أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً أمس، يقضي بتعديل عدد من مواد «نظام المطبوعات والنشر»، يُلزم مسؤولي المطبوعات «النقدَ الموضوعي والبنّاء، الهادف إلى المصلحة العامة». ويقضي التعديل بحظر «نشر ما يخالف أحكام الشريعة أو الأنظمة السارية، وكل ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، والتعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة، أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى المفتي العام للمملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها، وإثارة النعرات، وتشجيع الإجرام». وتقضي التعديلات أيضاً بحظر «نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات من دون الحصول على إذن من الجهة المخوَّلة»، وتمنح وزارة الثقافة والإعلام حق «سحب (وقف) أي مطبوعة من دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها». وينص الأمر الملكي على تعديل في إحدى مواد نظام النشر والمطبوعات، ويقضي بتشكيل «لجنة ابتدائية للنظر في مخالفات أحكام النظام المذكور، على أن تصدر قرارات اللجنة بالإجماع أو الغالبية». ويقضي تعديل آخر بأن تكون عقوبة مخالَفة أحكام النظام المذكور «غرامةً لا تزيد عن 500 ألف ريال، تُضاعَف إذا تكررت المخالفة، ووقف المخالِف عن الكتابة في الصحف والمطبوعات كلها، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية، أو عنهما معاً، وإغلاق أو حجب محل المخالفة موقتاً أو نهائياً. وإذا كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان صحيفة إلكترونية أو موقعاً، فيكون الإغلاق من صلاحية وزير الثقافة والإعلام». ويقضي الأمر الملكي بتعديل ينشئ «لجنة للاستئناف، للنظر في التظلمات من قرارات اللجنة الابتدائية. ويكلف اللجنة الابتدائية النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أياً مما تحظره التعديلات المشار إليها». وعلى أن «يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على هاتين اللجنتين، ولا يُعتَدّ بأي قرار أو حكم يصدران بالمخالفة لذلك، من أي جهة كانا».