كَانَ لِلْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ طَلَاقٌ وَمُرَاجَعَةٌ فِي الْعِدَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ حَدٌّ وَلَا عِدَّةٌ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ أُلْعُوبَةً بِيَدِ الرَّجُلِ يُضَارُّهَا بِالطَّلَاقِ مَا شَاءَ أَنْ يُضَارَّهَا، فرفع الإسلام هذه المضارة ومنع هذه المظلمة. وأنزل الله قوله:"الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"ومعنى الآية: أن الطلاق الذي يملك فيه الزوج حقَ الرجعة مرتان فحسب، فإذا أوقع الطلاقَ فيهما فهو بين خيارين: إما إمساك بمعروف بأن يُرجعَ زوجتَه لعصمته، وإما تسريحٌ بإحسان بأن يترك مراجعتَها حتى تنتهيَ عدتُها، فإن انتهت عدتُها لم يراجعها فقد بانت منه وأصبحتْ أجنبيةً عنه، ولا تحل له إلا بعقد جديدٍ ومهرٍ جديدٍ، يتولّى تزويجَها وليُّها بشرط رضاها. أما إن طلقها الثالثةَ فإنها حينئذ لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيرَه نكاح رغبةٍ لا تحليل، وحتى تذوقَ عُسيلتَه ويذوقَ عُسيلتها. وإذن لا محل للتلاعب بشريعة الله، ولا مضارّة للمرأة فيما شرعه الله من الطلاق، وإنما هما فرصتان اثنتان، يراجع فيهما الزوجُ زوجته، ثم من بعد ذلك الحرمان، فليس كلما اشتهى الزوج أن يطلقَ طلق، ولا كلما اشتهى أن يمسك أمسك. وقد يحاول الزوج بعد استنفاد الطلقتين أن يضارَّ زوجته بما لا يحسب عليه طلقة، فيفجَؤه أنَّ شريعةَ الله قد قَعدتْ له كلَّ مرصد، فقد يحاول أن يضارَّها بالتعليق، فيميل عنها كل الميل، ويقطع عنها كل حق تستحقه الزوجة على زوجها، فيذرها كالمعلقة، لا زوجة مكرّمة، ولا مبتوتة مطلقة. وقد حذر الله من ذلك فقال:"فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا". فإن ثبتت مضارَّتُها بهذا التعليق ألزمَ الزوجُ أن يختار أحد أمرين لا ثالثَ لهما: إمساك بمعروفٍ تنال فيه المرأةُ كاملَ حقوقها، أو تسريحٌ بإحسان، فإن أبى حكم القاضي بفسخ النكاح من دون أن تَرُدَّ المرأةُ شيئاً من المهر. وقد يضارَّ زوجتَه لتفتدي نفسها منه بالخلع، فتردّ له ما أخذت منه، فللقاضي حينئذٍ أن يفسخَ النكاح من دون أن تكلَّف الزوجةُ بردّ شيء من المهر. وإذن لا يكون الخلع إلا إذا كان الزوج قائماً بحقوق الزوجة معاشراً لها بالمعروف لم يحصل منه عضلٌ ولا مضارة"لكنها لا تطيقُ البقاءَ في عصمته، وتخشى ألا تؤديَ حقوقَه، فليس لها من سبيلٍ إلى مفارقته"إلا بأن تفتدي نفسها منه بالخلع، فتردُ إليه ما أخذته من مهر"لأن الفراق جاء منها وليس منه، ولا بسبب مضارته لها. ومن تأمل أحكام الطلاق في الشرع أدرك قدرَ رحمةِ الله بالمرأة ومدافعته عنها أن يضارها الزوج بشرعة الطلاق، فحرم الشرع أن يطلق الزوج زوجته وهي حائض حتى لا تطول عليها العدة. وضيق الشرع صورةَ الطلاق المشروع، فلم يُبح من الطلاق إلا ما كان في طهر لم يواقع فيه الزوج زوجته، وما عدا ذلك فطلاق بدعي يأثم فاعله، ومن حكمة ذلك أن الزوج حين يطلق زوجته وهي في طهرٍ لم يواقعها فيه فإن معنى ذلك أن رغبته إلى مفارقتها أكبر وأظهر من رغبته في استبقائها. كما حرم الشرع على الزوج إذا طلق امرأته الطلقة الأولى أو الثانية أن يخرجها من بيت الزوجية، ونهى المرأة أن تخرج من ذلك البيت حتى تنتهي عدتها، ومن حكمة ذلك التشوفُ إلى أن يراجعها الزوجُ بأي صورة من صور العلاقة الزوجية، وحرم عليها أن تحتجب منه، ومنعها من أن تخرج إلا بإذن زوجها"لأنها زوجةٌ له ما دامت في العدة، ولا شك أن وجود الزوجة في بيت زوجها زمن العدة مدعاة إلى التصالح والمراجعة. ومن اللطائف أن يتكرر الأمر بتقوى الله في سورة الطلاق على قصرها بما لم يتكرر مثله في سورةٍ مثلها. وفي هذا إشارة إلى أن مراقبة الله يجب أن تكون حاضرة في كل علاقة أو فرقة حتى ولو في الطلاق. * أكاديمي في الشريعة. [email protected]