علمت «الحياة» أن هيئة السوق المالية السعودية سمحت بإدراج الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق العالمية، في سوق الأسهم السعودية وفق قواعد التسجيل والإدراج، بشرط أن تكون أنظمة الدولة الأصلية مماثلة للنظام السعودي، فيما منعت الشركات السعودية التي تقل قيمة أسهمها المتداولة عن 50 مليون ريال من الإدراج في السوق. ووفق قرار تعديل قواعد التسجيل والإدراج الصادر من هيئة السوق المالية (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، فإنه يجوز للمصدر الأجنبي المدرجة أمواله في سوق مالية منظمة أخرى، أن يقدم طلباً لتسجيل أوراقه المالية وقبول إدراجها في السوق، وللهيئة قبول الطلب إذا رأت أن قواعد التسجيل والإدراج مطبقة في سوق المصدر الأجنبي مماثلة لقواعدها، وتخضع للأحكام العامة التي تصدر من وقت لآخر. وأوضح القرار أنه يجب على الشركة المصّدرة للأسهم، تعيين ممثلين لها أمام الهيئة يتولى تنفيذ جميع الأغراض المتعلقة بالإدراج، كما يجب عليها تقديم تفاصيل كتابية عن كيفية الاتصال بممثليها. وتتضمن المتطلبات التي يجب توافرها في المستشار المالي للشركة التي ترغب بأدراج أسهمها، أن يكون مرخصاً له من الهيئة، وأن يكون جهة الاتصال الرئيسية مع الهيئة في ما يتعلق بالطلب، ويتأكد بنفسه من أن الشركة المصدرة للأسهم استوفت كل الشروط المطلوبة لتسجيل الأوراق المالية، وتقديم الأوراق المطلوبة للهيئة خلال المهلة الزمنية التي تحددها لغرض التحقق. وفي ما يتعلق بالشركة المحلية المصّدرة للأسهم، فإن الهيئة أكدت أنه «يجب على المصّدر أن تكون شركة مساهمة سعودية، وأن يكون مارس بنفسه مباشرة أو من خلال واحدة من الشركات التابعة له نشاطاً رئيسياً خلال ثلاث سنوات مالية، تحت إشراف إدارة لم تتغير مجملها جوهرياً، وأن يكون نشر قوائمه المالية المراجعة عن السنوات ذاتها، وأن يكون إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وإلا يكون قد مضى سنة مالية على الأقل منذ تاريخ أي إجراء تغييرات هيكلية، أو تغيير في رأس المال باستخدام تمويل خارجي، بما فيها التمويل عن طريق الحساب الجاري الخاص بالشركاء، ومن الضرورة أن يكون لدى المصدر، منفرداً أو بالمشاركة مع شركاته التابعة رأسمال عامل يكفي ل12 شهراً». ويُشترط لتسجيل الأسهم وقبول إدراجها ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 200 مساهم، وألا تقل ملكية الجمهور من الأسهم عن 30 في المئة، ويجوز للهيئة أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى من المساهمين إذا رأت أن ذلك ملائماً. وأوضح القرار أنه إذا كانت للمصدّر أوراق مالية مدرجة، وجب ألا تقل قيمتها المتوقعة عن 50 مليون ريال، فإذا لم يكن له أوراق مالية مدرجة فإن القيمة يجب ألا تقل عن 100 مليون ريال، وللهيئة الموافقة على تسجيل أدوات دين ذات قيمة أقل، إذا اقتنعت بوجود سوق ذات سيولة كافية لأدوات الدين. وعما يتعلق بالتغطية فإنه يجب من المتعهد بالتغطية أن يتعهد بطرحها كاملة، ويجب عليه أن يتقيد بالقواعد المنظمة للكفاية المالية الصادرة من الهيئة، وتعد أدوات الدين والقابلة للتحويل متعهداً بتغطيتها بالكامل متى ما كانت مخاطر التسوية منخفضة. ووفق القرار فإنه «للهيئة بناءً على تقديرها المحض، إلغاء طلب تسجيل أوراق مالية وقبول إدراجها متى ما رأت أن ذلك الطلب ظل معلقاً، فإذا رغب المصّدر في الاستمرار في الطلب فعليه التقدم بطلب جديد، ويجب أن تتضمن نشرة الإصدار جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقويم نشاط المصدر، وأصوله وخصومه ووضعه المالي وإدارته وفرصه المتوقعة وأرباحه وخسائره، وأن تتضمن معلومات عن عدد الأوراق المالية وسعرها». ولا يجوز نشر نشرة الإصدار واطلاع الجمهور عليها قبل موافقة الهيئة عليها، وللمصدر بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية إطلاع أشخاص تحددهم الهيئة على المسودة النهائية، فإذا رأت الهيئة بعد مراجعة نشرة الإصدار أن طرح الإصدار يمكن أن يُنتج إخلالاً بالنظام، جاز لها أن تجري أي استقصاءات تراها مناسبة، أو أن تطلب من المصّدر أو من يمثله الحضور أمام الهيئة للإجابة على أسئلتها، أو أن تطلب منها معلومات إضافية، فإن رأت بعد ذلك كله عدم مناسبته، فجاز لها أن تنشر خبراً يحظر طرح أو بيع أو نقل ملكية الأوراق المالية التي تشملها نشرة الإصدار. وفي حال نشر إعلان في الصحف عن الإصدار وجب وضع جزء عن إخلاء مسؤولية الهيئة عما في داخل نشرة الإصدار أو ما في الإعلان. وأجازت الهيئة للمصّدر أن ينشر معلومات إضافية لأشخاص يتفاوض معهم لتنفيذ صفقة أو للحصول على التمويل، بما في ذلك متعهدو التغطية المحتملون أو المفترضون، ويجب إبلاغهم بسرية المعلومات، وأن عليهم عدم التعامل مع هذه المعلومات قبل طرحها للجمهور.