السؤال / نأمل من سعادة المستشار القانوني التفصيل في مسائلة الأحق بالحضانة وشكرا ؟ الجواب / نظرا لكثرة ما وردنا من الأخوة والأخوات بشأن تفصيل مسائلة الحضانة ومن الأحق بها في حال فراق الزوجين قمنا بعد الاستعانة بالله عز وجل بتقديم نبذه عن موضوع الحضانة آملين أن ينفع الله بها القارئ الكريم ونقول بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على المبعوث رحمة للعالمين :- المبحث الأول (تعريف الحضانة في اللغة والاصطلاح ) الحضانة لغة :- مأخوذة من الحضن , وهو ما دون الإبط إلى الكشح أي ما بين الخاصرة والضلوع . الحضانة اصطلاحا :- حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه " المبحث الثاني (من له حق الحضانة وترتيب ذلك ) الأصل في حضانة الصغار ذكورا وإناثا أنها للنساء , لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار وأصبر على القيام بأمورهم , فان لم توجد النساء فالحضانة للرجال . وأول من يستحق حضانة الطفل أمه , فهي أحق من غيرها بحضانة طفلها بدليل قول المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم ((أنت أحق به ما لم تنكحي )).أخرجه البخاري . الحضانة بعد الأم لأمهاتها القرب فالقربى , ثم للأب , ثم لأمهاته , ثم للجد , ثم لأمهاته وهلم جرا . ثم أخت المحضون الشقيقة ثم أخته لأم ثم لأب , ثم خالته التي هي أخت شقيقة لأمه , ثم خالته التي هي أخت أمه لأمها , ثم خالته التي هي أخت أمه لأبيها , ثم عمته التي هي شقيقة أبيه , ثم عمته التي هي أخت أبيه لأمه , ثم عمته التي هي أخت أبيه لأبية , ثم خالات أمه تقدم الشقيقة فالتي من الأم ثم التي من الأب ثم خالات أبيه كذلك , ثم عمات أبيه كذلك , ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب ويقدم نساء العصبة على الراجح. المبحث الثالث (شروط الحاضن ) 1- الإسلام . 2-العقل . 3-البلوغ. 4- ألا يكون فاسقا . 5-القدرة على الحضانة والخلو من العيوب المانعة منها أو المضرة بالطفل فلا حق في الحضانة لمن يعجز عنها لمرض أو غيره . 6-أن لا تكون المرأة متزوجة من أجنبي . المبحث الرابع (السفر بالمحضون) إن الأصل في مكان الحضانة أنه هو بلد الأبوين اللذين يقيمان فيه عادة وقد اختلف الفقهاء إذا أراد أحد الأبوين الانتقال بالمحضون فأيهما أحق . ونقتصر الكلام في هذا على أقوال الحنابلة رحمهم الله تعالى : يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى : " وإذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ثم يعود والآخر مقيم , فالمقيم أولى بالحضانة , لأن في المسافرة بالولد إضرارا به , وان كان متنقلا إلى بلد ليقيم به إن كان الطريق مخوفا أو البلد الذي انتقل إليه مخوفا فالمقيم أحق به , لأنه في السفر به خطرا عليه , وان كان البلد الذي ينتقل إليه آمنا وطريقة آمنا فالأب أحق به سواء كان هو المقيم أو المتنقل ". وزاد البهوتي رحمه الله في هذا بقوله " ... ما لم يرد بالسفر المضارة..." أي الإضرار بالمحضون أو أمه . المبحث الخامس (علاقة الأبوين بالمحضون وقت حضانته ) إذا أصبح الولد في حضانة أحد الأبوين فلا يعني انقطاعه عنهما , فالأب مسئول عن نفقته وأجرة رضاعته بنص الكتاب , يقول الله تعالى : (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) الطلاق 6, ومن حقهما زيارة ولدهما ولا يمنع أحدهما من ذلك . المبحث السادس (مدة الحضانة ) شرعت الحضانة لمصلحة المحضون على الصحيح , وهي تختلف بين الذكر والأنثى وما قبل سبع السنوات وما بعدها , ولهذا فرق الفقهاء رحمهم الله تعالى في المحضون وفي سن الحضانة ومدتها . ونقتصر الكلام في هذا على أقوال الحنابلة رحمهم الله تعالى : فرق الحنابلة بين الذكر والأنثى , فالذكر على المذهب إذا بلغ سبع سنين عاقلا انتهت مدة حضانته وخير بين أبويه فكان مع من اختار منهما ودليل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبوه وأمه روه الترمذي ,والأنثى إذا بلغت سبعا كانت على المذهب عند أبيها بلا تخيير . والحمد لله رب العالمين ,,,