أنا سيدة مطلقة في ال27 من عمري، شاءت إرادة الله أن أتزوج برجل وأنجبتُ منه بنتاً، وأنا من قامت بتربيتها بعد طلاقي حتى أصبحت الآن في السابعة من عمرها، أعرف أن النفقة لا بد أن يدفعها والدها لي، لكنه لم يفعل، وقد تربت ابنتي معي وهي لا تعرف والدها وأنا لا أريد نفقة، إنما أريد أن تظل ابنتي معي، فقد ظهر لي الآن جدها يطالب بحفيدته، علماً بأنه كبير ولا تعيش معه إلا زوجته والدة طليقي (زوجته)، لكنني رفضتُ، فقال: لا أريد ابنتي إلا بأمها، ولكنني لا أريد العودة إليه كما أنه تزوج وله أبناء، إضافة إلى أن ابنتي تصاب بتشنجات، وحاول جدها أخذها من المدرسة بالقوة، فظلت تبكي حتى أصابها الهلع والخوف وتشنجت هناك وهو لم يرحمها، فهل من حق الجد أخذ ابنتي؟ وهل من حق والدها أن يتخذ هذا الموقف؟ وهل يحق له أن يأخذها وهو لم يدر عنها كل هذه السنين؟ - من المعلوم شرعاً، أن أحق الناس بالحضانة الأم ثم أمها، ثم أم أمها، ثم الأب، ثم أمهاته وإن علون، ثم الجد ثم أمهاته، ثم أخت لأبوين، ثم أخت لأم، ثم أخت لأب... إلخ. كما يشترط للحضانة، أن يكون الحاضن عاقلاً، فلا حضانة لمجنون، ويجب ألا يكون عاوزاً كأعمى لعدم حصول المقصود به، ولا أبرص أو أجذم، وإلا سقط حقه في الحضانة، ولا تكون المرأة الحاضنة متزوجة بأجنبي من الطفل، فإن كان غير أجنبي كجده وقريبه فإن لها الحضانة، كما أن مدة الحضانة سبع سنين للذكر والأنثى، ولكن إذا بلغ الصبي سبع سنين، واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما فإنه يصح، وإن تنازعا خُير الصبي، فكان مع من اختار منهما، بشرط ألا يعلم أنه اختار أحدهما للسهولة وعدم التشدد عليه في التربية وإطلاق العنان له فيشب فاسداً، فإذا علم أن رغبة الولد هكذا فانه يُجبر على البقاء عند الأصلح. أما الأنثى: فإنها متى بلغت سبع سنين فأكثر كانت من حق أبيها بلا نزاع إلى البلوغ ثم إلى الزفاف ولو تبرعت الأم بحضانتها، لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لعرضه، وإذا كانت عند الأب، لا يمنع أمها من زيارتها، وكذا إذا كانت عند الأم لا يمنع الأب من زيارتها، وإن مرضت فالأم أحق بتمريضها في بيت الأب بشرط ألا يخلو الأب بها. (راجع في ذلك فقه المذاهب الأربعة، مبحث الحصانة) ص (1096). وبناءً على ما ذكرته من شروط للحضانة ومدة الحضانة، وظروفك وظروف حضانة ابنتك هذه، فالمحكمة أولى بالنظر في قضيتها، لأنها أقدر على البحث والتحري عن الأصلح لحضانة هذه الابنة، ومعلوم فقهاً وقضاءً أن القاضي في مثل هذه الدعاوى (الحضانة)، دائماً ينظر في إصدار أحكامه لمصلحة المحضون.