قدمت اللجنة القانونية في المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى المجلس المركزي للمنظمة في اجتماعه الأخير الذي عقد في مدينة غزة في التاسع والعاشر من الشهر الجاري "مشروع الإعلان الدستوري لدولة فلسطين". وجاء تقديم المشروع إلى أعضاء المجلس، بموافقة الرئيس ياسر عرفات، لمناقشته واعتماده بهدف إعلانه يوم إعلان تجسيد الدولة الفلسطينية. ويعتبر "مشروع الإعلان الدستوري" بديلاً موقتاً للدستور الذي كان من المفترض إعداده ليرافق إعلان الدولة الذي كان مقرراً في 13 أيلول سبتمبر الجاري، إلا أن عدم انتهاء اللجنة من إعداد الدستور حسب ما أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في وقت سابق، دعا عرفات إلى تكليف اللجنة القانونية في المجلس الوطني إعداد مشروع الإعلان الدستوري. وعيّن الرئيس عرفات لهذا الغرض أمين سر اللجنة التنفيذية السابق المحامي جمال الصوراني رئيساً للجنة القانونية في المجلس الوطني بدلاً من الدكتور أنيس القاسم. وجاء في ديباجة المشروع: "نصدر إلى الشعب الفلسطيني خصوصاً والأمة العربية والعالم عموماً أول إعلان دستوري للدولة الفلسطينية المستقلة كعلامة لرفض التمديد لمرحلة الحكم الذاتي الانتقالي والاتفاقات التي ترتكز عليها هذه المرحلة، وتمهيداً لاستكمال عملية التحرير والتخلص من قيود الاتفاقات التي تحول بين الشعب الفلسطيني وبين تجسيد استقلاله الوطني وإعلان قيام دولته المستقلة على أرضه وفقاً لمبادئ القانون الطبيعي والمواثيق والقرارات الدولية". ولم يحدد المشروع موعداً لإعلان الدولة، بل ترك المشرّعون مكان الموعد في المشروع فارغاً، لكنهم وضعوا السنة وهي العام 2000. وتضمنت الديباجة النص الكامل لوثيقة الاستقلال الوطني الصادرة عن المجلس الوطني العام 1988 في دورته التاسعة عشرة في الجزائر. واعتبر المجلس المركزي، الذي من المقرر أن يصدر الإعلان الدستوري في شكله النهائي في دورته المقبلة في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل، تمسكه بمبادئ وثيقة الاستقلال، وما تضمنتها "منارة يستهدي بها الشعب الفلسطيني من أجل بناء الدولة الفلسطينية". ويتضمن مشروع الإعلان الدستوري ثلاثة أبواب، وتقع بنوده في 41 مادة. وتتحدث بنود الباب الأول عن السيادة، فيما تشير بنود الباب الثاني إلى الحريات العامة والحقوق، والثالث عن أحكام عامة. وعلى رغم ان الباب الأول السيادة تضمن في مادته الرابعة ان "القدس عاصمة فلسطين"، وتضمن في مادته 12 علم فلسطين، وكذلك في مادته 13 النشيط والشعار الوطني نشيد بلادي... بلادي، إلا أن هذا الباب خلا من تحديد حدود الدولة الفلسطينية أو الأراضي التي ستقام عليها. واعتبر المشروع في مادته الأولى ان "فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير، والشعب العربي الفلسطيني جزء من الأمة العربية والإسلامية، والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من أجل تحقيقه". ولوحظ ان مواد المشروع تضمنت الأساسيات العامة، ولم يتم الخوض في تفاصيل دقيقة أو محددة، وذلك لأن المشروع إعلان دستوري ليس دستوراً. ومع ذلك، لم يخلُ المشروع من تشديد على "الحقوق والحريات والواجبات العامة" في بابه الثاني، الذي تضمنت مواده بنوداً عن حقوق الإنسان والحريات العامة ووجوب احترامها، وتكريس الديموقراطية ومطالبة الدولة بالانضمام إلى المواثيق والاعلانات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأكدت مواد المشروع استقلال القضاء، وعدم اخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب وبراءة المتهم حتى تثبت ادانته، وعدم معاقبة أحد إلا بالقانون ورفض العقوبات الجماعية. ونصت المادة 25 على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلان ينظمها القانون ولا يجوز تعطيلها إلا بأمر قضائي تطبيقاً للقانون، ويجب أن يضمن القانون المنظم لها نزاهتها والتعبير عن مختلف الآراء بما يشجع الابداع العلمي والفني والأدبي ويكفل حرية الرأي". ونصت المادة 31 في بنودها على حق الفلسطينيين في "المشاركة في الحياة السياسية" و"تشكيل الأحزاب والانضمام إليها" و"التصويت والترشيح" و"عقد الاجتماعات الخاصة والعامة والقيام بالمواكب والتجمعات في حدود القانون".