لا يستهدف الأشخاص وينتقص من قدراتهم والإساءة إليهم تصريحًا وعلنًا أمام الملأ. وأضاف: إن الدولة، أعزها الله، قد أصدرت عدة أنظمة لردع المتجاوزين ولمنع التشهير بالآخرين وإلحاق الأذى بهم حيث نص نظام المطبوعات والنشر المعدل بالمادة التاسعة البند الثالث بعدم التعرض أو المساس بالسمعة والكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية ونصت المادة ( 38) من ذات النظام على غرامة لا تزيد على (500,000) ألف ريال وإيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمجلات أو المشاركات الإعلامية مع نشر اعتذار من المخالف بالوسائل الإعلامية، كما نصت المادة (88) من لائحة نظام المطبوعات والنشر بأن من حق المشهر به كذبا الرد والتصحيح بذات الوسائل الإعلامية بدون مقابل، كما نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.