* هذه سائلة تقول: إن زوجها طلقها بدون سبب، وبينهما مودة، وذلك منذ سنتين ونصف السنة، تقول: إنها تلح بالدعاء بأن يرده الله، فهل هذا من الاعتراض على قضاء الله وقدره؟ - كون الزوج طلق بدون سبب لا شك أنه ملوم على ذلك، وقد يكون لديه سبب لا يستطيع أن يفصح به لهذه المرأة، وإذا كان بينهما مودة فهذا لا شك أنه موجود بين الأزواج، فالله جعل بينهم المودة والرحمة، وهي تُلح بالدعاء؛ لأنها تحبه بأن يرده الله، هذا مطلوب، وهذا ليس فيه اعتراض على القضاء والقدر، فالدعاء سبب ولا معارضة فيه للقدر، فالمقدَّر كائن لا محالة، وبذل السبب مطلوب، والدعاء عبادة، فإذا كانت تريد الرجوع إليه وهو لا يرغب في ذلك ودعت الله -جل وعلا- أن يعطفه إليها وأن يحببها إليه ويرجع إليها فلا شك أن هذا من الأسباب المشروعة، ولا تعارض في ذلك مع القدر. خروج الزوجة من بيت أهلها بدون إذن زوجها * ما حكم خروج الزوجة من بيت أهلها بدون إذن مع أنني منعتُها من الخروج حتى تستأذن مني، وعلمتُ أنها خرجتْ لإحدى صالات الأفراح بدون إذني، فغضبتُ عليها وحلفتُ عليها بالطلاق إذا خرجتْ بدون إذني، مع العلم بأنني مغترب وبعيد عنها؟ أفتوني مأجورين. - على هذه المرأة أن تتقي الله -جل وعلا- في طاعة زوجها، فطاعته واجبة في مثل هذا وتأثم بمخالفته، ولا يجوز لها الخروج بدون إذنه لا سيما وقد منعها من الخروج حتى تستأذن منه، فهي آثمة بخروجها إلى ما ذُكر من صالات الأفراح بدون إذنه، وذَكَر أنه غضب عليها وحلف عليها بالطلاق فإذا كان يريد فراقها بهذا الحلف فلا شك أنها تطلق إذا خرجتْ بدون إذنه، وإذا كان يريد منعها من الخروج فمن أهل العلم وهم الجمهور مَن يرون نفوذ مثل هذا الطلاق؛ لأنه عُلّق على شرط وقد حصل، ومنهم من يقول: حكمه حكم اليمين، إذا قُصد به الحث أو المنع فإنه يُكفَّر كفارة يمين، ولا يقصد به الطلاق حينئذٍ. -- يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير- عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء