يعتبر تحريم الربا من بين أبرز مرتكزات العمل المصرفي الإسلامي والمالية الإسلامية ككل، ورغم أهمية الفائدة في الاقتصاد العالمي وتحديدها للكثير من الأنشطة المالية الغربية إلا أن النظام الاقتصادي الإسلامي يتجاوزها بوضوح ويضع البدائل الكفيلة بتجنبها. وبعد حلقة خصصناها لتعريف الربا نتعرف في ما يلي على أنواعه. وذكر تقرير "CNN بالعربية" اليومي عن الاقتصاد الاسلامي، أن مجلة البحوث الإسلامية تشرح أنواع الربا بالقول: "الرِّبا نَوعان: رِبا نَسيئَة ورِبا فَضل. النَّوع الأَول رِبا النَّسيئة وهو التَّأخير – وهو نَوعان: أحَدهما : قَلب الدَّين على المُعسِر" أي أن يخير الدائن المدين عند حلول موعد سداد الدين بين دفعه أو تأخيره مع الزيادة، أما النوع الثاني فيكون في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما؛ كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلا، وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها. أما النوع الثاني، وهو ربا الفضل فيعني الزيادة، وهو محرم في سِتَة أَعيان هي الذَّهَب والفِضَّة والبُرّ (القمح) والشَّعير والتَّمر والمِلح، واتَّفَق النَّاس على تَحريم التَّفاضُل فيها مع اتِّحاد الجِنس، ويرى الفقهاء أن السبب يعود إلى طبيعة تلك المواد باعتبارها إما مالا قابلا للكنز وإما قوتا قابلا للادخار. وفي ربا الفضل ، بما يفرضه من تساوي المقادير وإهدار التفاوت بين قيمه، ما يُوصِد بعضا من أبواب المُقايضة، وهي وَسِيلة بِدائِيَّة للتداوُلِ ، ويفتح بها أبوابا من البيع بالنُّقود، وهي أضبط في تقويم الأشياء وأخفّها حَمْلا وأيسرها ادِّخارا ، وفي فرض البيع بها تكثير التُّجَّار وازدهار الأسواق. ويشرح الداعية المعروف، محمد راتب النابلسي، أنواع الربا بالقول: "ينقسم الربا إلى نوعين كبيرين أوضحهما علماء المسلمين، وفصّلوا أحكامهما: فالأول ربا النسيئة من النسيء وهو التأجيل، والثاني ربا الفضل أي الزيادة ولو من دون تأخير. الزيادة مع التأجيل ربا النسيئة، والزيادة من دون تأجيل ربا الفضل ونحا علماء الاقتصاد هذا النحو في تقسيم الربا لكنهم استعملوا أسماء جديدة من هذه الأسماء ربا الديون وهو ربا النسيئة، وربا البيوع وهو ربا الفضل." ويلفت النابلسي إلى أن النوع الأول (ربا الديون) كان شائعاً قبل الإسلام ومثله "أقرضت مائة ليرة تستردها مائة وعشرين.. يعني إذا أعطيته المبلغ وفي وقته أديته مائة، فإن أخرته أديته مائة وعشرين، وهو ينطبق على المعاملات المصرفية الربوية، يعني أي قرض بفائدة قلّت أو كثُرت هو ربا الديون وهو ربا النسيئة وهو ربا الجاهلية وهو ربا القرآن، كلها أسماء لمسمى واحد." ويشير النابلسي إلى وجود "أنواع خفية" من ربا الديون بينها الزيادة على الدين الناجم عن ثمن سلعة بأن يتأخر المشتري عن الدفع فيلزم بدفع زيادة مقابل هذا التأخير، وكذلك بعض أشكال بيع الديون أو اشتراط الحصول على منافع مادية مقابل الدين كاستخدام الدائن منزل المدين أو أرضه حتى يرد الدين. وتابع النابلسي بالقول إن الحديث النبوي الذي جاء فيه: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" يكشف أنواع يدخلها "الربا الخفي" لأنها تشمل "حيل ربوية". من جهته، يقول الشيخ محمد أحمد صالح الصالح أستاذ الدراسات العليا بالسعودية وعضو المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود في مقال نشرته "مجلة البحوث الإسلامية" الصادرة عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء فيذكر الحديث النبوي الذي يحدد بعض البيوع المحرمة بالقول: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ، - أي لا تزيدوا - ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز،" وفي لفظ: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ، مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء." ويضيف الصالح، في دراسة له ردا على مقال لإبراهيم بن عبد الله الناصر، الذي يرى جواز العمل بالعمليات المصرفية وأنها ليست من الربا: "إن قصر الربا القرآني المحرم على المعاملة مع الفقير المحتاج دون الغني القادر، أو بعبارة أخرى قصره على الربا الاستهلاكي دون الربا الاستغلالي لم يقل به أحد من المفسرين ولا أحد من الفقهاء، ولم يظهر منه شيء في تعريفاتهم للربا على اختلاف مذاهبهم ومناهجهم ، ولم يظهر القول به إلا في هذا العصر." ويلفت الصالح إى فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمره الثاني المنعقد في مايو/أيار 1965 ونصها: "والفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي.. وكثير الربا في ذلك وقليله حرام.. أما الفوائد على بقاء الودائع لدى المودع فأمرها جلي واضح في أنها تجمع بين نوعي الربا ، ربا الفضل وربا النسيئة حيث يأخذ المودع زيادة على ما دفع مع التأخير."