أمير تبوك يعزي أبناء جارالله القحطاني في وفاة والدهم    حقيقة رغبة الهلال في ضم دي بروين    "الحياة الفطرية" تؤكد: جراء الذئاب الرهيبة المعلن عن ولادتها مجرد ذئاب رمادية معدلة وراثيًا    القبض على باكستانيين في جدة لترويجهما كيلوجرامين من مادة (الشبو) المخدر    الإعلام الإيطالي يتحدث عن عرض الهلال لإنزاغي.. وموقف مدرب إنتر ميلان    رئيس مصر يؤكد ضرورة بدء إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه    استعدادا للحج.. الداخلية تعلن إجراءات المحافظة على سلامة ضيوف الرحمن    حج 1446 الأخير في فصل الصيف لمدة 16 عاما    تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق مؤتمر مبادرة القدرات البشرية غدا    الصحة تدعو للمشاركة في أكبر فعالية مشي تُقام بالمملكة    جمهور الاتحاد يصنع المجد وينافس نفسه!    بتنظيم من وزارة التعليم "زين السعودية" الراعي الرقمي للمعرض الدولي للتعليم (EDGEx)    انطلاق فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن بنسخته الرابعة الاثنين المقبل بالرياض    الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكّد استمرار دعم الاتحادات الوطنية والإقليمية    "المنافذ الجمركية" تسجّل أكثر من 890 حالة ضبط خلال أسبوع    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. جائزة الملك فيصل تكرّم بعد غدٍ الفائزين بها لعام 2025    وفد البرلمان العربي يزور مكتبة البيروني في طشقند    الراجحي يتعرض لحادث في رالي باها الأردن    المؤتمر الصحفي لانطلاق الملتقى العالمي للورد الطائفي    تشكيل النصر المتوقع أمام الرياض    تجمع صحي دولي في أبوظبي يبحث تحديات الصحة العالمية    ضبط (18669) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في مناطق المملكة خلال أسبوع    فريق صُنّاع التميز التطوعي ينفذ مبادرة "عساكم من عوّادة" بالتعاون مع جمعية الإعاقة السمعية في جازان    دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية    "فيفا" يطرح تذاكر إضافية لمباريات كأس العالم للأندية في أمريكا    انطلاق فعاليات مؤتمر القصيم الأول لطب الأسرة    البيت الأبيض يعترف بصعوبة التفاوض على صفقات تجارية متعددة    انزلاق طائرة بعد هبوطها واصطدامها بسور مطار فاس في وسط المغرب    اتحاد القدم يختتم دورة المحاضرين في الرياض بحضور 33 محاضراً ومحاضرة    FreeArc سماعات بخطافات للأذن    أمين عام غرفة جازان: تتويج الغرفة بجائزة التميز المؤسسي ثمرة سنوات من التحديات والتطوير    مشامر الجلوات السبع صناعة هندية وطقوس سعودية    هرمون التستوستيرون عند النساء    الجاسر ريادة المعرفة والتنوير في قلب الجزيرة العربية    شركة "لسان الميزان – محامون ومستشارون" تستقبل الدكتور محمد بادغيش في جازان    أمين منطقة القصيم يلتقي مدير مكتب جمعية الوداد الخيرية بالمنطقة    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُفعّل "التوعية بالقولون العصبي"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للصحة"    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم    جامعة الأميرة نورة تمنح حرم خادم الحرمين الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية في المجال الإنساني والأعمال الاجتماعية    مشروع الأمير محمد بن سلمان يُجدّد مسجداً عمره 13 قرنًا    في الخبر.."جوازك إلى العالم" تنطلق بالثقافة السودانية    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    اعتبرها مراقبون ممارسة لإستراتيجية الضغط قبيل التفاوض.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    الاحتلال يقتحم نابلس موسعا عدوانه بالضفة الغربية    حين يتصدع السقف    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الحسد    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رداً على الدخيل : الفائدة المصرفية حرام
نشر في الحياة يوم 07 - 11 - 2006


الدكتور ناصح المرزوقي البقمي*
نشرت صحيفة"الحياة"في عددها 15915 الصادر الثلثاء 9 شوال 1427ه الموافق 31 تشرين الأول أكتوبر 2006، مقابلة مع الدكتور عبدالعزيز الدخيل قال فيها:"صحيح أن هناك نصاً دينياً يحرم الربا، وهذا لا غبار عليه، لكن هناك اختلافاً في مفهوم الربا. هل ما تقوم به المصارف الربا نفسه الذي كان على أيام الرسول؟ هل ما يسمى الآن بسعر الفائدة هو فعلاً الربا؟ هنا الإشكال... إلخ".
فأقول ليس هناك إشكال ولا اختلاف معتبر، بل المجامع الفقهية التي تمثل الأمة في هذا العصر حسمت ما وجد من خلاف في هذه المسألة، واتفقت على أن الفوائد المصرفية المعاصرة هي الربا المحرم بنصوص الكتاب والسنة. وحيث إن الفائدة المصرفية تتنوع بحسب المعاملة المرتبطة بها، فإن بيان الحكم يتطلب بيان حكم أنواع الفوائد على أهم المعاملات المصرفية مثل: الودائع، والقروض.
أولاً: حكم فوائد الودائع المصرفية:
الوديعة المصرفية هي"النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك، على أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ مساو لها إليهم، أو إلى شخص آخر معين لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها"عمليات البنوك من الوجهة القانونية، لعلي بن جمال الدين عوض، ص 30، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، وتدفع البنوك الربوية فوائد على نوعين من الودائع: النقود والبنوك والاقتصاد: وجهة نظر النقديين، لباري سيجل، ترجمة: طه بن عبدالله بن منصور وعبدالفتاح بن عبدالرحمن بن عبدالمجيد، ص 120، دار المريخ، الرياض، 1407ه 1987:
- الودائع أو الحسابات الادخارية، وهي الودائع التي يحق لصاحبها سحبها بعد مدة قصيرة من إبلاغ البنك بذلك.
- الودائع أو الحسابات لأجل، وهي الودائع التي لا يحق لصاحبها سحبها إلا بعد مدة طويلة، قد تكون: 3 أشهر، أو 6 أشهر، أو أكثر.
وفي ما يتعلق بحكم فوائد الودائع، قرر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر بالإجماع في مؤتمره الثاني عام 1385ه/ 1965 أن"الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة، كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة"التوجيه التشريعي في الإسلام، من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ج 2، ص 169.
وسبب التحريم أن الودائع المصرفية تُخرج على أنها قروض، وهو ما يتفق وتعريفها المتقدم. فعبارة"يرد مبلغ مساو لها"في التعريف تعني أنها قرض، لأن القرض يرد بمثله. وهذا ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي في الدورة التاسعة المنعقدة عام 1415 ه قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ، ص 290 291 حيث اتخذ قراراً جاء فيه:
الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أم البنوك الربوية، هي قروض بالمنظور الفقهي، اذ إن المصرف المتسلم لهذه الودائع، يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب، ولا يؤثر في حكم القرض، لأن البنك المقترض مليء الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هي الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات توفير".
واستدل فقهاء المجمع على هذا التخريج بما يأتي:
1 ان الزبير رضي الله عنه كان يأتيه الرجل بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف فإنني أخشى عليه الضيعة أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر، ص 518. وجه الدلالة أن الزبير رضي الله عنه جعل تلك الأموال قروضاً مع ضمانها، وهو حقيقة الودائع المصرفية المعاصرة.
2 قاعدة"المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً". فالبنك يستقبل هذه الأموال بقصد استغلالها وتملكها، ونظامه الأساسي ينص على ذلك، والمودع يعلم أن البنك يخلط هذه الأموال بغيرها، ويلتزم برد مثلها، وهذا هو حقيقة القرض، وقد تعارف الناس على ذلك، فهو كالشرط بينهم.
وإذا كانت الودائع المصرفية تخرج على أنها قروض، فلا يجوز للبنوك دفع فائدة على هذه القروض عند استقبالها لإجماع العلماء على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا الإجماع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ص 136، مكتبة الفرقان، عجمان، ط2، 1420ه 1999.
ثانياًَ: حكم الفوائد على القروض المصرفية:
عندما يستقبل البنك الودائع فإنه يقرضها لأشخاص أو مؤسسات أو شركات سواء كان قرضاً استهلاكياً لبناء منزل مثلاً، أم قرضاً إنتاجياً لإنشاء مشروع ما، ويأخذ البنك من المقترض فائدة أعلى من الفائدة التي أعطاها للمدخر، والفرق بينهما هو ربحه في هذه المعاملة. وحكم هذه الفوائد التي يأخذها البنك عند إقراضه هذه الأموال هو التحريم لأنها ربا. فقد قرر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في مؤتمره السابق أن"الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين".
كما أصدر مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثاني بجدة، عام 1406ه الموافق 1985 قراراً بشأن حكم الفوائد التي يأخذها البنك على القروض وعلى الديون المتأخرة جاء فيه:"ان كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً".
ومن الأدلة التي استدل بها فقهاء المجمع لهذا الحكم ما يأتي:
1 قوله تعالى:"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"سورة البقرة: الآية 275
قال الجصاص:"والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله، إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل، بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به". ثم قال:"ولم يكن تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا، من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع شرط الزيادة". وقال أيضاً:"معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلاً من الأجل".
وقال الفخر الرازي:"أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً، ويكون رأس المال باقياً، ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال، فإذا تعذر عليه الأداء، زادوا في الحق والأجل".
فهذا كلام صريح بأن الزيادة في القرض عند العقد، هي من ربا الجاهلية المحرم بنصوص القرآن الكريم ومنها الآية السابقة، وأن ربا الجاهلية كان قرضاً بزيادة، أو زيادة في الدين عند حلول الأجل، إذا لم يكن عند المدين ما يفي به، ثم تكرر الزيادة بتكرار التأخير في الأجل. وعلى هذا فحكم الزيادة في القرض عند العقد الأول ربا القرض وحكم الزيادة بعد حلول الأجل ربا الجاهلية واحد، فربا القرض من ربا الجاهلية. والنوعان يطلق عليهما ربا الديون ، ويطلق عليهما ربا النسيئة.
2 قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع كما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما:"وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبدالمطلب، فإنه موضوع كله".
وجه الدلالة أن هذا الحديث مؤكد لما في القرآن من تحريم أخذ زيادة على رأس المال.
3 إجماع علماء الأمة على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
* أستاذ السياسة الشرعية في معهد الدراسات الديبلوماسية+


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.