أكد المستشار القانوني بفرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية محمود أفندي أن قانون العمل السعودي يمنح العامل 13 حقاً في مقابل ثمانية فقط لصاحب العمل. وأوضح أفندي في لقاء أقيم أول من أمس، في غرفة الشرقية بعنوان: «حقوق وواجبات صاحب العمل في نظام العمل» أن حالات التسرب الوظيفي وعدم التكيف والانسجام الوظيفي مع بيئة العمل في القطاع الخاص، وخصوصاً من السعوديين يمكن أن يأتي نتيجة عدم تهيئة العاملين وافتقارهم إلى بعض السلوكيات المهنية التي تدفعهم إلى اتخاذ قرارات خاطئة تؤثر في مستقبلهم المهني والوظيفي. وقال إن بعض السعوديين الراغبين في الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص يجهلون بعض المعلومات التي تساعدهم في معرفة حقوقهم، لا يرجع ذلك - بالضرورة - إلى قصور تأهيلهم وإمكاناتهم، ولكن قد يكون بسبب قصور لديهم في المعرفة بنظام العمل. وتحدث عن «الحقوق والواجبات في القطاع الخاص»، فقال إن حقوق العامل (أو واجبات صاحب العمل تجاه العامل) 13 حقاً، تتمثل بالآتي: «حق العامل في معرفة حقوقه وواجباته من خلال لائحة تنظيم العمل المعلنة، وحقه في كتابة عقد عمل يحفظ له حقوقه، ومقاضاة الأجر لقاء العمل الذي يبذله شهرياً من دون تأخير، والعمل لساعات محددة نظاماً، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، والإجازات، والحصول على بيئة مناسبة وصحية للعمل، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية، والتدريب والتأهيل، وإنهاء عقد العمل، وعدم فصلة من دون سبب أو إشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، والحصول على شهادة الخبرة، إضافة إلى حقه في الدفاع عن نفسه قبل إيقاع الجزاءات التأديبية».