في بيان نشره موقع شبكة نور الإسلام يحذر من سوق السندات السعودي والتعاطي والتعامل فيه جاء فيه : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: من الآية275]، وقال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا} [البقرة: من الآية276]، وقال تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: من الآية279]، أي إن لم تتركوا ما بقي من الربا وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء" والربا الذي حرمه الله ورسوله نوعان ربا فضل وربا نسأ وهو التأجيل. ومما يجمع بين النوعين القرض بفائده، وهو ما يقوم عليه نظام البنوك الربوية؛ وذلك بأن يقوم البنك بإقراض عملائه قرضاً بفائده يتفقون عليها، ويكون التسديد من العميل على دفعة أو دفعات حسب الاتفاق، وحسب نظام البنك. وقد أجمع العلماء على تحريم هذا النوع من القرض، وعدَّوْه الربا الصريح، وحكموا بتحريم القروض البنكية المشار إليها. ومن أدوات توسيع القرض بفائدة ما تصدره بعض الشركات وبعض البنوك من سندات بديون بفائدة لبيعها وتداولها، وذلك يتيح فرص الاستثمار لكثير من المستثمرين، ولكن اعتماد إصدار هذه السندات لبيعها وتداولها في سوق المال إقدام على المجاهرة بالربا الصريح، وقد أفتى علماء الشريعة بتحريم إصدار هذه السندات وبيعها وتداولها، وإليك أيها المسلم بعض ذلك: 1. جاء في المجلد 19 ص 191 من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله قال: (اطلعت على إعلان في صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في يوم الاثنين 13 /8 / 1409ه وفيها إعلان عن إصدار خزينة إحدى الدول العربية سندات اقتراض بربح أحد عشر واثني عشر في المائة [11% و 12%] لسنوات مبينة في الإعلان، ولقد كدرني ذلك كثيراً ورأيت أنَّ من واجب النصح لله ولعباده بيان حكم هذا الاقتراض فأقول: قد دل الكتاب العزيز والسنة المطهرة على تحريم الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة تحريماً شديداً، وأبان الله سبحانه في كتابه الكريم الوعيد على ذلك)، إلى أن قال بعد ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الربا بنوعيه: (فنصيحتي للخزينة المذكورة ترك هذه المعاملة، والحذر منها؛ لكونها معاملة ربوية، ونصيحتي لكل مسلم أن لا يدخل فيها؛ لكونها معاملة محرمة مخالفة للشرع المطهر). 2. جاء في فتوى اللجنة الدائمة رقم [19278] ج 14 ص 353 على سؤال جاء فيه: نتقدم لسماحتكم بالفتوى الشرعية حول استثمار تلك السيولة بسندات التنمية الحكومية؛ وهي عبارة عن سندات تشترى بسعر محدد لفترة زمنية محددة مقابل ربح معلوم محدد سلفاً حين الشراء. الجواب: (لا يجوز بيع ولا شراء السندات المذكورة؛ لأنها معاملة ربوية والربا محرم بالنص وإجماع المسلمين). 3. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في الفترة مابين 17 – 23 شعبان 1410 ه ما نصه: " إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية لملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً ".أ.ه وبعد: فإنّا نذكر ونحذر القائمين على سوق المال، وسائر المؤسسات المالية والشركات من إصدار هذه السندات والصكوك لبيعها وتداولها، كما نحذر المستثمرين وعموم المسلمين من شراء هذه السندات والاتجار بها فإنها لن تعود عليهم إلا بالخسار بالمحق العاجل أو العقاب الذي توعد الله به أكلة الربا، قال تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة:275-276]، فعلى الجميع تقوى الله والحذر من أسباب سخطه وعذابه، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران:130]. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموقعون: الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي الشيخ العلامة عبدالله بن محمد الغنيمان الشيخ الدكتور عبدالله بن الشيخ حمود التويجري الشيخ الدكتور محمد بن ناصر السحيباني الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر الشيخ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني الشيخ الدكتور عبدالرحيم بن صمايل السلمي