أكد الأمين العام لموقع الفقه الإسلامي والأستاذ بجامعة الإمام بالقصيم الدكتور خالد بن إبراهيم الدعيجي على ضرورة التقيد بالمرجعية الشرعية ممثلة في هيئة كبار العلماء وفتاواها بتحريم الربا ، وقال إن عدم جريان الربا في الأوراق النقدية قياسًا على الفلوس، قياس فاسد الاعتبار، جاء ذلك في الدورة العلمية المتخصصة بالمعاملات المالية المعاصرة، والتي أقيمت في جامع أبي موسى الأشعري بمحافظة عنيزة، والتي خصصت حول الربا وتطبيقاته المعاصرة. وتناول الشيخ الدعيجي موضوع الربا وبيان مفهومه وأنواعه وأحكامه، وطرق التحايل على الربا من خلال المنفعة أو الجمع بين عقد الإقراض وعقود المعاوضات، وتعرض للتطبيقات المعاصرة للربا بنوعيه ربا الديون وربا البيوع. وقد تميزت الدورة بأن مادتها صممت على شكل حقيبة تدريبية إذ كثرت فيها المسائل التطبيقية، ويتم تدريسها بأسلوب المناقشة والحوار بدلًا من أسلوب المحاضرة، وهذا ما جعل الطلاب يتفاعلون مع محتوى الدورة. وخصص اليوم الأول للدورة عن « تاريخ الربا وصور الربا الجاهلي» حيث تناول الدعيجي تاريخ الربا في الجزيرة العربية، وذكر صور الربا الجاهلي، وتوصل إلى أن هناك ست صور جاهلية تطبق بحذافيرها في العصر الحديث من خلال البنوك والمؤسسات المالية. وفي اليوم الثاني تطرق إلى أنواع الربا والفرق بين ربا البيوع وربا الديون، وخطورة ربا الديون. ثم ذكر العلة الربوية في الأصناف الستة، أما اليوم الثالث فقد خصصه للحديث عن الأوراق النقدية وجريان الربا فيها، وتعرض لتاريخ النقود، وكيف تطور النظام النقدي في العالم، ثم ذكر اختلاف العلماء في التكييف الفقهي للنقود، وجريان الربا فيه، ثم بعد ذلك حرر رأي الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة. وبين الدعيجي خطورة ما يكتبه بعض الكتاب حول عدم جريان الربا في الأوراق النقدية، وأنه يقيسها على الفلوس، وقال :إن هذا القياس فاسد الاعتبار؛ لأن الفلوس كانت تستخدم في المحقرات أي الأشياء التافهة، بخلاف الأوراق النقدية، ومع ذلك نص جمع من الفقهاءعلى أن الفلوس إذا راجت ونفقت أي صار لها قبول عند الناس فإنهم يوجبون فيها الزكاة ويجرون فيها الربا بنوعية. والقول الثاني: يجري فيها ربا النسيئة لا الفضل. فيا ليت الكاتب ذكر هذين القولين وأدلتهما ومن قال بهما عند حديثه حول قياس الورق النقدي على الفلوس. فقبول العالم لهذه الأوراق يدل دلالة على أنهما من الأثمان عُرفا كما الذهب والفضة من الأثمان شرعًا. ومما يدل على فهم حقيقة الفلوس في السابق فهي تشبه إلى حدٍّ كبير الفلوس المعدنية التي تصدرها الدول، فهي تستخدم في المحقرات، ولا تستخدم في الأشياء الكبيرة والخطيرة. وقال: هل يرضى من يقول بذلك أن يبيع فلته أو سيارته أو أن يزوج أولاده، بفلوس معدنية، من فئة (ربع ريال)؟ مجيبًا أن هذا لا يقبل به أحد الآن، بل إنهم لا يقبلون البيع والتبادل بالذهب والفضة فكيف بالفلوس المعدنية، بينما الأوراق النقدية لها قبول عالمي لدى الجميع. وفي اليوم الرابع للدورة تناول الدعيجي التطبيقات، من خلال ذكر حالة دراسية وهي تصوير الواقع للودائع المصرفية، من خلال إعلانات البنوك في الصحف والانترنت والإعلام، ثم طلب من الطلاب الحكم الشرعي في هذه الحالة، وبيان تصنيفها هل هي من ربا الديون أو البيوع؟. وكانت أولى التطبيقات الودائع المصرفية وبعض أحكامها، وتطرقت الحالة الدراسية إلى الحوافز التي تقدمها البنوك الإسلامية لأصحاب الحسابات الجارية المرتفعة، مثل خدمة التميز ومواقف السيارات والهدايا والمطبوعات. ثم ختم النقاش حول مسألة خصم مبلغ معين إذا نقص الرصيد عن حد معين، وبين الخلاف الفقهي ورجح أن هذا الإجراء قد أدخل كافة الحسابات المرتفعة بالربا دون أن يشعروا وهو مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم « ليأتين زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره». وفي اليوم الخامس تعرض الشيخ الدعيجي لحكم شهادات الاستثمار ورد على مجمع البحوث المصري في فتواه غير المتخصصة التي أباح فوائد البنوك الربوية. وتطرق للحديث حول تمويل المساكن في الغرب بالأموال الربوية، وبين الخلاف الفقهي المعاصر فيها، ورجح التحريم وناقش أدلة المجيزين بالتفصيل.