حذرت وزارة التجارة والصناعة المكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5 في المئة كحد أقصى، مؤكدة أنه ووفقاً للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، لا يحق أخذ السعي في حال التجديد. واعتبرت الوزارة أن تقاضي أي مكتب عقاري عمولة بيع أو إيجار تزيد عن 2.5 في المئة من قيمة العقد، يعد مخالفة للأنظمة واللوائح، مشيرة إلى أن المادة ال9 من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية نصت على أنه «لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5 في المئة من قيمة العقار المُباع كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5 في المئة من قيمة الإيجار لعام واحد، حتى ولو كان العقد لمدة أطوَّل أو تُجدّد لمدد أخرى». وأكدت أنه في حال حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المَادّة ، يلزم برد الزيادة إلى من دفعها من دون إخلال بالعقوبات المقررة. وأشارت الوزارة إلى أن 75 في المئة من البلاغات العقارية الواردة لها عن طريق مركز البلاغات الموحد (1900)، تتمثل في زيادة نسبة العمولة عن 2.5 في المئة من قيمة عقد البيع أو الاستئجار، فضلاً عن أخذ رسوم أخرى لخدمات غير مقدمة مثل الصيانة وإدارة الأملاك، ما أدى إلى ضعف جودة المنتج العقاري خاصة في سوق التأجير، منوهة بضرورة التزام المكاتب العقارية باللوائح التنفيذية والتقيد بما حدد فيها. ونوهت الوزارة إلى أنها لن تتهاون تجاه أي مخالفة، وفقاً للائحة التي تضمنت عدة عقوبات على المكاتب العقارية، التي تبدأ بغرامة 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى عام كاملة، إضافة إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة .