1957 فنتشرز والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات «NTDP» يوقعان اتفاقية لدعم ريادة الأعمال التقنية في المملكة    «فيدرالي أمريكي»: لسنا متعجلين لخفض أسعار الفائدة    افتتاح النسخة الثانية من معرض سوق السفر السعودي    نتنياهو يهدد بالعودة للقتال في غزة    «عكاظ» تختتم دورة «صحافة الموبايل» وتواصل ريادتها في التحول الرقمي    إنطلاق مبادرة "يوم المجد الاحتفال بيوم التأسيس"    نائب أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالمنطقة لعام 2024    وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة    ملك الأردن يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي    ابن جلوي توج الفائزين في التزلج السريع الكرلنغ يخسر أمام اليابان في الأسياد الشتوية    توجّه لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي    الحكومة تطالب بتنسيق الإغاثة.. «الأونروا»: إسرائيل شرّدت 40 ألف فلسطيني في الضفة    هيئة الأدب تُطلق معرض جازان للكتاب 2025    رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المبكر لرمضان    القوات البحرية تشارك في تمرين «نسيم البحر 15» في باكستان    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    رابطة دوري المحترفين تعدّل مواعيد 4 مباريات بسبب الوقت الإضافي وفترات التوقف    25 مرتبة قفزة سعودية في المؤشر العالمي للحكومة الإلكترونية    مجموعة stc و Cohere تعلنان شراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي    رغم تدهور العلاقات.. محادثات أمريكية - روسية في موسكو    وزير العدل يوقع مع نظيرته التونسية برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التعاون العدلي    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    انتهاء تسجيل العقارات في السجل العقاري ل (58) حيًا بالرياض والمزاحمية والدرعية الخميس المقبل    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    نهاية موسم موسى ديمبيلي في الإتفاق    سمو ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    تدشين القاعة التدريبية المشتركة بمركز التنمية في حائل    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    الإنسان قوام التنمية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رداً على الدخيل : الفائدة المصرفية حرام
نشر في الحياة يوم 07 - 11 - 2006


الدكتور ناصح المرزوقي البقمي*
نشرت صحيفة"الحياة"في عددها 15915 الصادر الثلثاء 9 شوال 1427ه الموافق 31 تشرين الأول أكتوبر 2006، مقابلة مع الدكتور عبدالعزيز الدخيل قال فيها:"صحيح أن هناك نصاً دينياً يحرم الربا، وهذا لا غبار عليه، لكن هناك اختلافاً في مفهوم الربا. هل ما تقوم به المصارف الربا نفسه الذي كان على أيام الرسول؟ هل ما يسمى الآن بسعر الفائدة هو فعلاً الربا؟ هنا الإشكال... إلخ".
فأقول ليس هناك إشكال ولا اختلاف معتبر، بل المجامع الفقهية التي تمثل الأمة في هذا العصر حسمت ما وجد من خلاف في هذه المسألة، واتفقت على أن الفوائد المصرفية المعاصرة هي الربا المحرم بنصوص الكتاب والسنة. وحيث إن الفائدة المصرفية تتنوع بحسب المعاملة المرتبطة بها، فإن بيان الحكم يتطلب بيان حكم أنواع الفوائد على أهم المعاملات المصرفية مثل: الودائع، والقروض.
أولاً: حكم فوائد الودائع المصرفية:
الوديعة المصرفية هي"النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك، على أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ مساو لها إليهم، أو إلى شخص آخر معين لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها"عمليات البنوك من الوجهة القانونية، لعلي بن جمال الدين عوض، ص 30، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، وتدفع البنوك الربوية فوائد على نوعين من الودائع: النقود والبنوك والاقتصاد: وجهة نظر النقديين، لباري سيجل، ترجمة: طه بن عبدالله بن منصور وعبدالفتاح بن عبدالرحمن بن عبدالمجيد، ص 120، دار المريخ، الرياض، 1407ه 1987:
- الودائع أو الحسابات الادخارية، وهي الودائع التي يحق لصاحبها سحبها بعد مدة قصيرة من إبلاغ البنك بذلك.
- الودائع أو الحسابات لأجل، وهي الودائع التي لا يحق لصاحبها سحبها إلا بعد مدة طويلة، قد تكون: 3 أشهر، أو 6 أشهر، أو أكثر.
وفي ما يتعلق بحكم فوائد الودائع، قرر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر بالإجماع في مؤتمره الثاني عام 1385ه/ 1965 أن"الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة، كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة"التوجيه التشريعي في الإسلام، من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ج 2، ص 169.
وسبب التحريم أن الودائع المصرفية تُخرج على أنها قروض، وهو ما يتفق وتعريفها المتقدم. فعبارة"يرد مبلغ مساو لها"في التعريف تعني أنها قرض، لأن القرض يرد بمثله. وهذا ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي في الدورة التاسعة المنعقدة عام 1415 ه قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ، ص 290 291 حيث اتخذ قراراً جاء فيه:
الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أم البنوك الربوية، هي قروض بالمنظور الفقهي، اذ إن المصرف المتسلم لهذه الودائع، يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب، ولا يؤثر في حكم القرض، لأن البنك المقترض مليء الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هي الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات توفير".
واستدل فقهاء المجمع على هذا التخريج بما يأتي:
1 ان الزبير رضي الله عنه كان يأتيه الرجل بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف فإنني أخشى عليه الضيعة أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر، ص 518. وجه الدلالة أن الزبير رضي الله عنه جعل تلك الأموال قروضاً مع ضمانها، وهو حقيقة الودائع المصرفية المعاصرة.
2 قاعدة"المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً". فالبنك يستقبل هذه الأموال بقصد استغلالها وتملكها، ونظامه الأساسي ينص على ذلك، والمودع يعلم أن البنك يخلط هذه الأموال بغيرها، ويلتزم برد مثلها، وهذا هو حقيقة القرض، وقد تعارف الناس على ذلك، فهو كالشرط بينهم.
وإذا كانت الودائع المصرفية تخرج على أنها قروض، فلا يجوز للبنوك دفع فائدة على هذه القروض عند استقبالها لإجماع العلماء على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا الإجماع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ص 136، مكتبة الفرقان، عجمان، ط2، 1420ه 1999.
ثانياًَ: حكم الفوائد على القروض المصرفية:
عندما يستقبل البنك الودائع فإنه يقرضها لأشخاص أو مؤسسات أو شركات سواء كان قرضاً استهلاكياً لبناء منزل مثلاً، أم قرضاً إنتاجياً لإنشاء مشروع ما، ويأخذ البنك من المقترض فائدة أعلى من الفائدة التي أعطاها للمدخر، والفرق بينهما هو ربحه في هذه المعاملة. وحكم هذه الفوائد التي يأخذها البنك عند إقراضه هذه الأموال هو التحريم لأنها ربا. فقد قرر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في مؤتمره السابق أن"الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين".
كما أصدر مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثاني بجدة، عام 1406ه الموافق 1985 قراراً بشأن حكم الفوائد التي يأخذها البنك على القروض وعلى الديون المتأخرة جاء فيه:"ان كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً".
ومن الأدلة التي استدل بها فقهاء المجمع لهذا الحكم ما يأتي:
1 قوله تعالى:"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"سورة البقرة: الآية 275
قال الجصاص:"والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله، إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل، بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به". ثم قال:"ولم يكن تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا، من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع شرط الزيادة". وقال أيضاً:"معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلاً من الأجل".
وقال الفخر الرازي:"أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً، ويكون رأس المال باقياً، ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال، فإذا تعذر عليه الأداء، زادوا في الحق والأجل".
فهذا كلام صريح بأن الزيادة في القرض عند العقد، هي من ربا الجاهلية المحرم بنصوص القرآن الكريم ومنها الآية السابقة، وأن ربا الجاهلية كان قرضاً بزيادة، أو زيادة في الدين عند حلول الأجل، إذا لم يكن عند المدين ما يفي به، ثم تكرر الزيادة بتكرار التأخير في الأجل. وعلى هذا فحكم الزيادة في القرض عند العقد الأول ربا القرض وحكم الزيادة بعد حلول الأجل ربا الجاهلية واحد، فربا القرض من ربا الجاهلية. والنوعان يطلق عليهما ربا الديون ، ويطلق عليهما ربا النسيئة.
2 قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع كما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما:"وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبدالمطلب، فإنه موضوع كله".
وجه الدلالة أن هذا الحديث مؤكد لما في القرآن من تحريم أخذ زيادة على رأس المال.
3 إجماع علماء الأمة على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
* أستاذ السياسة الشرعية في معهد الدراسات الديبلوماسية+


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.