اسقط مجلس الشورى امس اعتراض أكثر من 18 عضوا على القرار المتعلق بإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية ، حيث صوت الاعضاء في مستهل الجلسة بعدم الموافقة على اعتراض بعض أعضاء المجلس على الفقرة السادسة من مشروع القرار . وكان الاعضاء قد انتقدوا إشراك المرأة مبررين ذلك بعدم الحاجة إلي إشراكها في الانتخابات مؤكدين أن الأصل هو أن تلتزم المرأة بيتها . وتساءل العضو الدكتور إبراهيم السليمان : لماذا يستعجل المجلس في إصدار توصية بهذا الخصوص ولا يزال هناك خمس سنوات قادمة حتى تنتهي دورة الانتخابات الحالية . من جانبه اشار عضو المجلس الشيخ عازب ال مسبل إلى أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة إشراك المرأة في الانتخابات ولم تنته منها ، متساءلا : لماذا يتم اقرار هذه التوصية من قبل المجلس حاليا بالإضافة إلي أنها جاءت في غير محليها في الوقت الراهن ، وذلك لأنه لا يزال هناك أربع تقارير لوزارة الشؤون البلدية والقروية لم يتم دراستها من قبل المجلس وفي موضوع منفصل وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين التي عقدها امس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله . وأفاد أمين عام مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الذي سبق للمجلس مناقشة مواده في جلستين ماضيتين . وقال إن مشروع النظام يأتي ضمن جهود المملكة في محاربة الإرهاب وتمويله والتي حظيت باهتمام المجتمع الدولي من خلال تبنيها إستراتيجية شاملة تعتمد المواجهة الفكرية والمناصحة بنفس درجة الاهتمام بالتعامل الأمني، وتطبيق الإجراءات النظامية في محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الإرهابية، كما كان لجهود المملكة في محاربة الإرهاب على المستويين الدولي والعربي دور فاعل في تعزيز التعاون بين الدول والشعوب في هذا المجال وقطع مصادر تمويل ودعم الجماعات الإرهابية. ويناقش المجلس اليوم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي ومشروع البروتوكول الملحق به. كما يصوت اعضاء المجلس على وجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيره. كما يناقش المجلس اليوم تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن طلب تعديل المادة (14) من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي (م/10) وتاريخ 1/5/1420ه والمعاد دراسته عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى وقدمت لجنة الشؤون الصحية والبيئة مقترحا لتعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني بهدف إعطاء المؤمن عليه حقوقه الصحية والعلاجية، إضافة لتعديل في فقرات المادة بحيث يجري تعويض المؤمن له عن المضاعفات الصحية التي تلحق به نتيجة إخلال شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بواجبه تجاه المؤمن له.